رضى الله عنه كان يقول لا نعزرهما و يقول لاني لا أدري أيهما الصادق من الكاذب إذا كانا شهدا على فعل فإن كانا شهدا على إقرار فإنه كان يقول لا أدري لعلهما صادقان جميعا و إن اختلفا في الاقرار و به يأخذ و كان ابن أبى ليلي يرد الشاهدين و ربما ضربهما و عاقبهما و كذلك لو خالف المدعى الشاهدين في قول أبى حنيفة رحمه الله فشهدا بأكثر مما ادعى فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول لا نضربهما و نتهم المدعى عليهما و كان ابن أبى ليلي ربما عزرهما و ضربهما و ربما لم يفعل ( قال الشافعي ) رضى الله عنه لا نعزرهما إذا أمكن صدقهما ، و إذا لم يطعن الخصم في الشاهد فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول لا يسأل عن الشاهد و كان ابن أبى ليلي يقول يسأل عنه و بهذا يأخذ ، و كان أبو حنيفة رحمه الله لا يجيز شهادة الصبيان بعضهم على بعض و به يأخذ ، و كان ابن أبى ليلي يجيز شهادة الصبيان بعضهم على بعض .( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و لا يقبل القاضي شهادة شاهد حتى يعرف عدله طعن فيه الخصم أو لم يطعن و لا تجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح و لا غيرها قبل أن يتفرقوا و لا بعد أن يتفرقوا لانهم ليسوا من شرط الله الذي شرطه في قوله ( ممن ترضون من الشهداء ) و هذا قول ابن عباس رضى الله عنهما و خالفه ابن الزبير و قال نجيز شهادتهم إذا لم يتفرقوا و قول ابن عباس رضى الله عنهما أشبه بالقرآن و القياس لا أعرف شاهدا يكون مقبولا على صبي و لا يكون مقبولا على بالغ ، و يكون مقبولا في مقامه و مردودا بعد مقامه ، و الله سبحانه و تعالى الموفق .باب في الايمان ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا ادعى الرجل على الرجل دعوى و جاء بالبينة فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول لا نرى عليه يمينا مع شهوده و من حجته في ذلك أنه قال بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم انه قال ( اليمين على المدعى عليه و البينة على المدعى ) فلا نجعل على المدعى ما لم يجعل عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تحول اليمين عن الموضع الذي وضعها عليه النبي صلى الله عليه و سلم و به يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول على المدعى اليمين مع شهوده و إذا لم يكن له شهود لم يستحلفه و جعل اليمين على المدعى عليه فإن قال المدعى عليه أنا أرد اليمين عليه فإنه لا يرد اليمين عليه إلا أن يتهمه فيرد اليمين عليه إذا كان كذلك و هذا في الدين ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا جاء الرجل بشاهدين على رجل بحق فلا يمين عليه مع شاهديه و لو جعلنا عليه اليمين مع شاهديه لم يكن لاحلافنا مع الشاهد معنى و كان خلافا لقول النبي صلى الله عليه و سلم ( البينة على المدعى و اليمين على المدعى عليه ) و إذا ادعى رجل على رجل دعوى و لا بينة له أحلفنا المدعى عليه فإن حلف بري و إن نكل قلنا لصاحب الدعوي لسنا نعطيك بنكوله شيئا إلا أن تحلف مع نكوله فإن حلفت أعطيناك و إن امتنعت لم نعطك و لهذا كتاب في كتاب الاقضية ، و إذا ورث الرجل ميراثا دارا أو أرضا أو ذلك فادعى رجل فيها دعوى و لم تكن له بينة فأراد أن يستحلف الذي ذلك في يديه فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول اليمين على علمه أنه لا يعلم لهذا فيه حقا و كذلك كان ابن أبى ليلي يقول أيضا و إنما جعل أبو حنيفة رضى الله عنه على هذا اليمين على علمه لان الميراث لزمه إن شاء و إن أبى و البيع لا يلزمه إلا بقول و إذا كان الشيء لا يلزمه إلا بفعله و قبول منه مثل البيع و الهبة و الصدقة فاليمين في ذلك البتة و الميراث لو قال لا أقبله كان قوله ذلك باطلا و كان الميراث له لازما فلذلك كانت اليمين على علمه في