بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يترك إلى أن يبلغ إبانه و لا يحل بيعه منفردا حتى يبدو صلاحه إلا أن يشترى منه شيئا يراه بعينه على أن يقطع مكانه فلا يكون به بأس كما لا يكون به بأس إذا كان موضوعا بالارض فليس هذا من المعنى الذي نهى النبي صلى الله عليه و سلم عنه إنما نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن الثمرة أن تباع حتى يبدو صلاحها و قال أ رأيت إن منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ و قد نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن بيع الثمرة حتى تنجو من العاهة و إنما يمنع من الثمرة ما يترك إلى مدة يكون المنع دونها و كذلك إنما تأتي العاهة على ما يترك إلى مدة تكون العاهة دونها فأما ما يقطع مكانه فهو كالموضوع بالارض ، و إذا اشترى الرجل أرضا فيها نخل فيها حمل فلم يذكر النخل و لا الحمل فإن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول النخل للمشتري تبعا للارض و الثمرة للبائع إلا أن يشترط المشترى .بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال ( من اشترى نخلا مؤبرا فثمرته للبائع إلا أن يستثنيه المشترى ) و به يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول : الثمرة للمشتري ( قال الشافعي ) رضى الله تعالى عنه : و إذا اشترى الرجل أرضا فيها نخل و فى النخل ثمرة فالثمرة للبائع إذا كان قد أبر و إن لم يؤبر فهو للمشتري و الارض بالنخل للمشتري ( قال ) و إذا اشترى الرجل مائة ذراع مكسرة من دار مقسومة أو عشرة أجرية من أرض مقسومة فإن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول في ذلك كله البيع باطل و لا يجوز لانه لا يعلم ما اشترى كم هو من الدار و كم هو من الارض و أين موضعه من الدار و الارض .و كان ابن أبى ليلي رحمه الله تعالى يقول هو جائز في البيع و به يأخذ و إن كانت الدار لا تكون مائة ذراع فالمشترى بالخيار إن شاء ردها و إن شاء رجع بما نقصت الدار على البائع في قول ابن ابى ليلي ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا اشترى الرجل من الدار ثلثا أو ربعا أو عشرة أسهم من مائة سهم من جميعها فالبيع جائز و هو شريك فيها بقدر ما اشترى ( قال الشافعي ) و هكذا لو اشترى نصف عبد أو نصف ثوب أو نصف خشبة و لو اشترى مائة ذراع من دار محدودة و لم يسم أذرع الدار فالبيع باطل من قبل أن المائة قد تكون نصفا أو ثلثا أو ربعا أو أقل فيكون قد اشترى شيئا محدود و لا محسوب معروف كم قدره من الدار فنجيزه و لو سمى ذرع جميع الدار ثم اشترى منها مائة ذراع كان جائزا من قبل أن هذا منها سهم معلوم من جميعها و هذا مثل شرائه سهما من أسهم منها ، و لو قال اشترى منك مائة ذراع آخذها من أى الدار شئت كان البيع فاسدا و إن كانت الآجام محظورة و قد حظر فيها سمك فاشتراه رجل فإن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول لا يجوز ذلك .بلغنا عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه أنه قال ( لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر ) و كذلك بلغنا عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه و إبراهيم النخعي و به يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول في هذا شراؤه جائز لا بأس به و كذلك بلغنا عن عمر بن عبد العزيز ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا كان السمك في بئر ( 1 )أو ما جل أو أجمة محظورة و كان البائع و المشترى يريانه فباعه مالكه أو شيئا منه يراه بعينه و هو لا يؤخذ حتى يصاد فالبيع فيه باطل من قبل أنه ليس ببيع صفة مضمونة و لا بيع عين مقدور عليها حين تباع فيدفع و قد يمكن أن يموت فينتن قبل أن يقبض فيكون على مشتريه في موته المخاطرة في قبضه و لكنه لو كان في عين ماء لا يمتنع فيه و يؤخذ باليد مكانه جاز بيعه كما يجوز إذا أخرج فوضع على الارض ، و إذا حبس الرجل في الدين و فلسه القاضي فباع في السجن و اشترى و أعتق أو تصدق يصدقة أو وهب هبة فإن أبا حنيفة رضى الله 1 - الماجل : كل ماء في أصل جبل أو واد و الاجمة الشجر الملتف فتنبه .كتبه مصححه .