کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



في معنى فقد يفترقان في غيره لانه لو حلف فأبرأته ثم جاء طالب الحق بشاهدين أبطلت يمينه و أخذت لصاحب الحق حقه بشهادته ، قلنا فهكذا قلنا في اليمين و إن أعطينا بها كما أعطينا بشاهد فليست كالشاهد في كل أمرها



( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و قلت له : أ رأيت لو قال لك قائل قال النبي صلى الله عليه و سلم اليمين على المدعى عليه في زمان أهله أهل عدل و إسلام و الناس اليوم ليسوا كذلك و لا أحلف من ادعى عليه من مشرك و لا مسلم عدل ، قال ليس ذلك له و إذا قال النبي صلى الله عليه و سلم شيئا فهو عام ، قلنا و كذلك اليمين مع الشاهد لما قضى بها رسول الله صلى الله عليه و سلم لطالب الحق كان الحر العدل و غيره سواء فيها و العبد و الكافر كما يكونون سواء فيما يقع عليهم من الايمان فيكون خير الناس لو كان يعرف إذا ادعى عليه يحلف فيبرأ و الكافر أيضا كذلك فكذلك يحلفان و يأ خدان ، و قلت له أ رأيت أهل محلة وجد بين أظهرهم قتيل فأقام وليه شاهدين أنهم قتلوه خطأ ؟ قال فالدية عليهم ، قلت : فلو لم يقم شاهدين اتحلفهم و تعطيهم الدية ؟ قال نعم كما نعطيهم إذا أتى بشاهدين ، قلت : فايمانهم بالبراءة من دمه إذا لم يكن له شاهدان كشاهدين لو شهدا عليهم بقتله فقال لا ، فقلت له و لم و قد أعطيت بها كما أعطيت بالشاهدين ؟ قال إنما أعطيت بالاثر ، قلت : و لا يلزمك ههنا حجة ؟ قال لا ، قلنا فنحن أعطينا بالسنة التي هي أولى من الاثر فكيف زعمت أن الحجة لزمتنا ؟ قلت له : فإيمان أهل المحلة و هم مشركون كايمانهم لو كانوا مسلمين ؟ قال نعم ، قلت : و لو ادعى رجل على رجل حقا فنكل عن اليمين أ تعطى المدعى حقه ؟ قال نعم ، قلت افنكوله كشاهدين لو شهدا عليه ؟ قال لا ، قلت فقد أعطيته بنكوله كما تعطى منه بشاهدين ؟ قال فإن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( البينة على المدعى و اليمين على المدعى عليه ) قلنا هذا روى عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم و رواه عمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عليه و سلم و ثبته و ثبتناه برواية ابن عباس خاصة و روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قضى باليمين مع الشاهد و روى ذلك عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم و روى ذلك أبو هريرة و سعد بن عبادة و ابن المسيب و عمر بن عبد العزيز عن النبي صلى الله عليه و سلم فرددته و هو أكثر و أثبت و ثبتنا و ثبت معنا الذي هو دونه ، و قلت له أ رأيت إذا حكم الله عز و جل في الزنا بأربعة شهود و جاءت بذلك السنة و قال الله عز و جل ( شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان ) أما صار أهل العلم إلى إجازة أربعة في الزنا و اثنين في الزنا و لم يقولوا إن واحدا منهما نسخ الآخر و لا خالفه و أمضوا كل واحد منهما على ما جاء فيه ؟ قال بلى قلت : فإذا أجاز أهل العلم شهادة النساء وحدهن في عيوب النساء و غيرها من أمر النساء بلا كتاب مضى فيه و لا سنة أ يجوز أن يقال إذا حد الله الشهادات فجعل أقلها شاهدا و إمرأتين فلا تجوز شهادة النساء لا رجل معهن و من أجازها خالف القرآن و السنة إذا كان أقل ما روى عن النبي صلى الله عليه و سلم شاهد و يمين ، قال لا يجوز إذا لم يحظر القرآن لا يجوز أقل من شاهد و إمرأتين نصا و لم تحظر ذلك السنة و المسلمون أعلم بمعنى القرآن و النسة .



قلت : و السنة .



قلت : و السنة عن النبي صلى الله عليه و سلم ألزم أو ما قالت الفقهاء عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم ؟ قال بل السنة ، قلت فلم رددت السنة في اليمين مع الشاهد و تأولت القرآن و لم ترد أثرا بأقل من شاهد و يمين فتأولت عليه القرآن ؟ قال و لا ثبتت السنة ألم أردها و كانت السنة دليلا على القرآن .



قلت : فإن عارضك أحد بمثل ما عارضت به فقال لا يثبت عن علي رضى الله تعالى عنه أنه أجاز شهادة القابلة و لا عن عمر أنه حكم بالقسامة ؟ قال إذا رواه الثقات فليس له هذا ، قلت فمن روى اليمين مع الشاهد



/ 387