بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
رضى الله تعالى عنه و إذا بيع الشقص من الدار و لليتيم فيه شفعة أو الغلام في حجر أبيه فلولى اليتيم و الاب أن يأخذا للذي يليان بالشفعة إن كانت غبطة فإن لم يفعلا فإذا بلغا أن يليا أموالهما كان لهما الاخذ بالشفعة فإذا علما بعد البلوغ فتركا الترك الذي لو أحدث البيع في تلك الحال فتركاه انقطعت شفعتهما فقد انقطعت شفعتهما و لا شفعة إلا فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة و كذلك لو اقتسموا الدار و الارض و تركوا بينهم طريقا أو تركوا بينهم مشربا لم تكن شفعة و لا نوجب الشفعة فيما قسم بشرك في طريق و لا ماء و قد ذهب بعض أهل البصرة إلى جملة قولنا فقالوا لا شفعة إلا فيما بين القوم الشركاء فإذا بقيت بين القوم طريق مملوكة لهم أو مشرب مملوك لهم فإن كانت الدار و الارض مقسومة ففيها شفعة لانهم شركاء في شيء من الملك و رووا حديثا عن عبد الملك بن أبى سليمان عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم شبيها بهذا المعنى أحسبه يحتمل شبيها بهذا المعنى و يحتمل خلافه قال الجار أحق بسقبه إذا كانت الطريق واحدة و إنما منعنا من القول بهذا أن ابا سلمة و أبا الزبير سمعا جابرا و أن بعض حجازيينا يروى عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم في الشفعة شيئا ليس فيه هذا و فيه خلافه و كان اثنان إذا اجتمعا على الرواية عن جابر و كان الثالث يوافقهما أولى بالتثبت في الحديث إذا اختلف عن الثالث و كان المعنى الذي به منعنا الشفعة فيما قسم قائما في هذا المقسوم ألا ترى أن الخبر عن النبي صلى الله عليه و سلم إن الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة و لا يجد أحد قال بهذا القول مخرجا من أن يكون قد جعل الشفعة فيما وقعت فيه الحدود فإن قال فإنى إنما جعلتها فيما وقعت فيه الحدود لانه قد بقي من الملك شيء لم تقع فيه الحدود قيل فيحتمل ذلك الباقى أن يجعل فيه الشفعة فإن احتمل فاجعلها فيه و لا تجعلها فيما وقعت فيه الحدود فتكون قد اتبعت الخبر و إن لم يحتمل فلا تجعل الشفعة في غيره و قال بعض المشرقيين الشفعة للجار و للشريك إذا كان الجار ملاصقا أو كانت بين الدار المبيعة و الدار التي له فيها الشفعة رحبة ما كانت إذا لم يكن فيها طريق نافذة و إن كان فيها طريق نافذة و إن ضاقت فلا شفعة للجار قلنا لبعض من يقول هذا القول على اى شيء اعتمدتم ؟ قال على الاثر أخبرنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبى رافع أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( الجار أحق بسقبه ) فقيل له فهذا لا يخالف حديثنا و لكن هذا جملة و حديثنا مفسر قال و كيف لا يخالف حديثكم ؟ قلنا الشريك الذي لم يقاسم يسمى جارا و يسمى المقاسم و يسمى من بينك و بينه أربعون دارا فلم يجز في هذا الحديث إلا ما قلنا من أنه على بعض الجيران دون بعض فإذا قلناه لم يجز ذلك لنا على غيرنا إلا بدلالة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فلما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة دل هذا على أن قوله في الجملة ( الجار أحق بسقبه ) على بعض الجيران دون بعض و أنه الجار الذي لم يقاسم ، فإن قال و تسمى العرب الشريك جارا قيل نعم كل من قارب بدنه بدن صاحبه قيل له جار قال فادللني على هذا قيل له قال = ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى عن عبد الله بن محمد بن عباد عن العوام عن يحيى بن سعيد عن عون بن أبى رافع عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال قال عمر بن الخطاب إذا وقعت الحدود فلا شفعة أخبرنا الشافعي عن عبد الله بن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبى بكر بن جرير عن أبان بن عثمان قال إذا وقعت الازقة فلا شفعة و الازقة الحدود ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا معلى بن أسد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الحجاج عن الحكم قال قال إذا وقعت الحدود فلا شفعة .