باب في الاجير والاجارة - کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب في الاجير والاجارة

يخرجه بعد ما بني فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول نخرجه و يقال للذي بني أنقض بناءك و بهذا يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول الذي أعاره ضامن لقيمة البنيان و البناء للمعير و كذلك بلغنا عن شريح فإن وقت له وقتا فأخرجه قبل أن يبلغ ذلك الوقت فهو ضامن لقيمة البناء في قولهما جميعا

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا أعار الرجل الرجل بقعة من الارض يبنى فيها بناء فبناه لم يكن لصاحب البقعة أن يخرجه من بنائة حتى يعطيه قيمته قائما يوم يخرجه و لو وقت له وقتا و قال أعرتكها عشر سنين و أذنت لك في البناء مطلقا كان هكذا و لكنه لو قال فإن انقضت العشر السنين كان عليك أن تنقض بناءك كان ذلك عليه لانه لم يغر إنما هو غر نفسه ( قال ) و إذا أقام الرجل البينة على أرض و نخل أنها له و قد أصاب الذي هو في يديه من غلة النخل و الارض فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول الذي كانت في يديه ضامن لما أخذ من الثمر و به يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول لا ضمان عليه في ذلك

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا كانت النخل و الارض في يدي الرجل فأقام رجل عليها البينة أنها له منذ عشر سنين و قد أصاب الذي هي في يديه ثمرها منذ عشر سنين أخرجت من يديه و ضمن ثمرها و ما أصاب منها من شيء فدفعه إلى صاحب البينة فإن كانت الارض تزرع فزرعها للزارع و عليه كراء مثل الارض و إن كان لم يزرعها فعليه كراء مثل الارض ( قال ) و إذا زرع الرجل الارض فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول الزرع للذي كانت في يديه و هو ضامن لما نقص الارض في قول أبى حنيفة و يتصدق بالفضل و كان ابن أبى ليلي يقول لا يتصدق بشيء و ليس عليه ضمان ( قال ) و إذا أخذ الرجل أرض رجل إجارة سنة و عملها و أقام فيها سنتين فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول هو ضامن لما نقص الارض في السنة الثانية و يتصدق بالفضل و يعطي أجر السنة الاولى و كان ابن أبى ليلي يقول عليه أجر مثلها في السنة الثانية

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا تكارى الرجل الارض ليزرعها سنة فزرعها سنتين فعليه كراؤها الذي تشارطا عليه في السنة الاولى و كراء مثلها في السنة الثانية و لو حدث عليها في السنة الثانية حدث ينقصها كان ضامنا ، و هكذا الدور و العبيد و الدواب و كل شيء استؤجر ( قال ) و إذا وجد الرجل كنزا قديما في أرض رجل أو داره فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول هو لرب الدار و عليه الخمس و ليس للذي وجده منه شيء و كان ابن أبى ليلي يقول هو للذي وجده و عليه الخمس و لا شيء لصاحب الدار و الارض فيه و به يأخذ

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا وجد الرجل كنزا جاهليا في دار رجل فالكنز لرب الدار و فيه الخمس و إنما يكون الكنز لمن وجده إذا وجده في موضع لا يملكه أحد و إذا كان الكنز إسلاميا و لم يوجد في ملك أحد فهو لقطة يعرفه سنة ثم هو له .

باب في الاجير و الاجارة

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا اختلف الاجير و المستأجر في الاجرة فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول القول قول المستأجر مع يمينه إذا عمل العمل و بهذا يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول القول قول الاجير فيما بينه و بين أجر مثله إلا أن يكون الذي ادعى أقل فيعطيه إياه و إن لم يكن عمل العمل تحالفا و ترادا في قول أبى حنيفة و ينبغي كذلك في قول ابن أبى ليلي و قال أبو يوسف بعد : إذا كان شيء متقارب قبلت قول المستأجر و أحلفته و إذا تفاوت لم أقبل و أجعل للعامل أجر مثله إذا حلف ( قال




/ 387