باب الصدقة والهبة - کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب الصدقة والهبة

الشاهدين الشهادة إليه و إنما كره إظهار ذلك لئلا يكون القاضي عدل فيذهب بأموال الناس .

و إذا اصطلح الرجلان على حكم يحكم بينهما فقضى بينهما بقضاء مخالف لرأى القاضي فارتفعا إلى ذلك القاضي فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول ينبغى لذلك القاضي أن يبطل حكمه و يستقبل الحكم بينهما و به يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول حكمه عليهما جائز

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا اصطلح الرجلان على أن يحكم الرجل بينهما في شيء يتنازعان فيه فحكم لاحدهما على الآخر فارتفعنا إلى القاضي فرأى خلاف ما يرى الحكم بينهما فلا يجوز في هذا إلا واحد من قولين إما أن يكون إذا اصطلحا جميعا على حكمه ثبت القضاء وافق ذلك قضأ القاضي أو خالفه فلا يكون للقاضي أن يرد من حكمه إلا ما يرد من حكم القاضي غيره من خلاف كتاب أو سنة أو إجماع أو شيء داخل في معناه و إما أن يكون حكمه بينهما كالفتيا فلا يلزم واحدا منهما شيء فيبتدئ القاضي النظر بينهما كما يبتدئه بين من لم يحاكم إلى أحد .

باب الصدقة و الهبة

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا وهبت المرأة لزوجها هبة أو تصدقت أو تركت له من مهرها ثم قالت أكرهني و جاءت على ذلك ببينة فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لا أقبل بينتها و أمضي عليها ما فعلت من ذلك و كان ابن أبى ليلي رحمه الله تعالى يقول أقبل بينتها على ذلك و أبطل ما صنعت

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا تصدقت المرأة على زوجها بشيء أو وضعت له من مهرها أو من دين كان لها عليه فأقامت البينة أنه أكرهها على ذلك و الزوج في موضع القهر للمرأة أبطلت ذلك عنها كله ، و إذا وهب الرجل هبة و قبضها الموهوب له و هي دار فبناها بناء و أعظم النفقة أو كانت جارية صغيرة فأصلحها أو صنعها حتى شبت و أدركت فإن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول لا يرجع الواهب في شيء من ذلك و لا في كل هبة زادت عند صاحبها خيرا .

ألا ترى أنه قد حدث فيها في ملك الموهوبة له شيء لم يكن في ملك الواهب ؟ أ رأيت إن ولدت الجارية و لذا كان للواهب أن يرجع فيه و لم يهبه له و لم يملكه قط ؟ و بهذا يأخذ .

و كان ابن أبى ليلي يقول : له أن يرجع في ذلك كله و في الولد

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا وهب الرجل للرجل جارية أو دارا فزادت الجارية في يديه أو بني الدار فليس للواهب الذي ذكر أنه وهب للثواب و لم يشترط ذلك أن يرجع في الجارية أي حال ما كانت زادت خيرا أو نقصت كما لا يكون له إذا أصدق المرأة جارية فزادت في يديها ثم طلقها أن يرجع بنصفها زائدة فأما الدار فإن الباني إنما بني ما يملك فلا يكون له أن يبطل بناءه و لا يهدمه و يقال له إن أعطيته قيمة البناء أخذت نصف الدار و البناء كما يكون لك و عليك في الشفعة يبنى فيها صاحبها و لا يرجع بنصفها كما لو أصدقها دارا فبنتها لم يرجع بنصفها لانه مبنيا أكثر قيمة منه مبنى و لو كانت الجارية ولدت كان الولد للموهوبة له لان حادث في ملكه بائن منها كمباينة الخراج و الخدمة لها كما لو ولدت في يد المرأة المصدقة ثم طلقت قبل الدخول كان الولد للمرأة و رجع بنصف الجارية إن أراد ذلك ، و إذا وهب الرجل جارية لابنه و ابنه كبير و هو في عياله فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لا تجوز إلا أن يقبض و به يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول إذا كان الولد في عيال أبيه و أن كان قد أدرك فهذه الهبة جائزة و كذلك الرجل إذا وهب لامرأته

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا

/ 387