باب في العارية وأكل الغلة - کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب في العارية وأكل الغلة

كان لمالك العبد الحالف بعتقه إجازة البيع ورده كان لم ينقطع ملكه عنه الانقطاع كله و لو ابتدأ العتق في هذه الحال لعبده الذي باعه عتق فعتق بالحنث و لو كان باعه بيع خيار كان هكذا عندي لاني أزعم أن الخيار إنما هو بعد البيع و من زعم أن الخيار يجوز مع عقد البيع لم يعتق لان الصفقة أخرجته من ملك الحالف خروجا لا خيار له فيه فوقع العتق عليه و هو خارج من ملكه

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و هكذا لو قال رجل لغلامه أنت حر لو كلمت فلانا أو دخلت الدار فباعه و فارق المشتري ثم كلم فلانا أو دخل الدار لم يعتق لان الحنث وقع و هو خارج من ملكه و إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن كلمت فلانا ثم طلقها واحدة بائنة أو واحدة يملك الرجعة و انقضت عدتها ثم كلم فلانا فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لا يقع عليه الطلاق الذي حلف به لانها قد خرجت من ملكه ألا ترى أنها لو تزوجت زوجا غيره ثم كلم الاول فلانا و هي عند هذا الرجل لم يقع عليها الطلاق و هي تحت غيره و به يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول يقع عليها الطلاق لانه حلف بذلك و هي في ملكه

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و لو قال لامرأته أنت طالق إن كلمت فلانا ثم خالعها ثم كلم فلانا لم يقع عليها طلاق من قبل أن الطلاق وقع و هي خارجة من ملكه و هكذا لو طلقها واحدة فانقضت عدتها ثم كلم فلانا لم يقع عليه الطلاق لان الطلاق لا يقع إلا على زوجة و هي ليست بزوجة و لو نكحها نكاحا جديدا لم يحنث بهذا الطلاق و إن كلمه كلاما جديدا لان الحنث لا يقع إلا مرة و قد وقع و هي خارجة من ملكه ( قال ) و إذا قال الرجل كل إمرأة أتزوجها أبدا فهي طالق ثلاثا و كل مملوك أملكه فهو حر لوجه الله تعالى فاشترى مملوكا و تزوج إمرأة فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول يقع العتق على المملوك و الطلاق على المرأة ألا ترى أنه طلق بعد ما ملك و أعتق بعد ما ملك و قد بلغنا عن علي رضى الله عنه أنه كان يقول لا طلاق إلا بعد نكاح و لا عتق إلا بعد ملك فهذا إنما وقع بعد الملك كله ألا ترى أنه لو قال إذا تزوجتها أو ملكتها فهي طالق صارت طالقا و بهذا يأخذ ألا ترى أن رجلا لو قال لامته كل ولد تلدينه فهو حر ثم ولدت بعد عشر سنين كان حرا فهذا عتق ما لم يملك ألا ترى أن رجلا لو كانت عنده إمرأة فقال لها إن تزوجتك فأنت طالق ثلاثا ثم طلقها واحدة بائنة ثم تزوجها في العدة أو بعدها أن ذلك واقع عليها لانه حلف و هو يملكها و وقع الطلاق و هو يملكها أ رأيت لو قال لعبد له إن اشتريتك فأنت حر فباعه ثم اشتراه أما كان يعتق و كان ابن أبى ليلي يقول لا يقع في ذلك عتق و لا طلاق إلا أن يوقت وقتا فإن وقت وقتا في سنين معلومة أو قال ما عاش فلان أو فلانة أو وقت مصرا من الامصار أو مدينة أو قبيلة لا يتزوج و لا يشتري منها مملوكا فإن ابن أبى ليلي يوقع على هذا الطلاق و أما قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى فإنه يوقع في الوقت و غير الوقت و قد بلغنا عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه أنه قال إذا وقت وقتا أو قبيلة أو ما عاشت فلانة وقع ، و إذا قال الرجل إن وطئت فلانة فهي حرة فاشتراها فوطئها فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول لا تعتق من قبل أنه حلف و هو لا يملكها و به يأخذ و كان ابن أبى ليلي رحمه الله تعالى يقول تعتق فإن قال إن اشتريتك فوطئتك فأنت حرة فاشتراها فوطئها فهي حرة في قولهما جميعا ( قال الربيع ) للشافعي رحمه الله تعالى هاهنا جواب .

باب في العارية و أكل الغلة

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا أعار الرجل الرجل أرضا يبنى فيها و لم يوقت وقتا ثم بدا له أن

/ 387