يخرجه بعد ما بني فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول نخرجه و يقال للذي بني أنقض بناءك و بهذا يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول الذي أعاره ضامن لقيمة البنيان و البناء للمعير و كذلك بلغنا عن شريح فإن وقت له وقتا فأخرجه قبل أن يبلغ ذلك الوقت فهو ضامن لقيمة البناء في قولهما جميعا ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا أعار الرجل الرجل بقعة من الارض يبنى فيها بناء فبناه لم يكن لصاحب البقعة أن يخرجه من بنائة حتى يعطيه قيمته قائما يوم يخرجه و لو وقت له وقتا و قال أعرتكها عشر سنين و أذنت لك في البناء مطلقا كان هكذا و لكنه لو قال فإن انقضت العشر السنين كان عليك أن تنقض بناءك كان ذلك عليه لانه لم يغر إنما هو غر نفسه ( قال ) و إذا أقام الرجل البينة على أرض و نخل أنها له و قد أصاب الذي هو في يديه من غلة النخل و الارض فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول الذي كانت في يديه ضامن لما أخذ من الثمر و به يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول لا ضمان عليه في ذلك ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا كانت النخل و الارض في يدي الرجل فأقام رجل عليها البينة أنها له منذ عشر سنين و قد أصاب الذي هي في يديه ثمرها منذ عشر سنين أخرجت من يديه و ضمن ثمرها و ما أصاب منها من شيء فدفعه إلى صاحب البينة فإن كانت الارض تزرع فزرعها للزارع و عليه كراء مثل الارض و إن كان لم يزرعها فعليه كراء مثل الارض ( قال ) و إذا زرع الرجل الارض فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول الزرع للذي كانت في يديه و هو ضامن لما نقص الارض في قول أبى حنيفة و يتصدق بالفضل و كان ابن أبى ليلي يقول لا يتصدق بشيء و ليس عليه ضمان ( قال ) و إذا أخذ الرجل أرض رجل إجارة سنة و عملها و أقام فيها سنتين فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول هو ضامن لما نقص الارض في السنة الثانية و يتصدق بالفضل و يعطي أجر السنة الاولى و كان ابن أبى ليلي يقول عليه أجر مثلها في السنة الثانية ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا تكارى الرجل الارض ليزرعها سنة فزرعها سنتين فعليه كراؤها الذي تشارطا عليه في السنة الاولى و كراء مثلها في السنة الثانية و لو حدث عليها في السنة الثانية حدث ينقصها كان ضامنا ، و هكذا الدور و العبيد و الدواب و كل شيء استؤجر ( قال ) و إذا وجد الرجل كنزا قديما في أرض رجل أو داره فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول هو لرب الدار و عليه الخمس و ليس للذي وجده منه شيء و كان ابن أبى ليلي يقول هو للذي وجده و عليه الخمس و لا شيء لصاحب الدار و الارض فيه و به يأخذ ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا وجد الرجل كنزا جاهليا في دار رجل فالكنز لرب الدار و فيه الخمس و إنما يكون الكنز لمن وجده إذا وجده في موضع لا يملكه أحد و إذا كان الكنز إسلاميا و لم يوجد في ملك أحد فهو لقطة يعرفه سنة ثم هو له .باب في الاجير و الاجارة ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا اختلف الاجير و المستأجر في الاجرة فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول القول قول المستأجر مع يمينه إذا عمل العمل و بهذا يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول القول قول الاجير فيما بينه و بين أجر مثله إلا أن يكون الذي ادعى أقل فيعطيه إياه و إن لم يكن عمل العمل تحالفا و ترادا في قول أبى حنيفة و ينبغي كذلك في قول ابن أبى ليلي و قال أبو يوسف بعد : إذا كان شيء متقارب قبلت قول المستأجر و أحلفته و إذا تفاوت لم أقبل و أجعل للعامل أجر مثله إذا حلف ( قال