الميراث و به يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول اليمين عليه على علمه في جميع ما ذكرت لك من بيع و غير ذلك ( قال الشافعي ) رحمه الله و إذا ورث الرجل دارا أو غيرها فادعى رجل فيها دعوى سألناه عن دعواه فإن ادعى شيئا كان في يدي الميت أحلفنا الوارث على علمه ما يعلم له فيها حقا ثم أبرأناه و إن ادعى فيها شيئا كان في يدي الوارث أحلفناه على البت نحلفه في كل ما كان في يديه على البت و ما كان في يدي غيره فورثه على العلم و إذا استحلف المدعى عليه على دعواه فحلفه القاضي على ذلك ثم أتى بالبينة بعد ذلك على تلك الدعوي فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقبل منه ذلك لانه بلغنا عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه و شريح أنهما كانا يقولان اليمين الفاجرة أحق أن ترد من البينة العادلة بهذا يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول لا أقبل منه البينة بعد اليمين و بعد فصل القضاء ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا ادعى الرجل على الرجل الدعوي و لم يأت عليه ببينة و أحلفه القاضي فحلف ثم جاء المدعى ببينة قبلتها و قضيت له بها و لم أمنع البينة العادلة التي حكم المسلمون بالاعطاء بها باليمين الفاجرة .باب الوصايا و إذا أوصى الرجل للرجل بسكنى دار أو بخدمة عبد أو بغلة بستان أو أرض و ذلك ثلثه أو أقل فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول ذلك جائز و به يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول لا يجوز ذلك و الوقت في ذلك و غير الوقت في قول ابن أبى ليلي سواء ( قال الشافعي ) رضى الله عنه : و إذا أوصى الرجل للرجل بغلة داره أو ثمرة بستانه و الثلث يحمله فذلك جائز و إذا أوصى له بخدمة عبده و الثلث يحمل العبد فذلك جائز و إن لم يحمل الثلث العبد جاز له منه ما حمل الثلث ورد ما لم يحمل ، و إذا أوصى الرجل للرجل بأكثر من ثلثه فأجاز ذلك الورثة في حياته و هم كبار ثم ردوا ذلك بعد موته فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول لا تجوز عليهم تلك الوصية و لهم أن يردوها لانهم أجازوا و هم لا يملكون الاجازة و لا يملكون المال و كذلك بلغنا عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه و شريح و بهذا يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول إجازتهم جائزة عليهم لا يستطيعون أن يرجعوا إلى شيء منها و لو أجازوها بعد موته ، ثم أرادوا أن يرجعوا فيها قبل أن تنفذ الوصية لم يكن ذلك لهم و كانت إجازتهم جائزة في هذا الموضع في قولهما جميعا ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا أوصى الرجل للرجل بأكثر من ثلث ماله فأجاز ذلك الورثة و هو حي ثم أرادوا الرجوع فيه بعد أن مات فذلك جائز لهم لانهم أجازوا ما لم يملكوا و لو مات فأجازوها بعد موته ثم أرادوا الرجوع قبل القسم لم يكن ذلك لهم من قبل أنهم أجازوا ما ملكوا فإذا أجازوا ذلك قبل موته كانت الوصية و صاحبهم مريض أو صحيح كان لهم الرجوع لانهم في الحالين جميعا مالكين أجازوا ما لم يملكوا ( قال ) و إذا أوصى رجل بثلث ماله لرجل و بماله كله لآخر فرد ذلك الورثة كله إلى الثلث ، فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول الثلث بينهما نصفان لا يضرب صاحب الجميع بحصة الورثة من المال ، و كان ابن أبى ليلي يقول الثلث بينهما على أربعة أسهم يضرب صاحب المال بثلاثة أسهم و يضرب صاحب الثلث بسهم واحد و به يأخذ ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا أوصى الرجل لرجل بثلث ماله ، و لآخر بماله كله و لم يجز ذلك الورثة أقسم الوصية على أربعة أسهم لصاحب الكل ثلاثة و لصاحب الثلث واحد قياسا على عول الفرائض و معقول في الوصية أنه أراد هذا بثلاثة و هذا بواحد .