بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
المدعى و قال أبو يوسف لا أقبل البينة إلا من المدعى و لا أقبل في ذلك وكيلا و كان ابن أبى ليلي يقول تقبل في ذلك الوكالة ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا و كل الرجل الرجل بطلب حد له أو قصاص له على رجل قبلت الوكالة على تثبيت البينة ، و إذا حضر الحد و القصاص لم أحده و لم أقتص حتى يحضر المحدود له و المقتص له من قبل أنه قد يقر له فيبطل الحق و يكذب البينة فيبطل القصاص و يعفو ، و إذا كانت في يدي رجل دار فادعاها رجل فقال الذي هي في يديه وكلني بها فلان لرجل غائب أقوم له عليها فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول : لا أصدقه إلا أن يأتى على ذلك ببينة و أجعله خصما و به يأخذ ، و قال أبو يوسف رحمه الله بعد أن كان متهما أيضا لم أقبل منه بينة و جعلته خصما إلا أن يأتى بشهود أعرفهم و كان ابن أبى ليلي يقول أقبل منه و أصدقه و لا نجعل بينهما خصومة و كان و كان ابن أبى ليلي بعد ذلك يقول إذا اتهمته سألته البينة على الوكالة فإن لم يقم البينة جعلته خصما ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إن كانت الدار في يدي رجل فادعاها رجل فقال الذي هي في يديه ليست لي هي في يدي وديعة أو هي على بكراء أو أنا فيها وكيل فمن قضى على الغائب سمع من المدعى البينة و أحضر الذي هي في يديه فإن أثبت وكالته قضى عليه و إن لم يثبتها قضى بها للذي أقام عليها البينة و كتب في القضاء إنى قضيت بها و لم يحضرني فيها خصم و زعم فلان أنها ليست له و من لم يقض على الغائب سأل الذي هي في يديه البينة على ما يقول فإن جاء بها على أنها في يديه بكراء أو وديعة لم يجعله خصما فإن جاء بالبينة على الوكالة جعلته خصما .( قال الربيع ) و حفظي عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه يقضي على الغائب ، قال و إذا كان للرجل على الرجل مال فجاء رجل فقال قد وكلني بقبضه منك فلان فقال الذي عليه المال صدقت ، فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول أجبره على أن يعطيه إياه و به يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول لا أجبره على ذلك إلا أن يقيم بينه عليه و أقول أنت أعلم فإن شئت فأعطه و إن شئت فاتركه ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا كان للرجل على الرجل مال و هو عنده فجاءه رجل فذكر أن صاحب المال وكله به و صدقه الذي في يديه المال لم أجبره على أن يدفعه إليه فان دفعه لم يبرأ من المال إلا أن يقر رب المال بأنه وكله أو تقوم عليه بينة بذلك و كذلك لو ادعى هذا الذي ادعى الوكالة دينا على رب المال لم يجبر الذي في يديه المال على أن يعطيه إياه و ذلك أن إقراره إياه به إقرار منه على غيره فلا يجوز إقراره على غيره ، و إذا و كل الرجل رجلا في شيء فإن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول لا تثبت وكالته الا أن يأتي معه بخصم و به يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول نقبل بينته على الوكالة و نثبتها له و ليس معه خصم و قد كان أبو يوسف رحمه الله تعالى إذا جاءه رجل قد عرفه يريد أن يغيب فقال هذا وكيلي في كل حق لي يخاصم فيه قبل ذلك و أثبت وكالته و إذا تغيب الخصم و كل له وكيلا و قضى عليه ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا و كل الرجل الرجل عند القاضي بشيء أثبت القاضي بينته على الوكالة و جعله وكيلا حضر معه خصم أو لم يحضر و ليس الخصم من هذا بسبيل و إنما أثبت له الوكالة على الموكل و قد تثبت له الوكالة و لا يلزم الخصم شيء و قد يقضي للخصم على الموكل فتكون تلك الشهادة إنما هي شهادة للخصم تثبت له حقا على الموكل ، و إذا و كل رجل رجلا بكل قليل و كثير فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لا يجوز بيعه لانه لم يوكله بالبيع إلا أن يقول ما صنعت من شيء فهو جائز و به يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول إذا وكله في كل قليل و كثير فباع دارا أو ذلك كان جائزا ( قال الشافعي ) رحمه الله و إذا شهد الرجل لرجل أنه وكله بكل قليل و كثير له لم يزد على هذا فالوكالة على هذا جائزة من قبل أنه قد يوكله ببيع القليل