بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فصارت لا ترد بحال أو حدث بها عنده عيب فصار ليس له أن يردها عليه بحال فأما إذا باعها أو باع بعضها فقد يمكن أن يردها و إذا أمكن أن يردها فيلزم ذلك البائع لم يكن له أن يردها و يرجع بنقص العيب كما لا يكون له أن يمسكها بيده و يرجع بنقص العيب ( 1 )( قال ) و إذا اشترى الرجل عبدا و اشترط فيه شرطا أن يبيعه من فلان أو يهبه لفلان أو على أن يعتقه فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول البيع في هذا فاسد و به يأخذ و قد بلغنا عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه نحو من ذلك و كان ابن أبى ليلي يقول البيع جائز و الشرط باطل ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا باع الرجل الرجل العبد على أن لا يبيعه من فلان أو على أن لا يستخدمه أو على أن ينفق عليه كذا أو على أن يخارجه فالبيع فيه كله فاسد لان هذا كله تمام ملك و لا يجوز الشرط في هذا إلا في موضع واحد و هو العتق اتباعا للسنة و لفراق العتق لما سواه فنقول إن اشتراه منه على أن يعتقه فأعتقه فالبيع جائز فإن قال رجل ما فرق بين العتق و غيره قيل قد يكون لي نصف العبد فأهبه و أبيعه و أصنع فيه ما شئت العتق فلا يلزمنى ضمان نصيب شريكي فيه و لا يخرج نصيب شريكي من يده لان كلا مالك لما ملك فإن أعتقته و أنا موسر عتق على نصيب شريكي الذي لا أملك و لم أعتق و ضمنت قيمته و خرج من يدى شريكي بغير أمره و أعتق الحمل فتلده لاقل من ستة أشهر فيقع عليه العتق و لو بعته لم يجز البيع مع خلافه لغيره في هذا و في أم الولد و المكاتب و ما سواهما ( قال ) و إذا كان لرجل على رجل مال من بيع فحل المال فأخره عنه إلى أجل آخر فإن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول تأخيره جائز و هو إلى الاجل الآخر الذي أخره عنه و به يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول له أن يرجع في ذلك إلا أن يكون ذلك على وجه الصلح منهما .( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا كان للرجل على الرجل مال حال من سلف أو من بيع أو أى وجه كان فأنظره صاحب المال بالمال إلى مدة من المدد كان له أن يرجع في النظرة متى شاء و ذلك أنها ليست بإخراج شيء من ملكه إلى الذي عليه الدين و لا شيئا أخذ منه به عوضا فنلزمه إياه للعوض الذي يأخذه منه أو نفسده و يرد العوض و لا فرق بين السلف و بين البيع إلا أن يتفاسخا في البيع و المبيع قائم فيجعلانه بيعا غيره بنظرة أو يتداعيان فيه دعوى فيصير انه بيعا مستأنفا إلى أجل فيلزمها البيع الذي أ حدثاه ، و لو أن رجلا كان له على رجل مال فتغيب عنه المطلوب حتى حط عنه بعض ذلك المال على أن يعطيه بعضه ثم ظهر له بعد فإن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول ما حط عنه من ذلك المال فهو جائز .و كان ابن أبى ليلي يقول : له أن يرجع فيما حط عنه لانه تغيب عنه و به يأخذ و لو أن الطالب قال إن ظهر لي فله مما عليه كذا و كذا لم يكن قوله هذا يوجب عليه شيئا في قولهم جميعا ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا تغيب الرجل عليه الدين من الرجل فحط عنه و هو متغيب شيئا و أخذ منه البقية ثم قال إنما حططت عنه للتغيب فليس له أن يرجع فيما حط 1 - في بعض النسخ هنا زيادة هذا نصها : ( قال الربيع ) إذا بعتك عبدا على أن لا تبيعه أو شيئا سواه أو شرطت عليك فيه شرطا ليس يلزمك في عبدك إلا أن تشاء فالبيع فيه باطل من قبل أنى إذا ملكت عليك العوض منه فلك أن تملكه كما كنت أنا مالكه فإذا بعتك على أن لا تبيعه فقد نقصتك مما كنت أملكه لانه كان لي أن أبيع و أصنع به ما شئت و إذا نقصتك مما كنت أنا أملك فيه فلم تملكه ملكا تاما كما كنت أنا مالكا إلا العتق وحده بحديث بريرة فإن هذا خاص مستخرج من العام ألا ترى أنى لو وهبت لك نصف عبد لم يكن على لك أن أهب لك النصف الآخر و إذا أعتقت نصف عبد لي قوم على عتق الباقى إذا كنت موسرا فالعتق خلاف غيره من جميع الاشياء اه .