بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
رضى الله تعالى عنه كان يقول يخاصم المشترى و لا نبالى أحضر الآمر أم لا و لا نكلف المشترى أن يحضر الآمر و لا نرى على المشترى يمينا إن قال البائع الآمر قد رضى بالعيب و به يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول لا يستطيع المشترى أن يرد السلعة التي بها العيب حتى يحضر الآمر فيحلف ما رضى بالعيب و لو كان غائبا بغير ذلك البلد ، و كذلك الرجل معه مال مضاربة أتى بلادا يتجر فيها بذلك المال فإن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول ما اشترى من ذلك فوجد به عيبا فله أن يرده و لا يستحلف على رضا الآمر بالعيب و كان ابن أبى ليلي يقول لا يستطيع المشترى المضارب أن يرد شيئا من ذلك حتى يحضر رب المال فيحلف بالله ما رضى بالعيب و إن لم ير المتاع و إن كان غائبا أ رأيت رجلا أمر رجلا فباع له متاعا أو سلعة فوجد المشترى به عيبا أيخاصم البائع في ذلك أو نكلفه أن يحضر الآمر رب المتاع ألا ترى أن خصمه في هذا البائع و لا نكلفه أن يحضر الآمر و لا خصومة بينه و بينه فكذلك إذا أمره فاشترى له فهو مثل أمره بالبيع أ رأيت لو اشترى متاعا و لم يره أ كان للمشتري الخيار إذا رآه ام لا يكون له خيار حتى يحضر الآمر ؟ أ رأيت لو اشترى عبدا فوجده اعمى قبل أن يقبضه فقال لا حاجة لي فيه أما كان له أن يرده بهذا حتى يحضر الآمر ؟ بلى له أن يرده و لا يحضر الآمر ( قال الشافعي ) رضى الله تعالى عنه و إذا و كل الرجل الرجل أن يشترى سلعة بعينها أو موصوفة أو دفع إليه ما لا قراضا فاشترى به تجارة فوجد بها عيبا كان له أن يرد ذلك دون رب المال لانه المشترى و ليس عليه أن يحلف بالله ما رضى رب المال و ذلك أنه يقوم مقام المالك فيما اشترى لرب المال ألا ترى أن رب المال لو قال لا أرضى بما اشترى لم يكن له خيار فيما ابتاع و لزمه البيع و لو اشترى شيئا فحابى فيه لم ينتقض البيع و كانت التباعة لرب المال على الوكيل لا على المشترى منه .و كذلك تكون التباعة للمشتري على البائع دون رب المال فان ادعى البائع على المشترى رضا رب حلف على علمه لا على البت .و إذا باع الرجل ثوبا مرابحة على شيء مسمى فباع المشترى الثوب ثم وجد البائع قد خانه في المرابحة و زاد عليه في المرابحة .فإن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول البيع جائز لانه قد باع الثوب و لو كان عنده الثوب كان له أن يرده و يأخذ ما نقد إن شاء و لا يحطه شيئا و كان ابن أبى ليلي يقول تحط عنه تلك الخيانة و حصتها من الربح و به يأخذ ( قال الشافعي ) رضى الله تعالى عنه : و إذا ابتاع الرجل من الرجل ثوبا مرابحة فباعه ثم وجد البائع الاول الذي باعه مرابحة قد خانه في الثمن فقد قيل تحط عنه الخيانة بحصتها من الربح و يرجع عليه به و لو كان الثوب قائما لم يكن له أن يرده و إنما منعنا من إفساد البيع و أن يرده إذا كان قائما و يجعله بالقيمة إذا كان فائتا أن البيع لم ينعقد على محرم عليهما معا و إنما انعقد على محرم على الخائن منهما فإن قال قائل ما يشبه هذا مما يجوز فيه البيع بحال و البائع فيه غار ؟ قيل يدلس الرجل للرجل العيب فيكون التدليس محرما عليه و ما أخذ من ثمنه محرما كما كان ما أخذ من الخيانة محرما و لا يكون البيع فاسدا فيه و لا يكون للبائع الخيار في رده و قيل للمشتري الخيار في أخذه بالثمن الذي سمى له أو فسخ البيع لانه لم ينعقد إلا بثمن مسمى فإذا وجد غيره فلم يرض به المشترى فسد البيع لانه يرد إلى ثمن مجهول عند المشترى لم يرض به البائع ، و إذا اشترى الرجل للرجل سلعة فظهر فيها عيب قبل أن ينقد الثمن فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول : له أن يردها إن أقام البينة على العيب و به يأخذ و كان ابن ابى ليلي رحمه الله تعالى يقول : لا أقبل شهودا على العيب حتى ينقد الثمن ( قال الشافعي ) و إذا اشترى الرجل السلعة و قبضها و نقد ثمنها أو لم ينقده حتى ظهر منها على عيب يقر به البائع أو يرى أو يشهد عليه فله الرد قبل النقد كما له الرد بعد النقد ، و إذا باع الرجل على ابنه و هو كبير دارا أو متاعا من حاجة و لا