کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا استأجر الرجل أجيرا فتصادقا على الاجارة و اختلفا كم هي فإن كان لم يعمل تحالفا و ترادا الاجارة و إن كان عمل تحالفا و ترادا أجر مثله كان أكثر مما ادعى أو أقل مما أقر به المستأجر إذا أبطلت العقد و زعمت أنها مفسوخة لم يجز أن أستدل بالمفسوخ على شيء و لو استدللت به كنت لم أعمل المفسوخ و لا الصحيح على شيء ( قال ) و إذا استأجر الرجل بيتا شهرا يسكنه فسكنه شهرين أو استأجر دابة إلى مكان فجاوز ذلك المكان فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول الاجر فيما سمى و لا أجر له فيما لم يسم لانه قد خالف و هو ضامن حين خالف و لا يجتمع عليه الضمان و الاجرة و بهذا يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول له الاجر فيما سمى و فيما خالف إن سلم و إن لم يسلم ذلك ضمن و لا نجعل عليه أجرا في الخلاف إذا ضمنه

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا تكارى الرجل الدابة إلى موضع فجاوزه إلى غيره فعليه كراء الموضع الذي تكاراها إليه الكراء الذي تكاراها به و عليه من حين تعدى إلى أن ردها كراء مثلها من ذلك الموضع و إذا عطبت لزمه الكراء إلى الموضع الذي عطبت فيه و قيمتها و هذا مكتوب في كتاب الاجارات ( قال ) و إذا تكارى الرجل دابة ليحمل عليها عشرة مخاتيم فحمل عليها أكثر من ذلك فعطبت الدابة فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول هو ضامن قيمة الدابة بحساب ما زاد عليها و عليه الاجر تاما إذا كانت قد بلغت المكان و به يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول عليه قيمتها تامة و لا أجر عليه

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا تكارى الرجل الدابة على أن يحمل عليها عشرة مكاييل مسماة فحمل عليها أحد عشر مكيالا فعطبت فهو ضامن لقيمة الدابة كلها و عليه الكراء و كان أبو حنيفة رحمه الله تعالى يجعل عليه الضمان بقدر الزيادة كأنه تكاراها على أن يحمل عليها عشرة مكاييل فحمل عليها أحد عشر فيضمنه سهما من أحد عشر سهما و يجعل الاحد عشر كلها قتلتها ثم يزعم أبو حنيفة رحمه الله تعالى أنه تكاراها مائة ميل فتعدى بها على المائة ميلا أو بعض ميل فعطبت ضمن الدابة كلها و كان ينبغي في أصل قوله أن يجعل المائة و الزيادة على المائة قتلتها فيضمنه بقدر الزيادة لانه يزعم أنه ضامن للدابة حين تعدى بها حتى يردها و لو كان الكراء مقبلا و مدبرا فماتت في المائة ميل ، و إذا غرقت سفينة الملاح فغرق الذي فيها و قد حمله بأجر فغرقت من مده أو معالجته السفينة فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول هو ضامن و به يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول لا ضمان عليه في المد خاصة

( قال الشافعي ) رحمه الله : و إذا فعل من ذلك الفعل الذي يفعل بمثلها في ذلك الوقت الذي فعل لم يضمن و إذا تعدى ذلك ضمن و الله سبحانه و تعالى الموفق .

باب القسمة

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا كانت الدار صغيرة بين اثنين أو شقص قليل في دار لا يكون بيتا فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول أيهما طلب القسمة و أبى صاحبه قسمت له ألا ترى أن صاحب القليل ينتفع بنصيب صاحب الكثير و بهذا يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول لا يقسم شيء منها

( قال الشافعي ) و إذا كانت الدار أو البيت بين شركاء فسأل أحدهم القسمة و لم يسأل ذلك من بقي فإن كان يصل إليه بالقسم شيء ينتفع به و إن قلت المنفعة قسم له و إن كره أصابه و إن كان لا يصل إليه منفعة و لا إلى أحد لم يقسم له .

/ 387