في معنى فقد يفترقان في غيره لانه لو حلف فأبرأته ثم جاء طالب الحق بشاهدين أبطلت يمينه و أخذت لصاحب الحق حقه بشهادته ، قلنا فهكذا قلنا في اليمين و إن أعطينا بها كما أعطينا بشاهد فليست كالشاهد في كل أمرها
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و قلت له : أ رأيت لو قال لك قائل قال النبي صلى الله عليه و سلم اليمين على المدعى عليه في زمان أهله أهل عدل و إسلام و الناس اليوم ليسوا كذلك و لا أحلف من ادعى عليه من مشرك و لا مسلم عدل ، قال ليس ذلك له و إذا قال النبي صلى الله عليه و سلم شيئا فهو عام ، قلنا و كذلك اليمين مع الشاهد لما قضى بها رسول الله صلى الله عليه و سلم لطالب الحق كان الحر العدل و غيره سواء فيها و العبد و الكافر كما يكونون سواء فيما يقع عليهم من الايمان فيكون خير الناس لو كان يعرف إذا ادعى عليه يحلف فيبرأ و الكافر أيضا كذلك فكذلك يحلفان و يأ خدان ، و قلت له أ رأيت أهل محلة وجد بين أظهرهم قتيل فأقام وليه شاهدين أنهم قتلوه خطأ ؟ قال فالدية عليهم ، قلت : فلو لم يقم شاهدين اتحلفهم و تعطيهم الدية ؟ قال نعم كما نعطيهم إذا أتى بشاهدين ، قلت : فايمانهم بالبراءة من دمه إذا لم يكن له شاهدان كشاهدين لو شهدا عليهم بقتله فقال لا ، فقلت له و لم و قد أعطيت بها كما أعطيت بالشاهدين ؟ قال إنما أعطيت بالاثر ، قلت : و لا يلزمك ههنا حجة ؟ قال لا ، قلنا فنحن أعطينا بالسنة التي هي أولى من الاثر فكيف زعمت أن الحجة لزمتنا ؟ قلت له : فإيمان أهل المحلة و هم مشركون كايمانهم لو كانوا مسلمين ؟ قال نعم ، قلت : و لو ادعى رجل على رجل حقا فنكل عن اليمين أ تعطى المدعى حقه ؟ قال نعم ، قلت افنكوله كشاهدين لو شهدا عليه ؟ قال لا ، قلت فقد أعطيته بنكوله كما تعطى منه بشاهدين ؟ قال فإن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( البينة على المدعى و اليمين على المدعى عليه ) قلنا هذا روى عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم و رواه عمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عليه و سلم و ثبته و ثبتناه برواية ابن عباس خاصة و روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قضى باليمين مع الشاهد و روى ذلك عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم و روى ذلك أبو هريرة و سعد بن عبادة و ابن المسيب و عمر بن عبد العزيز عن النبي صلى الله عليه و سلم فرددته و هو أكثر و أثبت و ثبتنا و ثبت معنا الذي هو دونه ، و قلت له أ رأيت إذا حكم الله عز و جل في الزنا بأربعة شهود و جاءت بذلك السنة و قال الله عز و جل ( شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان ) أما صار أهل العلم إلى إجازة أربعة في الزنا و اثنين في الزنا و لم يقولوا إن واحدا منهما نسخ الآخر و لا خالفه و أمضوا كل واحد منهما على ما جاء فيه ؟ قال بلى قلت : فإذا أجاز أهل العلم شهادة النساء وحدهن في عيوب النساء و غيرها من أمر النساء بلا كتاب مضى فيه و لا سنة أ يجوز أن يقال إذا حد الله الشهادات فجعل أقلها شاهدا و إمرأتين فلا تجوز شهادة النساء لا رجل معهن و من أجازها خالف القرآن و السنة إذا كان أقل ما روى عن النبي صلى الله عليه و سلم شاهد و يمين ، قال لا يجوز إذا لم يحظر القرآن لا يجوز أقل من شاهد و إمرأتين نصا و لم تحظر ذلك السنة و المسلمون أعلم بمعنى القرآن و النسة .
قلت : و السنة .
قلت : و السنة عن النبي صلى الله عليه و سلم ألزم أو ما قالت الفقهاء عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم ؟ قال بل السنة ، قلت فلم رددت السنة في اليمين مع الشاهد و تأولت القرآن و لم ترد أثرا بأقل من شاهد و يمين فتأولت عليه القرآن ؟ قال و لا ثبتت السنة ألم أردها و كانت السنة دليلا على القرآن .
قلت : فإن عارضك أحد بمثل ما عارضت به فقال لا يثبت عن علي رضى الله تعالى عنه أنه أجاز شهادة القابلة و لا عن عمر أنه حكم بالقسامة ؟ قال إذا رواه الثقات فليس له هذا ، قلت فمن روى اليمين مع الشاهد