کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وهب الرجل لابنه جارية و ابنه في عياله فإن كان الابن بالغا لم تكن الهبة تامة حتى يقبضها الابن و سواء كان في عياله أو لم يكن و كذلك روى عن أبى بكر و عائشة و عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنهم في البالغين و عن عثمان أنه رأى أن الاب يجوز لولده ما كانوا صغارا و هذا يدل على أنه لا يجوز لهم إلا في حال الصغر

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و هكذا كل هبة و نحلة و صدقة محرمة فهي كلها من العطايا التي لا يؤخذ عليها عوض و لا تتم إلا بقبض المعطى ، و إذا وهب الرجل دارا لرجلين أو متاعا و ذلك المتاع مما يقسم فقبضاه جميعا فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لا تجوز تلك الهبة إلا أن يقسم لكل واحد منهما منها حصته و كان ابن أبى ليلي يقول الهبة جائزة و به يأخذ و إذا وهب اثنان لواحد و قبض فهو جائز و قال أبو يوسف هما سواء

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا وهب الرجل لرجلين بعض دار لا تقسم أو طعاما أو ثيابا أو عبدا لا ينقسم فقبضا جميعا الهبة فالهبة جائزة كما يجوز البيع و كذلك لو وهب اثنان دارا بينهما تنقسم أو لا تنقسم أو عبدا لرجل و قبض جازت الهبة ، و إذا كانت الدار لرجلين فوهب أحدهما حصته لصاحبه و لم يقسمه له فإن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول الهبة في هذا باطلة و لا تجوز و به يأخذ و من حجته في ذلك أنه قال لا تجوز الهبة إلا مقسومة معلومة مقبوضة بلغنا عن أبى بكر رضى الله تعالى عنه أنه نحل عائشة أم المؤمنين رضى الله تعالى عنها جذاذ عشرين وسقا من نخل له بالعالية فلما حضره الموت قال لعائشة إنك لم تكوني قبضتيه و إنما هو مال الوارث فصار بين الورثة لانها لم تكن قبضته و كان إبراهيم يقول لا تجوز الهبة إلا مقبوضة و به يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول إذا كانت الدار بين رجلين فوهب أحدهما لصاحبه نصيبه فهذا قبض منه للهبة و هذه معلومة و هذه جائزة و إذا وهب الرجلان دارا لرجل فقبضها فهو جائز في قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى و لا يفسد الهبة أنها كانت لاثنين و به يأخذ

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا كانت الدار بين رجلين فوهب أحدهما لصاحبه نصيبه فقبض الهبة فالهبة جائزة و القبض أن تكون كانت في يدي الواهب فصارت في يدي الموهوبة له لا وكيل معه فيها أو يسلمها ربها و يخلى بينه و بينها حتى يكون لا حائل دونها هو و لا وكيل له فإذا كان هذا هكذا كان قبضا و القبض في الهبات كالقبض في البيوع ما كان قبضا في البيع كان قبضا في الهبة و ما لم يكن قبضا في البيع لم يكن قبضا في الهبة ، و إذا وهب الرجل للرجل الهبة و قبضها دارا أو أرضا ثم عوضه بعد ذلك منها عوضا و قبض الواهب فإن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول ذلك جائز و لا يكون فيه شفعة و به يأخذ و ليس هذا بمنزلة الشراء و كان ابن ابى ليلي يقول هذا بمنزلة الشراء و يأخذ الشفيع بالشفعة بقيمة العوض و لا يستطيع الواهب أن يرجع في الهبة بعد العوض في قولهما جميعا

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا وهب الرجل الرجل شقصا من دار فقبضه ثم عوضه الموهوبة له شيئا فقبضه الواهب سئل الواهب فإن قال وهبتها لثواب كان فيها الشفعة و إن قال وهبتها لغير ثواب لم يكن فيها شفعة و كانت المكافاة كابتداء الهبة و هذا كله في قول من قال للواهب الثواب إذا قال أردته فأما من قال لا ثواب للواهب إن لم يشترطه في الهبة فليس له الرجوع في شيء وهبه و لا الثواب منه ( قال الربيع ) و فيه قول آخر : إذا وهب و اشترط الثواب فالهبة باطلة من قبل أنه اشترط عوضا مجهولا و إذا وهب لغير الثواب و قبضه الموهوب فليس له أن يرجع في شيء وهبه و هو معنى قول الشافعي ، و إذا وهب الرجل للرجل هبة في مرضه فلم يقبضها الموهبة له حتى مات الواهب فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول : الهبة في هذا باطلة لا تجوز و به يأخذ ( قال ) و لا تكون له وصية إلا أن يكون ذلك في ذكر وصيته و كان ابن أبى ليلي يقول هي جائزة من

/ 387