باب في الايمان - کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب في الايمان

مكاتبته ورده مولاه في الرق فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول ذلك جائز و بهذا يأخذ و قد بلغنا عن عبد الله بن عمر أنه رد مكاتبا له حين عجز و كسر مكاتبته عند قاض و كان ابن أبى ليلي يقول لا يجوز ذلك إلا عند إلا عند قاض و كذلك لو أتى القاضي فقال قد عجزت فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يرده و بهذا يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول لا أرده حتى يجتمع عليه نجمان قد حلا عليه في يوم خاصم إليه ثم قال أبو يوسف يعد لا أرده حتى أنظر فإن كان نجمه قريبا و كان يرجى لم يعجل عليه

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا قال المكاتب قد عجزت عند محل نجم من نجومه فهو كما قال و هو كمن لم يكاتب يبيعه سيده و يصنع به ما شاء كان ذلك عند قاض أو لم يكن

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا الثقفي و ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أنه رد مكاتبا له عجز في الرق

( قال الشافعي ) أخبرنا سفيان بن عيينة عن شبيب بن غرقدة أنه شهد شريحا رد مكاتبا عجز في الرق و إذا تزوج المكاتب أو وهب هبة أو أعتق عبدا أو كفل بكفالة أو كفل عنه رجل لمولاه بالذي عليه فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول هذا كله باطل لا يجوز و به يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول نكاحه و كفالته باطل و ما تكفل به رجل عنه لمولاه فهو جائز و أما عتقه وهبته فهو موقوف فإن عتق أمضي ذلك و إن رجع مملوكا فذلك كله مردود و قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى كيف يجوز عتقه وهبته و كيف تجوز الكفالة عنه لمولاه أ رأيت رجلا كفل لرجل عن عبده كفالة أ ليست باطلا فكذلك مكاتبه و بهذا يأخذ و بلغنا عن إبراهيم النخعي أنه قال لا يجوز أن يكفل الرجل للرجل بمكاتبة عبده لانه عبده و إنما كفل له بماله و قال أبو حنيفة رحمه الله إذا كان له مال حاضر فقال أودية اليوم أو غدا فإنه كان يقول يؤجله ثلاثة أيام

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا تزوج المكاتب أو وهب أو أعتق أو كفل عن أحد بكفالة فذلك كله باطل لان في هذا إتلافا لماله و هو مسلط على المال أما التزوج فأبطلناه بالعبودية التي فيه أنه لا يكون للعبد أن ينكح إلا بإذن سيده و لو كفل رجل لرب المكاتب بالكتابة كانت الكفالة باطلة من قبل أنه إنما تكفل له بماله عن ماله .

باب في الايمان

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا قال الرجل لعبده إن بعتك فأنت حر ثم باعه فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول لا يعتق لان العتق إنما وقع عليه بعد البيع و بعد ما خرج من ملكه و صار لغيره و بهذا يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول يقع العتق من مال البائع و يرد الثمن على المشترى لانه حلف يوم حلف و هو في ملكه و كذلك لو قال البائع إن كلمت فلانا فأنت حر فباعه ثم كلم فلانا فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لا يعتق ألا ترى أنه قد خرج من ملك البائع الحالف أ رأيت لو أعتقه المشتري أ يرجع إلى الحالف و قد صار مولى للمشتري ؟ أ رأيت لو أن المشتري ادعاه و زعم أنه ابنه فأثبت القاضي نسبه و هو رجل من العرب و جعله أبنه ثم كلم البائع ذلك الرجل الذي حلف عليه أن لا يكلمه أبطل دعوى هذا و نسبه و يرجع الولاء إلى الاول و كان ابن أبى ليلي يقول في هذا يرجع الولاء إلى الاول و يرد الثمن و يبطل النسب

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا قال الرجل لعبده إن بعتك فأنت حر فباعه بيعا ليس ببيع خيار بشرط فهو حر حين عقد البيع و إنما زعمت أنه يعتق من قبل أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا )

( قال الشافعي ) و تفرقهما تفرقهما عن مقامهما الذي تبايعا فيه فلما

/ 387