کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بيان شرط الاسلام فلم وافق شريحا مرة و خالفه أخرى و قد كتبنا هذا في كتاب الاقضية و لا تجوز شهادة ذكر و لا أنثى في شيء من الدنيا لاحد و لا على أحد حتى يكون بالغا عاقلا حرا مسلما عدلا و لا تجوز شهادة ذمي و لا من خالف ما وصفنا بوجه من الوجوه .

و إذا شهد الشاهدان من اليهود على رجل من النصارى و شهد شاهدان من النصارى على رجل من اليهود فإن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول ذلك جائز لان الكفر كله ملة واحدة و به يأخذ و كان ابن أبى ليلي لا يجيز ذلك و يقول لانهما ملتان مختلفتان و كان أبو حنيفة يورث اليهودي من النصراني و النصراني من اليهودي و يقول أهل الكفر بعضهم من بعض و إن اختلفت مللهم و به يأخذ و كان ابن أبى ليلي لا يورث بعضهم من بعض

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا تحاكم أهل الملل إلينا فحكمنا بينهم لم يورث مسلما من كافر و لا كافرا من مسلم و ورثنا الكفار بعضهم من بعض فنورث اليهودي النصراني و النصراني اليهودي و نجعل الكفر ملة واحدة كما جعلنا الاسلام ملة لان الاصل إنما هو إيمان أو كفر ، و إذا شهد الشهود عند قاضي الكوفة على عبد و حلوه و وصفوه أنه لرجل فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى قال لا أكتب له و قال ابن أبى ليلي أكتب شهادتهم إلى قاضي البلد الذي فيه العبد فيجمع القاضي الذي العبد في بلده بين الذي جاء بالكتاب و بين الذي عنده العبد فإن كان للذي عنده العبد حجة و إلا بعث بالعبد مع الرجل الذي جاء بالكتاب مختوما في عنقه و أخذ منه كفيلا بقيمته و يكتب إلى القاضي بجواب كتابه بذلك فيجمع قاضي الكوفة بين البينة و بين العبد حتى يشهدوا عليه بعينه ثم يرده مع الذي جاء به إلى قاضي البلد الذي كان فيه العبد حتى يجمع بينه و بين خصمه ثم يمضي عليه القضاء و يبرأ كفيله و به يأخذ قال أبو يوسف رحمه الله تعالى ما لم تجئ تهمة أو أمر يستريبه من الغلام ، و إذا سافر الرجل المسلم فحضره الموت فأشهد على وصيته رجلين من أهل الكتاب فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لا تجوز شهادتهما و به يأخذ لقول الله عز و جل ( و أشهدوا ذي عدل منكم ) و كان ابن أبى ليلي يقول ذلك جائز

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا سافر المسلم فأشهد على وصيته ذميين لم نقبلهما لما وصفنا من شرط الله عز و جل في الشهود و كان أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يرى على شاهد الزور تعزيرا أنه يبعث به إلى سوقه إن كان سوقيا و إلى مسجد قومه إن كان من العرب فيقول القاضي يقرئكم السلام و يقول إنا وجدنا هذا شاهد زور فاحذروه و حذروه الناس و ذكر ذلك أبو حنيفة عن القاسم عن شريح و كان ابن أبى ليلي يقول عليه التعزير و لا يبعث به و يضربه خمسة و سبعين سوطا قال أبو يوسف رحمه الله أعزره و لا أبلغ به أربعين سوطا و يطاف و به و قال أبو يوسف بعد ذلك أبلغ به خمسة و سبعين سوطا

( قال الشافعي ) رحمه الله و إذا أقر الرجل بأن قد شهد بزور أو علم القاضي يقينا أنه قد شهد بزور عزره و لا يبلغ به أربعين و يشهر بأمره فإن كان من أهل المسجد وقفه في المسجد و إن كان من أهل القبيلة وقفه في قبيلته و إن كان سوقيا وقفه في سوقه و قال إنا وجدنا هذا شاهد زور فاعرفوه و احذروه و إذا أمكن بحال أن لا يكون شاهد زور أو شبه عليه بما يغلط به مثله قيل له لا تقدمن على شهادة إلا بعد إثبات و لم يعزره و إذا شهد شاهدان لرجل على رجل بحق فأكذبهما المشهود له ردت شهادتهما لانه أبطل حقه في شهادتهما و لم يعزرا و لا واحد منهما لانا لا ندري أيهما الكاذب فأما الاولان فقد يمكن أن يكونا صادقين و الذي أكذبهما كاذب فإذا أمكن أن يصدق أحدهما و يكذب الآخر لم يعزر واحد منهما من قبل أنا لا ندري أيهما الكاذب

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و كذلك لو شهد رجلان لرجل بأكثر مما ادعى لم يعزرا لانه قد يمكن أن يكونا صادقين ، و إذا اختلف الشاهدان في الموطن الذي شهدا فيه فإن أبا حنيفة

/ 387