المدعى والمدعى عليه - کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



المدعى والمدعى عليه



عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أوثق و أعرف ممن روى عن عمر و على ما رويت أفترد القوي و تأخذ بأضعف منه ؟ و قلت له لا يعدو الحكم بالشاهدين أن يكون محرما أن يجوز أقل منه فأنت تجيزه أو لا يكون محرما ذلك فأنت مخطئ بقولك إنه محرم أن يجوز أقل منه ، و قد بينا بعض ذلك في مواضعه و سكتنا عن كثير لعله أن يكون أكثر مما بينا اكتفاء بما بينا عما لم نبين و إن الحجة لتقوم بأقل مما بينا ، و الله تعالى أعلم .



المدعى و المدعى عليه



( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى قال فما تقول في البينة على المدعى و اليمين على المدعى عليه أ هي عامة ؟ قلت لا ، و لكنها خاصة على بعض الاشياء دون بعض قال فإنى أقول إنها عامة قلت حتى يبطل بها جميع ما خالفتنا عليه قال فإن قلت ذلك ؟ قلت إذا تترك عامة ما في يدك قال و أين قلت فما البينة التي أمرت أن لا تعطى بأقل منها ؟ قال بشاهدين أو شاهد و إمرأتين قلت فما تقول في مولى لي وجدته قتيلا في محلة فلم أقم بينة على أحد منهم بعينه أنه قتله ؟ قال نحلف منهم خمسين رجلا خمسين يمينا ثم نقضى بالدية عليهم و على عواقلهم في ثلاث سنين قلت فقالوا لك زعمت أن كتاب الله يحرم أن يعطى بأقل من شاهدين أو شاهد و إمرأتين و زعمت أن سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم تحرم أن يعطى مدع إلا بالبينة و هي شاهدان عدلان أو شاهد و امرأتان و زعمت أن سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم تدل على ان اليمين براءة لمن حلف فكيف أعطيت بلا شاهد و أحلفتنا و لم تبرئنا فخالفت في جملة قولك الكتاب و السنة ؟ قال لم أخالفهما و هذا عن عمر بن الخطاب قلت أ رأيت لو كان ثابتا عن عمر لكان هذا الحكم مخالفا للكتاب و السنة و ما قال عمر من أن البينة على المدعى و اليمين على المدعى عليه ؟ قال لا لان عمر أعلم بالكتاب و السنة و معنى ما قال قلت أفدلك هذا الحكم خاصة على أن دعواك أن الكتاب يحرم أن يعطى أحد بأقل من شاهدين و أن السنة تحرم أن يحول حكم عن أن يعطى فيه بأقل من شاهدين أو يحلف فيه أحد ثم لا يبرأ ليس بعام على جميع الاشياء كما قلت ؟ قال نعم ليس بعام و لكني إنما أخرجت هذا من جملة الكتاب و السنة بالخبر عن عمر قلت أفرأيتنا قلنا باليمين مع الشاهد بآرائنا أو بالخبر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و ذلك ألزم لنا و لك من الخبر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و قلت أ رأيت إن قال لك أهل المحلة إنما قال النبي صلى الله عليه و سلم ( البينة على المدعى ) فلم لا تكلف هذا بينة و قال اليمين على المدعى عليه و قال ذلك عمر أفمدعى علينا قال ؟ كأنكم قلنا و كأنكم ظن أو يقين هذا ولي القتيل لا يزعم أنا قتلناه و قد يمكن أن يكون غيرنا قتله و طرحه علينا فكيف أحلفتنا و لسنا مدعى علينا قال فأجعلكم كالمدعى عليهم قلنا فقالوا و لم تجعلنا و ولى الدم لا يدعى علينا و إذا جعلتنا أفبعضنا مدعى عليه أو كلنا ؟ فقال بل كلكم فقلنا فقالوا فأحلفنا كلنا فلعل فينا من يقر فتسقط الغرامة عنا و تلزمه قال فلا أحلفكم كلكم إذا جاوزتم خمسين قلنا فقالوا لو ادعى علينا درهما أتحلفنا كلنا ؟ قال نعم قلنا فقالوا فأنت تظلم ولي القتيل إذا لم تحلف كلنا وكلنا مدعى علينا و تظلمنا إذا أحلفتنا و لسنا مدعى علينا و تخص بالظلم خيارنا و لا تقتصر على يمين واحدة على إنسان لو كنا اثنين أحلفت كل واحد منا خمسة و عشرين يمينا أو واحدا أحلفته خمسين يمينا و إنما الايمان على كل من حلف من كان






/ 387