کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

صاحبه و الولاء بينهما و كان ابن أبى ليلي يقول إذا كان معسرا سعى العبد للشريك الذي لم يعتق في نصف قيمته و يرجع بذلك العبد على الذي أعتقه و الولاء كله للذي أعتقه و ليس للآخر أن يعتق منه شيئا و كان يقول إذا أعتق شقصا في مملوك فقد أعتقه كله و لا يتبعض العبد فيكون بعضه رقيقا و بعضه حرا و به يأخذ أ رأيت ما أعتق منه أ يكون رقيقا ؟ فإن كان ما أعتق منه يكون رقيقا فقد عتق فكيف يجتمع في معتق واحد عتق ورق ؟ ألا ترى أنه لا يجتمع في إمرأة بعضها طالق و بعضها طالق و بعضها إمرأة للزوج على حالها .

و كذلك الرقيق و بهذا يأخذ إلا خصلة لا يرجع العبد بما سعى فيه على الذي أعتقه و قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يعتق بعضه و بعضه رقيق و هذا كله بمنزلة العبد ما دام منه شيء رقيق أو يسعى في قيمته أ رأيت لو أن الشريك قال نصيب شريكي منه حر و أما نصيبي فلا ، هل كان يعتق منه ما لا يملك ؟ و إذا أعتق منه ما يملك ، فكيف يعتق منه ما لا يملك ؟ و هل يقع عتق فيما لا يملك الرجل ؟

( قال الشافعي ) رحمه الله و إذا كان العبد بين الرجلين فأعتق أحدهما نصيبه منه فإن كان موسرا بأن يؤدي نصف قيمته فالعبد حر كله و الولاء للمعتق الاولى و لا خيار لسيد العبد الآخر و إن كان معسرا فالنصف الاول حر و النصف الثاني لمالكه و لا سعاية عليه و هذا مكتوب في كتاب العتق بحججه إلا أنا وجدنا في هذا الكتاب زيادة حرف لم نسمع به في حججهم كان مما احتجوا به في هذا الكتاب أن قال قائلهم كيف تكون نفس واحدة بعضها حر و بعضها مملوك لا يكون كما لا تكون المرأة بعضها طالق و بعضها طالق فإن زعم أن العبد يكون فيه الرق و الحرية قياس على المرأة قيل له أ يجوز للرجل أن ينكح بعض إمرأة فإن قال لا لا تكون إلا منكوحة كلها أو منكوحة قيل له أ فيجوز أن يشتري بعض عبد فإن قال نعم قيل له فأين العبد من المرأة و قيل له أ يجوز له أن يكاتب المرأة على الطلاق و يكون ممنوعا حتى تؤدي الكتابة أو تعجز فإن قال لا قيل أ فيجوز هذا له في العبد ؟ فإن قال نعم قيل فلم تجمع بينهما ؟ فإن قال لا يجتمعان قيل و كذلك لا يجتمعان حيث جمعت بينهما و يقال له أيضا أ تكون المرأة لاثنين كما يكون العبد مملوكا لاثنين و يكون لزوج المرأة أن يهبها للرجل فتكون زوجة له كما يكون العبد إذا وهبه صار عبدا لمن وهبه له فإن قال لا قيل فما بال المرأة تقاس على المملوك و يقال له أ رأيت العبد إذا عتق مرة أ يكون لسيده أن يسترقه كما يكون له إذا طلق المرأة مرة أن يكون له رجعتها فإن قال لا قيل فما نعلم شيئا أبعد مما قاسه به منه ( قال ) و لو أن عبدا بين رجلين كاتبه أحدهما بغير إذن صاحبه و لا رضاه فأنكر ذلك صاحبه قبل أن يؤدي المكاتب شيئا فإن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول المكاتبة باطلة و لصاحبه أن يردها لانها منفعة تصل إليه و ليس ذلك له دون صاحبه و به يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول المكاتبة جائزة و ليس للشريك أن يردها و لو أن الشريك أعتق العبد كان العتق باطلا في قول ابن أبى ليلي حتى ينظر ما يصنع في المكاتبة فإن أداها إلى صاحبها عتق و كان الذي كاتب ضامنا لنصف القيمة و الولاء كله له و كان أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول : عتق ذلك جائز و يخير المكاتب فإن شاء ألغي الكتابة و عجز عنها و إن شاء سعى فيها فإن عجز عنها كان الشريك الذي كاتب بالخيار إن شاء ضمن الذي أعتق إن كان موسرا و إن شاء استسعى العبد في نصف قيمته و إن شاء أعتق العبد فإن ضمن الذي أعتق كان له أن يرجع على العبد بما ضمن

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا كان العبد بين رجلين فكاتب أحدهما نصيبه بغير إذن شريكه فالكتابة مفسوخة و ما أخذ منه بينهما نصفان ما لم يؤد جميع الكتابة فإن أدى جميع الكتابة عتق نصف المكاتب و كان كمن ابتدأ العتق في عبد بينه و بين رجل إن كان موسرا عتق كله و إن معسرا عتق منه ما عتق و لو ردت الكتابة قبل

/ 387