باب في الشركة والعتق وغيره - کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب في الشركة والعتق وغيره

عنه الزكاة كان قد فارق قوله إذ زعم أن عليه زكاة الفطر و زكاة الزرع و قد كتب هذا في كتاب الزكاة ( قال ) و لو أن وصى ميت ورثته كبار و صغار و لا دين على الميت و لم يوص بشيء باع عقارا من عقار الميت فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول في ذلك بيعه جائز على الصغار و الكبار و كان ابن أبى ليلي يقول يجوز على الصغار و الكبار إذا كان ذلك مما لا بد منه و قال أبو يوسف رحمه الله تعالى بيعه على الصغار جائز في كل شيء كان منه بدأ و لم يكن و لا يجوز على الكبار في شيء من بيع العقار إذا لم يكن الميت أوصى بشيء يباع فيه أو يكون عليه دين

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و لو أن رجلا مات و أوصى إلى رجل و ترك ورثة بالغين أهل رشد و صغارا و لم يوص بوصية و لم يكن عليه دين فباع الوصي عقارا مما ترك الميت كان بيعه على الكبار باطلا و نظر في بيعه على الصغار فإن كان باع عليهم فيما لا صلاح لمعاشهم إلا به أو باع عليهم نظرا لهم بيع غبطة كان بيعا جائزا و إن لم يبع في واحد من الوجهين و لا أمر لزمهم كان بيعه مردودا و إذا أمرناه إذا كان في يده الناض أن يشتري لهم به العقار الذي هو خير لهم من الناض لم نجز له أن يبيع العقار إلا ببعض ما وصفت من العذر .

باب في الشركة و العتق و غيره

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا اشترك الرجلان شركة مفاوضة و لاحدهما ألف درهم و للآخر أكثر من ذلك .

فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى : كان يقول ليست هذه بمفاوضة و بهذا يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول هذه مفاوضة جائزة و المال بينهما نصفان

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و شركة المفاوضة باطلة و لا أعرف شيئا عن الدنيا يكون باطلا إن لم تكن شركة المفاوضة باطلة إلا أن يكونا شريكين يعدان المفاوضة خلط المال بالمال و العمل فيه و اقتسام الربح فهذا لا بأس به و هذه الشركة التي يقول بعض المشرقيين لها شركة عنان فإذا اشتركا مفاوضة nو تشارطا أن المفاوضة عندهما هذا المعنى فالشركة صحيحة و ما رزق أحدهما من هذا المال الذي اشتركا فيه معا من تجارة أو إجارة أو كنز أو هبة أو ذلك فهو له دون صاحبه و إن زعما المفاوضة عندهما بأن يكونا شريكين في كل ما أفادا بوجه من الوجوه بسبب المال و غيره فالشركة فيه فاسدة و لا أعرف القمار إلا في هذا أو أقل منه أن يشترك الرجلان بمائتي درهم فيجد أحدهما كنزا فيكون بينهما أ رأيت لو تشارطا على هذا من أن يتخالطا بمال كان يجوز فإن قال لا يجوز لانه عطية ما لم يكن للمعطى و لا للمعطى و ما لم يعلمه واحد منهما أفتجيزه على مائتي درهم اشتركا بها فإن عدوه بيعا فبيع ما لم يكن لا يجوز أ رأيت رجلا وهب له هبة أو أجر نفسه في عمل فأفاد ما لا من عمل أو هبة أ يكون الآخر فيها شريكا ؟ لقد أنكروا أقل من هذا ( قال ) و لو أن عبدا بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه و هو موسر كان الخيار للآخر في قول أبي حنيفة رضى الله عنه فإن شاء أعتق العبد كما أعتق صاحبه و إن شاء استسعى العبد في نصف قيمته فيكون الولاء بينهما و إن شاء ضمن شريكه نصف قيمته و يرجع الشريك بما ضمن من ذلك على العبد و يكون الولاء للشريك كله و هو عبد ما بقي عليه من السعاية شيء و كان ابن أبى ليلي رحمه الله تعالى يقول هو حر كله يوم أعتقه الاول و الاول ضامن لنصف القيمة و لا يرجع بها على العبد و له الولاء و لا يخير صاحبه في أن يعتق العبد أو يستسعيه و لو كان الذي أعتق العبد معسرا كان الخيار في قول أبى حنيفة للشريك الآخر إن شاء ضمن العبد نصف قيمته يسعى فيها و الولاء بينهما و إن شاء أعتقه كما أعتق

/ 387