کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

رحمه الله تعالى : و إذا ادعى الرجل على الرجل دعوى فأنكر المدعى عليه ثم صالح المدعى من دعواه على شيء و هو منكر فالقياس أن يكون الصلح باطلا من قبل أنا لا نجيز الصلح إلا بما تجوز به البيوع من الاثمان الحلال المعروفة فإذا كان هذا هكذا عندنا و عند من أجاز الصلح على الانكار كان هذا عوضا و العوض كله ثمن و لا يصلح أن يكون العوض إلا بما تصادقا عليه المعوض و المعوض إلا أن يكون في هذا أثر يلزم فيكون الاثر أولى من القياس و لست أعلم فيه أثرا يلزم مثله

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و به أقول و إذا صالح الرجل الطالب عن المطلوب و المطلوب متغيب فإن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول الصلح جائز و به يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول الصلح مردود لان المطلوب متغيب عن الطالب و كذلك لو أخر عنه دينا عليه و هو متغيب كان قولهما جميعا على ما وصفت لك

( قال الشافعي ) رضى الله تعالى عنه و إذا صالح الرجل عن الرجل و المصالح عنه غائب أو أنظره صاحب الحق و هو غائب فذلك كله جائز و لا أبطل بالتغيب شيئا أجيزه في الحضور لان هذا ليس من معاني الاكراه الذي أرده و إذا صالح الرجل الرجل أو باع بيعا أو أقر بدين فأقام البينة أن الطالب أكرهه على ذلك فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول ذلك كله جائز و لا أقبل منه بينة أنه أكرهه و به يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول أقبل البينة على الاكراه وارد ذلك عليه و قال أبو يوسف رحمه الله تعالى إذا كان الاكراه في موضع أبطل فيه الدم قبلت البينة على الاكراه و تفسير ذلك أن رجلا لو شهر على رجل سيفا فقال لتقرن أو لاقتلنك فقال أقبل منه البينة على الاكراه و أبطل عنه ذلك الاقرار

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا أكره الرجل الرجل على بيع أو إقرار أو صدقة ثم أقام المكره البينة أنه فعل ذلك كله و هو مكره أبطلت هذا كله عنه و الاكراه ممن كان أقوى من المكره في الحال التي يكرهه فيها التي لا مانع له فيها من إكراهه و لا يمتنع هو بنفسه سلطانا كان أو لصا أو خارجيا أو رجلا في صحراء أو في بيت مغلق على من هو أقوى منه ، و إذا اختصم الرجلان إلى القاضي فأقر أحدهما بحق صاحبه بعد ما قاما من عند القاضي و قامت عليه بذلك بينة و هو يجحد ذلك فإن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول ذلك جائز و به يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول لا إقرار لمن خاصم إلا عندي و لا صلح لهما إلا عندي

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا اختصم الرجلان إلى القاضي فأقر أحدهما عند القاضي في مجلس الحكم أو مجلسه أو علم القاضي فإن ثبت لاحدهما على الآخر حق قبل الحكم أو بعده فالقول فيه واحد من قولين من قال يقضي القاضي يعلمه لانه إنما يقضي بشاهدين على أنه عالم في الظاهر أن ما شهدا به كما شهدا قضى بهذا و كان علمه أولى من شهادة شاهدين و شهود كثيرة لانه لا يشك في علمه و يشك في شهادة الشاهدين و من قال القاضي كرجل من الناس قال إن حكم بينهما لم يكن شاهدا و كلف الخصم شاهدين غيره و كان حكمه كحكم من لم من لم يسمع شيئا و لم يعلمه و هذا قول شريح قد جاءه رجل يعلم له حقا فسأله أن يقضي له به فقال ائتني بشاهدين إن كنت تريد أن أقضي لك قال أنت تعلم حقي قال فاذهب إلى الامير فأشهد لك و من قال هذا قال إن الله عز و جل تعبد الخلق بأن تؤخذ منهم الحقوق إذا تجاحدوا بعدد بينة فلا تؤخذ بأقل منها و لا تبطل إذا جاءوا بها و ليس الحاكم على يقين من أن ما شهدت به البينة كما شهدت و قد يكون ما هو أقل منها عددا أزكى فلا يقبل و ما تم العدد أنقص من الزكاة فيقبلون إذا وقع عليهم أدنى اسم العدل و لم يجعل للحاكم أن يأخذ بعلمه كما لم يجعل له أن يأخذ بعلم واحد غيره و لا أن يكون شاهدا حاكما في أمر واحد كما لم يكن له أن يحكم لنفسه لو علم أن حقه حق ( قال الربيع ) الذي يذهب إليه الشافعي أنه يحكم بعلمه لان علمه أكبر من تأدية

/ 387