کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يقتسمان

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا كانت الدار في يدي الرجل فأقام ابن عمه البينة أنها دار جدهما أبى أبيهما و لم تقل البينة أكثر من ذلك و الذي في يديه الدار ينكر قضيت بها دارا لجدهما و لم أقسمها بينهما حتى تثبت البينة على من ورث جدهما و من ورث أباهما لاني لا أدري لعل معهما ورثة أو أصحاب دين أو وصايا و أقبل البينة إذا قالوا مات جدهما و تركها ميراثا لا وارث له غيرهما و لا يكونون بهذا شهودا على ما لا يعلمون لانهم في هذا كله إنما يشهدون على الظاهر كشهادتهم على النسب و كشهادتهم على الملك و كشهادتهم على العدل و لا أقبلهم إذا قالوا لا نعلم وارثا فلان و فلان إلا أن يكونوا من أهل الخبرة بالمشهود عليه الذين يكون الاغلب منهم أنه لا يخفي عليهم وارث لو كان له و ذلك أن يكونوا ذوي قرابة أو مودة أو خلطة أو خبرة بجوار أو غيره فإذا كانوا هكذا قبلتهم على العلم لان معنى البت معنى العلم و معنى العلم معنى البت ، و إذا توفي الرجل و ترك إمرأته و ترك في بيته متاعا فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يحدث عن حماد عن إبراهيم أنه قال ما كان للرجال من المتاع فهو للرجل و ما كان للنساء فهو للمرأة و ما كان للرجال و النساء فهو للباقي منهما المرأة كانت أو الرجل و كذلك الزوج إذا طلق و الباقي الزوج في الطلاق و به كان يأخذ أبو حنيفة و أبو يوسف ثم قال بعد ذلك لا يكون للمرأة إلا ما يجهز به مثلها في ذلك كله لانه يكون رجل تأجر عنده متاع النساء من تجارته أو صانع أو تكون رهونا عند رجل و كان ابن أبى ليلي يقول إذا مات الرجل أو طلق فمتاع البيت كله متاع الرجل إلا الدرع و الخمار و شبهه إلا أن تقوم لاحدهما بينة على دعواه و لو طلقها في دارها كان أمرهما على ما وصفت في قولهما جميعا

( قال الشافعي ) و إذا اختلف الزوجان في متاع البيت يسكنانه قبل أن يتفرقا أو بعد ما تفرقا كان البيت للمرأة أو الرجل أو بعد ما يموتان و اختلفت في ذلك ورثتهما بعد موتهما أو ورثة الميت منهما و الباقي كان الباقي الزوج أو الزوجة فسواء ذلك كله فمن أقام البينة على شيء من ذلك فهو له و من لم يقم بينة فالقياس الذي لا يعذر أحد عندي بالغفلة عنه على الاجماع أن هذا المتاع في أيديهما معا فهو بينهما نصفان كما يختلف الرجلان في المتاع بأيديهما جميعا فيكون بينهما نصفين بعد الايمان فان قال قائل فكيف يكون للرجل النضوح و الخلوق و الدروع و الخمر و يكون للمرأة السيف و الرمح و الدرع ؟ قيل قد يملك الرجال متاع النساء و النساء متاع الرجال أ رأيت لو أقام الرجل البينة على متاع النساء و المرأة البينة على متاع الرجال أ ليس يقضي لكل بما أقام عليه البينة ؟ فإذا قال بلى قيل أ فليس قد زعمت و زعم الناس أن كينونة الشيء في يدي المتنازعين تثبت لكل النصف ؟ فإن قال بلى قيل كما تثبت له البينة فإت قال بلى قيل فلم لم تجعل الزوجين هكذا و هي في أيديهما فإن استعملت عليهم الظنون و تركت الظاهر قيل ذلك فما تقول في عطار و دباغ في أيديهما عطر و متاع الدباغ تداعياه معا فإن زعمت أنك تعطى الدباغ متاع الدباغين و العطار متاع العطارين قيل فما تقول في رجل موسر و رجل موسر تداعيا ياقوتا و لؤلؤا فإن زعمت أنك تجعله للموسر و هو بأيديهما معا خالفت مذهب العامة و إن زعمت أنك تقسمه بينهما و لا تستعمل عليهما الظن فهكذا ينبغي لك أن تقول في متاع الرجل و المرأة ( قال ) و إذا أسلم الرجل على يدي الرجل و والده و عاقده ثم مات و لا وارث له فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول ميراثه له بلغنا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه و عن ابن مسعود رضى الله عنه و بهذا يأخذ و كان ابن أبى ليلي لا يورثه شيئا مطرف عن الشعبي أنه قال لا ولاء إلا لذي نعمة الليث بن أبى سليم عن أبى الاشعث الصنعاني عن عمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه سئل عن الرجل يسلم على يدي الرجل فيموت و يترك ما لا فهو له و إن أبى فلبيت




/ 387