باب المواريث ( أخبرنا الربيع ) قال ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا مات الرجل و ترك أخاه لابيه و أمه وجده فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول المال كله للجد و هو بمنزلة الاب في كل ميراث ، و كذلك بلغنا عن أبى بكر الصديق و عن عبد الله بن عباس و عن عائشة أم المؤمنين و عن عبد الله بن الزبير رضى الله تعالى عنهم أنهم كانوا يقولوان الجد بمنزلة الاب إذا لم يكن له أب و كان ابن أبى ليلي يقول في الجد بقول علي بن أبي طالب رضى الله عنه للاخ النصف و للجد النصف و كذلك قال زيد بن ثابت و عبد الله بن مسعود في هذه المنزلة ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا هلك الرجل و ترك جده وأخاه لابيه و أمه فالمال بينهما نصفان و هكذا قال زيد بن ثابت و علي و عبد الله بن مسعود و روى عن عثمان رضى الله عنهم و خالفهم أبو بكر الصديق رضى الله عنه فجعل المال للجد و قالته معه عائشة و ابن عباس و ابن الزبير و عبد الله بن عتبة رضى الله عنهم و هو مذهب أهل الكلام في الفرائض و ذلك أنهم يتوهمون أنه القياس و ليس واحد من القولين بقياس أن طرح الاخ بالجد أبعد من القياس من إثبات الاخ معه و قد قال بعض من يذهب هذا المذهب إنما طرحناالاخ بالجد لثلاث خصال أنتم مجتمعون معنا عليها إنكم تحجبون به بني الام و كذلك منزلة الاب و لا تنقصونه من السدس و كذلك منزلة الاب و أنكم تسمونه أبا ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : قلت إنما حجبنا به بني الام خبرا لا قياسا على الاب قال و كيف ذلك ؟ قلت نحن نحجب بني الام ببنت ابن ابن متسفلة و هذه و إن وافقت منزلة الاب في هذا الموضع فلم نحكم لها نحن و أنت بأن تكون تقوم مقام الاب في غيره و إذا وافقه في معنى و إن خالفه في غيره و أما أن لا ننقصه من السدس فإنا لم ننقصه خبرا و نحن لا ننقص الجدة من السدس أفرأيتنا و إياك أقمناها مقام الاب أن وافقته في معنى و أما اسم الابوة فنحن و أنت نلزم من بيننا و بين آدم اسم الابوة و إذا كان ذلك و دون أحدهم أب أقرب منه لم يرث و كذلك لو كان كافرا و الموروث مسلما أو قاتلا و الموروث مقتولا أو كان الموروث حرا و الاب مملوكا فلو كان إنما ورثنا بإسم الابوة فقط ورثنا هؤلاء الذين حرمناهم كلهم و لكنا إنما ورثناهم خبرا لا بالاسم قال فأي القولين أشبه بالقياس ؟ قلت ما فيهما قياس و القول الذي اخترت أبعد من القياس و العقل قال فأين ذلك ؟ قلت أ رأيت الجد و الاخ إذا طلبا ميراث الميت أيدليان بقرابة أنفسهما ام بقرابة غيرهما ؟ قال و ما ذلك قلت أ ليس إنما يقول الجد أنا أبوأبي الميت و يقول الاخ أنا ابن أبى الميت ؟ قال بلى قلت فبقرابة أبى الميت يدليان معا إلى الميت قلت فاجعل أبا الميت هو الميت أيهما أولى بكثرة ميراثه ابنه أو أبوه ؟ قال بل ابنه لان له خمسة أسداس و لابيه السدس قلت فكيف حجبت الاخ بالجد و الاخ إذا مات أب أولى بكثرة ميراثه من الجد لو كنت حاجبا أحدهما بالآخر انبغى أن تحجب الجد بالاخ قال و كيف يكون القياس فيه ؟ قلت لا معنى للقياس فيهما معا يجوز و لو كان له معنى انبغي أن نجعل للاخ أبدا حيث كان مع الجد خمسة أسداس و للجد السدس و قلت أ رأيت الاخوة امثبتي الفرض في كتاب الله قال نعم قلت فهل للجد في كتاب الله فرض ؟ قال لا قلت و كذلك السنة هم مثبتون فيها و لا أعلم للجد في السنة فرضا إلا من وجه واحد لا يثبته أهل الحديث كل التثبيت فلا أعلمك إلا طرحت الاقوى من كل وجه بالاضعف .و إذا أقرت الاخت و هي الاب وأم و قد ورث معها العصبة بأخ لاب فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول نعطيه نصف ما في يدها لانها أقرت أن المال كله بينهما نصفان فما كان في يدها منه فهو بينهما نصفان و به يأخذ