بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
عذر فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لا يجوز ذلك على ابنه و به يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول بيعه عليه جائز ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا كان الرجل يلى ماله نفسه فباع أبوه عليه شيئا من ماله بأكثر مما يسوى أضعافا أو بغير ما يسوى في حاجة أو حاجة نزلت بأبيه فالبيع باطل و هو كالأَجنبي في البيع عليه و لا حق له في ماله إلا أن يحتاج فينفق عليه بالمعروف و كذلك ما استهلك من ماله .و إذا باع الرجل متاعا لرجل و الرجل حاضر ساكت فإن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول لا يجوز ذلك عليه و ليس سكوته إقرارا بالبيع و به يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول سكوته إقرار بالبيع ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا باع الرجل ثوبا لرجل أو خادما و الرجل المبيع ثوبه أو خادمه حاضر البيع لم يوكل البائع و لم ينهه عن البيع و لم يسلمه فله رد البيع و لا يكون صمته رضا بالبيع إنما يكون الصمت رضا البكر و أما الرجل فلا ( قال ) و إذا باع الرجل نصيبا من داره و لم يسم ثلثا أو ربعا أو نحو ذلك أو كذا و كذا سهما فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لا يجوز البيع على هذا الوجه و قال أبو يوسف رحمه الله تعالى له الخيار إذا علم إن شاء أخذ و إن شاء ترك و كان ابن أبى ليلي رحمه الله تعالى يقول إذا كانت الدار بين اثنين أو ثلاثة أجزت بيع النصيب و إن لم يسم و إن كانت أسهما كثيرة لم يجز حتى يسمى ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا كانت الدار بين ثلاثة فقال أحدهم لرجل بعتك نصيبا من هذه الدار و لم يقل نصيبى فالبيع باطل من قبل أن النصيب منها قد يكون سهما من ألف سهم و أقل و يكون أكثر الدار فلا يجوز حتى يكون معلوما عند البائع و المشترى و لو قال بعتك نصيبى لم يجز حتى يتصادقا بأنهما قد عرفا نصيبه قبل عقد البيع ، و إذا ختم الرجل على شراء فإن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول ليس ذلك بتسليم للبيع حتى يقول سلمت و به يأخذ و كان ابن أبى ليلي رحمه الله تعالى يقول ذلك تسليم للبيع ( قال الشافعي ) رضى الله تعالى عنه و إذا أتى الرجل بكتاب فيه شراء باسمه و ختم عليه و لم يتكلم و لم يشهد و لم يكتب فالختم ليس بإقرار إنما يكون الاقرار بالكلام و إذا بيع الرقيق و المتاع في عسكر الخوارج و هو متاع من متاع المسلمين أو رقيق من رقيقهم قد غلبوهم عليه فإن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول لا يجوز و يرد على أهله و به يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول هو جائز و إن كان المتاع قائما بعينه و الرقيق قائما بعينه و قتل الخوارج قبل أن يبيعوه رد على أهله في قولهم جميعا ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا ظهر الخوارج على قوم فأخذوا أموالهم مستحلين فباعوها ثم ظهر الامام على من هى في يديه أخرجها من يديه و فسخ البيع ورده بالثمن على من اشترى منه ، و إذا باع الرجل المسلم الدابة من النصراني فادعاها نصرانى آخر و أقام عليها بينة من النصارى فإن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول لا تجوز شهادتهم من قبل أنه يرجع بذلك على المسلم و كان ابن أبى ليلي يقول شهادتهم جائزة على النصراني و لا يرجع على المسلم بشيء و به يأخذ ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و لا تجوز شهادة أحد خالف الاسلام و لا تجوز الشهادة حتى يجمع الشاهدان أن يكونا حرين مسلمين بالغين عدلين ظنينين فيما يشهدان فيه بين المشركين و لا المسلمين و لا لاحد و لا على أحد ، و إذا باع الرجل بيعا من بعض ورثته و هو مريض فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لا يجوز بيعه ذلك إذا مات من مرضه و كان ابن أبى ليلي يقول بيعه جائز بالقيمة و به يأخذ ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا باع الرجل المريض بيعا من بعض ورثته بمثل قيمته أو بما يتغابن الناس به ثم مات فالبيع جائز و البيع لا هبة و لا وصية فيرد ، و إذا استهلك الرجل ما لا لولده و ولده كبير و الرجل غنى فإن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول هو دين على الاب و به يأخذ و كان ابن أبى