کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تعالى عنه كان يقول هذا كله جائز و لا يباع شيء من ماله في الدين و ليس بعد التفليس شيء الا ترى أن الرجل قد يفلس اليوم و يصيب غدا ما لا و كان ابن أبى ليلي يقول لا يجوز بيعه و لا شراؤه و لا عتقه و لا هبته و لا صدقته بعد التفليس فيبيع ماله و يقضيه الغرماء و قال أبو يوسف رحمه الله تعالى مثل قول ابن أبى ليلي ما خلا العتاقة في الحجر و ليس من قبيل التفليس و لا نجيز شيئا سوى العتاقة من ذلك أبدا حتى يقضى دينه

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و يجوز بيع الرجل و جميع ما أحدث في ماله كان ذا دين أو ذي دين و ذا وفاء أو ذي وفاء حتى يستعدى عليه في الدين فإذا استعدى عليه فثبت عليه شيء أو أقر منه بشيء انبغى للقاضي أن يحجر عليه مكانه و يقول قد حجرت عليه حتى أقضي دينه و فلسته ثم يحصى ماله و يأمره بأن يجتهد في التسوم و يأمر من يتسوم به ثم ينفذ القاضي فيه البيع بأغلى ما يقدر عليه فيقضى دينه فإذا لم يبق عليه دين أحضره فأطلق الحجر عنه و عاد إلى أن يجوز له في ماله كل ما صنع إلى أن يستعدى عليه في دين غيره و ما استهلك من ماله في الحالة التي حجر فيها عليه ببيع أو هبة أو صدقة أو ذلك فهو مردود و إذا أعطى الرجل الرجل متاعا يبيعه و لم يسم بالنقد و لا بالنسيئة فباعه بالنسيئة فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول هو جائز و به يأخذ و كان ابن ابى ليلي يقول البيع جائز و المأمور ضامن لقيمة المتاع حتى يدفعه لرب المتاع فإذا خرج الثمن من عند المشترى و فيه فضل عن القيمة فإنه يرد ذلك الفضل على رب المتاع و إن كان أقل من القيمة لم يضمن القيمة الماضية و لم يرجع البائع على رب المتاع بشيء و الله تعالى أعلم

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا دفع الرجل إلى الرجل سلعة فقال بعها و لم يقل بنقد و لا بنسيئة و لا بما رأيت من نقد أو نسيئة فالبيع على النقد فإن باعها بنسيئة كان له نقض البيع بعد أن يحلف بالله ما و كل أن يبيع إلا بنقد فإن فاتت فالبائع ضامن لقيمتها فإن شاء أن يضمن المشترى ضمنه فإن ضمن البائع لم يرجع البائع على المشترى و إن ضمن المشترى رجع المشترى على البائع بالفضل مما أخذ رب السلعة عما ابتاعها به لانه لم يؤخذ منه إلا ما لزمه من قيمة السلعة التي أتلفها إذا كان البيع فيها لم يتم ( قال ) و إذا اختلف البيعان فقال البائع بعتك و أنا بالخيار و قال المشترى بعتنى و لم يكن لك خيار فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول القول قول البائع مع يمينه و كان ابن أبى ليلي يقول القول قول المشترى و به يأخذ

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا تبايع الرجلان عبدا و تفرقا بعد البيع ثم اختلفا فقال البائع بعتك على أنى بالخيار ثلاثا و قال المشترى بعتنى و لم تشترط خيارا تحالفا و كان المشترى بالخيار في فسخ البيع أو يكون للبائع الخيار و هذا - و الله تعالى أعلم - كاختلافهما في الثمن نحن ننقض البيع باختلافهما في الثمن و ننقضه بإدعاء هذا أن يكون له الخيار و أنه لم يقر بالبيع إلا بخيار .

و كذلك لو ادعى المشترى الخيار كان القول فيه هكذا ( قال ) و إذا باع الرجل جارية بجارية و قبض كل واحد منهما ثم وجد أحدهما بالجارية التي قبض عيبا فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى : كان يقول يردها و يأخذ جاريته لان البيع قد انتقض و به يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول يردها و يأخذ قيمتها صحيحة و كذلك قولهما في جميع الرقيق و الحيوان و العروض

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا بايع الرجل الرجل جارية بجارية و تقابضا ثم وجد أحدهما بالجارية التي قبض عيبا ردها و أخذ الجارية التي باع بها و انتقض البيع بينهما و هكذا جميع الحيوان و العروض و هكذا إن كانت مع احداهما دراهم أو عرض من العروض و إن ماتت الجارية في يدى أحد الرجلين فوجد الآخر عيبا بالجارية الحية ردها و أخذ قيمة الجارية الميتة لانها هى الثمن الذي دفع كما يردها و يأخذ الثمن الذي دفع ، و إذا اشترى الرجل بيعا لغيره بأمره فوجد به عيبا فإن أبا حنيفة

/ 387