باب المزارعة - کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب المزارعة

حمل بن مالك بن النابغة كنت بين جارتين لي فضربت احداهما الاخرى ( 1 )

بمسطح فألقت جنينا ميتا فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه و سلم بغرة و قال الاعشى لامرأته : أجارتنا بيني فإنك طالقة فقيل له فأنت إذا قلت هو خاص على بعض الجيران دون بعض لم تأت فيه بدلالة على النبي صلى الله عليه و سلم و لم تجعله على من لزمه اسم الجوار و حديث إبراهيم بن ميسرة لا يحتمل إلا أحد المعنيين و قد خالفتهما معا ثم زعمت أن الدار تباع و بينها و بين دار الرجل رحبة فيها ألف ذراع فأكثر إذا لم يكن فيها طريق نافذة فيكون فيها الشفعة و إن كانت بينهما طريق نافذة عرضها ذراع لم تجعل فيها الشفعة فجعلت الشفعة لابعد الجارين و منعتها أقربهما و زعمت أن من أوصى لجيرانه قسمت وصيته على من كان بين داره و داره أربعون دارا فكيف لم تجعل الشفعة على ما قسمت عليه الوصية إذا خالفت حديثنا و حديث إبراهيم بن ميسرة الذي احتججت به ؟ قال فهل قال بقولكم أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم ؟ قلنا نعم و لا يضرنا بعد إذ ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم أن لا يقول به أحد قال فمن قال به ؟ قيل عمر بن الخطاب رضى الله عنه و عثمان رضى الله تعالى عنه و قال بعض التابعين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى عليه و غيره ، و إذا اشترى الرجل الدار و سمى أكثر مما أخذها به فسلم ذلك الشفيع ثم علم بعد ذلك أنه أخذها بدون ذلك فإن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول هو على شفعته لانه إنما سلم بأكثر من الثمن و به يأخذ و كان ابن أبى ليلي رحمه الله تعالى يقول لا شفعة له لانه قد سلم و رضى ( 2 )

أخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس و عن الحكم عن يحيى عن علي أنهما قالا لا شفعة إلا لشريك لم يقاسم الحجاج بن ارطاة عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( الجار أحق بسقبه ما كان ) أبو حنيفة عن أبى أمية عن المسور بن محرمة أو عن سعد بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( الجار أحق بسقبه )

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا اشترى الرجل النصيب من الدار فقال أخذته بمائة فسلم ذلك الشفيع ثم علم الشفيع بعد أنه أخذ بأقل من المائة فله حينئذ الشفعة و ليس تسليمه بقاطع شفعته إنما سلمه على ثمن فلما علم ما هو دونه كان له الاخذ بالشفعة و لو علم بعد أن الثمن أكثر من الذي سلمه به لم يكن له شفعة من قبل أنه إذا سلمه بالاقل كان الاكثر أولى أن يسمه به .

باب المزارعة

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا أعطى الرجل الرجل أرضا مزارعة بالنصف أو الثلث أو الربع أو أعطى نخلا أو شجرا معاملة بالنصف أو أقل من ذلك أو أكثر فإن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول هذا كله باطلا لانه استأجره بشيء مجهول يقول أ رأيت لو لم يخرج من ذلك شيء أ ليس كان عمله ذلك بغير أجر و كان ابن أبى ليلي يقول ذلك كله جائز بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه أعطى خيبر بالنصف فكانت كذلك حتى قبض و خلافة أبى بكر رضى الله تعالى عنه و عامة خلافة عمر و به يأخذ و إنما قياس هذا عندنا مع الاثر ألا ترى أن الرجل يعطي الرجل ما لا مضاربة بالنصف و لا

1 - المسطح كمنبر : عمود الخباء اه .

2 - كذا الاسانيد في هذا الموضع من النسخ .

/ 387