کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



أحلف مع شاهدين و إن كان قضى بشهادة خزيمة و هو كشاهدين فيما روينا عنه فقد قضى قضيتين خالفتهما معا .



قال فلعل النبي صلى الله عليه و سلم إنما قضى باليمين أنه علم أن حق الطالب حق فقلت له : أ فيجوز في جميع ما روى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قضى فيه بقضية إما بإقرار من المدعى عليه أو ببينة المدعى أن يقال لعله إنما قضى به أنه علم أن ما أقر به المقر أو ما قامت به البينة حق فلا يجوز لاحد بعده أن يقضى ببينة و لا بإقرار لان أحدا بعده لا يعلم صدق البينة و لا المقر لان هذا لا يعلم إلا من جهة الوحي و الوحي قد انقطع بعد النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا ، قلت : و ما قضى به على ما قضى به و لا يبطل بلعل ؟ قال نعم ، قلت : فلم أردت إبطال اليمين مع الشاهد بلعل ؟ و قلت له : و أكلمك على لعل أ فرأيت لو جاءك رجل يدعى على رجل ألفا فعلمت أنها عليه ثابته هل تعدو من أن تكون ممن يقضى بعلمه فتأخذها له منه و لا تكلفه شاهدا و لا يمينا أو ممن لا يأخذ بعلمه فلا تعطيه إياها إلا بشاهدين سواك ؟ قال ما أعدو هذا ، قلت له : فلو كان النبي صلى الله عليه و سلم قضى باليمين مع الشاهد من قبل أنه علم أن ما ادعى المدعى حق كنت خالفته ؟ قال فلعل المطلوب رضى بيمين الطالب .



قلت : و قد عدت إلى لعل ، و قلت : أ رأيت لو جاءك خصمان فرضى المطلوب بيمين الطالب أ كنت تكلفه شاهدا و تحلفه ؟ قال : لا ، قلت : و لو حلف مع شاهده و المطلوب يرضى بيمينه لم تعطه شيئا قال لا أعطيه بيمينه مع شاهده شيئا و لكن إن أقر بحقه أعطيته .



قلت : أنت تعطيه إذا أقر و لا تحلف الطالب ؟ قال نعم ، قلت : فهذه سنة أخرى إن كانت كما قلت خالفتها .



قال فما تقول أنت في أحكام رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ قلت : على المسلمين أن يحكموا بها كما حكم و كذلك ألزمهم الله .



قال فلعل النبي صلى الله عليه و سلم كان يحكم من جهة الوحي ، قلت : فما حكم به من جهة الوحي فقد بينه و ذلك مثل ما أحل للناس و حرم و ما حكم به بين الناس بالبينة فعلى الظاهر حكم به ؟ قال فما يدل على ذلك ؟ قلت : أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبى سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( إنما أنا بشر تختصمون إلى فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضى له على نحو ما أسمع منه فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذنه فإنما أقطع له قطعة من النار )



( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى قلت له : فقد أعلم رسول الله صلى الله عليه و سلم الناس أنه إنما يقضي بينهم بما يظهر له و أن الله ولي ما غاب عنه و ليستن به المسلمون فيحكموا على ما يظهر لهم لان أحدا بعده من ولاة المسلمين لا يعرف صدق الشاهد أبدا إنما يحكم على الظاهر و قد يمكن في الشهود الكذب و الغلط و لو كان القضاء لا يكون إلا من جهة الوحي لم يكن أحد يقضي بعد النبي صلى الله عليه و سلم لان أحدا لا يعرف الباطن بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال إذا حلفتم الحر مع شاهده فكيف أحلفتم المملوك و الكافر الذي لا شهادة له ؟ قلت : أ رأيت الحر العدل إذا شهد لنفسه أ تجوز شهادته ؟ قال لا ، قلت : و لو جازت شهادته أحلف على شهادته ؟ قال لا ، قلت : فيكف توهمت أنا جعلناه شاهدا لنفسه ؟ قال لانكم أعطيتموه بيمينه فقامت مقام شاهد ، فقلت له : أعطيناه بما قضى به رسول الله صلى الله عليه و سلم و هي و إن أعطى بها كما يعطي بشاهد فليس معناها معنى الشهادة ، قال و هل تجد على ما تقول دلالة ؟ قلت نعم إن شاء الله تعالى ، قلت له : أ رأيت إن ادعى عليه حق فجاء بشاهدين يشهدان له بالبراءة مما ادعى عليه أ يبرأ ؟ قال نعم ، قلت : فإن حلف و لا بينة عليه أ يبرأ ؟ قال نعم ؟ قلت : أفتقوم يمينه ببراءته مما ادعى عليه مقام شاهدين ؟ قال نعم في هذا الموضع ، قلت : أفيمينه شاهدان ؟ قال لا و هما إن أجتمعا



/ 387