الاداء كان مملوكا بينهما و لو أعتقه مالك النصف الذي لم يكاتبه قبل الاداء كان نصفه منه حرا فإن كان موسرا ضمن نصفه الباقي لان الكتابة كانت فيه باطلة و لا أخير العبد لان عقد الكتابة كان فاسدا و إن كان معسرا عتق منه ما عتق و كانت الكتابة بينهما باطلة إلا أن يشاء مالك العبد أن يجددها ( قال ) و لو أن مملوكا بين اثنين دبره أحدهما فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول ليس للآخر أن يبيعه لما دخل فيه من العتق و به يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول له أن يبيع حصته ، و إذا ورث أحد المتفاوضين ميراثا فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول هو له خاصة و بهذا يأخذ ، قال و تنتقض المفاوضة إذا قبض ذلك و كان ابن أبى ليلي يقول هو بينهما نصفان ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا كان العبد بين رجلين فدبره أحدهما فللآخر بيع نصيبه لان التدبير عندي وصية و كذلك للذي دبره أن يبيعه و هذا مكتوب في كتاب المدبر و من زعم أنه ليس للمدبر أن يبيع المدبر لزمه أن يزعم أن على السيد المدبر نصف القيمة لشريكه إن كان موسرا و يكون مدبرا كله كما يلزمه هذا في العتق إذا جعل هذا عتقا يكون له بكل حال فإن قال فالعتق الذي ألزمته فيه نصف القيمة عتق واقع مكانه قيل فأنت تزعم في الجارية بين الرجلين يطؤها أحدهما فتلد أنها أم ولد و عليه نصف القيمة و هذا عتق ليس بواقع مكانه إنما هو واقع بعد مدة كعتق المدبر يقع بعد مدة ، و إن كان العبد بين اثنين فدبره أحدهما ثم أعتقه الآخر البتة فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول : الذي دبره بالخيار إن شاء أعتق و إن شاء استسعى العبد في نصف قيمته مدبرا و إن شاء ضمن المعتق نصف قيمته مدبرا إن كان موسرا و يرجع به المعتق على العبد و الولاء بينهما نصفان و كان ابن أبى ليلي يقول التدبير باطل و العتق جائز و المعتق ضامن لنصف قيمته إن كان موسرا و إن كان معسرا سعى فيه العبد ثم يرجع على المعتق و الولاء كله للمعتق و قال أبو يوسف إذا دبره أحدهما فهو مدبر كله و هو ضامن نصف قيمته و عتق الآخر باطل لا يجوز فيه ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا كان العبد بين اثنين فدبر أحدهما نصيبه و أعتق الآخر بتاتا فإن كان موسرا فالعبد حر كله و عليه نصف قيمته و له ولاؤه و إن كان معسرا فنصيبه منه حر و نصيب شريكه مدبر و من زعم أنه لا يبيع المدبر فيلزمه أن يبطل العتق الآخر و يجعله مدبرا كله إذا كان المدبر الاول موسرا لان تدبير الاول عتق و العتق الاول أولى من الآخر قال و هكذا قال أهل القياس الذين لم يبيعوا المدبر .باب في المكاتب ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا كاتب الرجل المكاتب على نفسه فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول ماله لمولاة إذا لم يشترط المكاتب ذلك و به يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول المكاتب له المال و إن لم يشترط ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا كاتب الرجل عبده و بيد العبد مال فالمال للسيد لانه لا مال للعبد إلا أن يشترظ المكاتب على السيد ماله فيكون له بالشرط و هذا معنى السنة نصا قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من باع عبدا و له مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع و لا يعدو المكاتب أن يكون مشتريا لنفسه قرب المكاتب بائع و قد جعل له رسول الله صلى الله عليه و سلم المال أو يكون خارج من ملك مولاه فيكون معه كالمعلق فذلك أحرى أن لا يملك على مولاه ما لا كان لمولاه قبل الكتابة و المشترى الذي أعطى ماله في العبد أولى أن يكون مالكا لمال العبد بشراء العبد لانه لو مات مكانه مات من ماله من المكاتب الذي لو مات لم يلزمه شيء و إذا قال المكاتب قد عجزت و كسر