کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و كان ابن أبى ليلي يقول لا نعطيه مما في يدها شيئا لانها أقرت بما في يدي العصبة ( 1 )

و هو سواء في الورثة كلهم ما قالا جميعا

( قال الشافعي ) و إذا مات الرجل و ترك أخته لابيه و أمه و عصبته فأقرت الاخت بأخ فالقياس أنه لا يأخذ شيئا و هكذا كل من أقر به و هو وارث فكان إقراره لا يثبت نسبة فالقياس أن لا يأخذ شيئا من قبل أنه إنما أقر له لحق عليه في ذلك الحق مثل الذي اقر له به لانه إذا كان وارثا بالنسب كان موروثا به و إذا لم يثبت النسب حتى يكون موروثا به لم يجز أن يكون وارثا به و ذلك مثل الرجل يقر أنه باع داره من رجل بألف فجحده المقر له بالبيع لم نعطه الدار و إن كان بائعها قد كان أقر بأنها قد صارت ملكا له و ذلك أنه لم يقر أنها كانت ملكا له إلا و هو مملوك عليه بها شيء فلما سقط أن تكون مملوكة عليه سقط الاقرار له و ذلك مثل الرجلين يتبايعان العبد فيختلفان في ثمنه و قد تصادقا على أنه قد خرج من ملك المالك إلى ملك المشترى فلما لم يسلم للمشتري ما زعم أنه ملكه به سقط الاقرار فلا يجوز أن يثبت للمقر له بالنسب حق و قد أحطنا أنه لم يقر له به من دين و لا وصية و لا حق على المقر له إلا الميراث الذي إذا ثبت له ثبت أن يكون موروثا به و إذا لم يثبت له أن يكون موروثا بالنسب لم يثبت له أن يكون وارثا به ، و إذا مات الرجل و ترك إمرأة و ولدها و لم يقر بحبل إمرأته ثم جاءت بولد بعد موته و جاءت بإمرأة تشهد على الولادة فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لا أقبل هذا و لا أثبت نسبة و لا أورثه بشهادة إمرأة و كان ابن أبى ليلي يقول أثبت نسبه و أورثه بشهادتها وحدها و به يأخذ

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا مات الرجل و ترك ولدا و زوجة فولدت فأنكر ابنه ولدها فجاءت بأربع نسوة يشهدن بأنها ولدته كان نسبه ثابتا و كان وارثا و لا أقبل فيه أقل من أربع نسوة قياسا على القرآن لان الله عز و جل ذكر شاهدين و شاهدا و إمرأتين فأقام إمرأتين حيث أجازهما مقام رجل فلما أجزنا النساء فيما يغيب عنه الرجال لم يجز أن نجيز منهن إلا أربعا قياسا على ما وصفت و جملة هذا القول قول عطاء بن أبى رباح ، و إذا كان للرجل عبدان ولدا في ملكه كل واحد منهما من أمه فأقر في صحته أن أحدهما ابنه ثم مات و لم يبين ذلك فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لا يثبت نسب واحد منهما و يعتق من كل منهما نصفه و يسعى في نصف قيمته و كذلك أمهاتهما و به يأخذ و كان ابن أبى ليلي يثبت نسب أحدهما و يرثان ميراث ابن و يسعى كل واحد منهما في نصف قيمته و كذلك أمهاتهما

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا كان لرجل أمتان لا زوج لواحدة منهما فولدتا ولدين فأقر السيد بأن أحدهما ابنه و مات و لا يعرف أيها أقر به فإنا نريهما القافة فإن ألحقوا به أحدهما جعلناه ابنه و ورثناه منه و جعلنا أمه أم ولد تعتق بموته و أرفقنا الآخر و إن لم تكن قافة أو كانت فأشكل عليهم لم نجعل ابنه واحدا منهما و أقرعنا بينهما فأيهما خرج سهمه أعتقناه و أمه بأنها أم ولد و أرققنا الآخر و أمه وأصل هذا مكتوب في كتاب العتق ، و إذا كانت الدار في يدي رجل فأقام ابن عم له البينة أنها دار جدهما و الذي هي في يديه منكر لذلك فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول لا أقضي بشهادتهم حتى يشهدوا أن الجد تركها ميراثا لابيه و لابي صاحبه لا يعلمون له وارثا غيرهما ثم توفي أبو هذا و ترك نصيبه منها ميراثا لهذا لا يعلمون له وارثا غيره و كان ابن أبى ليلي يقول أقضي له بشهادتهم و أسكنه في الدار مع الذي هي في يديه و لا يقتسمان حتى تقوم البينة على المواريث كما وصفت لك في قول أبي حنيفة و لا يقولان لا نعلم في قول ابن أبى ليلي لكن يقولان لا وارث له غيرهما في قول ابن أبى ليلي و قال أبو يوسف أسكنه و لا

1 - لعل مراده و هكذا الحكم في الورثة كلهم على ما قالا من الاعطاء مما في يديها و عدمه ، تدبر .

/ 387