باب الصلاة ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا أتى الرجل إلى الامام في أيام التشريق و قد سبقه بركعة فسلم الامام عند فراغه فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول يقوم الرجل فيقضي و لا يكبر معه لان التكبير ليس من الصلاة إنما هو بعدها و به يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول يكبر ثم يقوم فيقضى ( قال ) و إذا صلى الرجل في أيام التشريق وحده أو المرأة فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول لا تكبير عليه و لا تكبير على من صلى في جماعة في مصر جامع و لا تكبير على المسافرين و كان ابن أبى ليلي يقول عليهم التكبير أبو يوسف عن عبيدة عن إبراهيم أنه قال التكبير على المسافرين و على المقيمين و على الذي يصلي وحده و في جماعة و على المرأة و به يأخذ مجالد عن عامر مثله .( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا سبق الرجل بشيء من الصلاة في أيام التشريق فسلم الامام و كبر لم يكبر المسبوق بشيء من الصلاة و قضى الذي عليه فإذا سلم كبر و ذلك أن التكبير أيام التشريق ليس من الصلاة إنما هو ذكر بعدها و إنما يتبع الامام فيما كان من الصلاة و هذا ليس من الصلاة و يكبر في أيام التشريق المرأة و العبد و المسافر و المصلى منفردا و غير منفرد و الرجل قائما و قاعدا و مضطجعا و على كل حال ، و إذا أدرك الامام و هو راكع فكبر معه ثم لم يركع حتى رفع الامام رأسه فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول يسجد معه و لا يعتد بتلك الركعة أخبرنا بذلك عن الحسن عن الحكم عن إبراهيم و به يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول يركع و يسجد و يحتسب بذلك من صلاته و كان أبو حنيفة رحمه الله تعالى ينهي عن القنوت في الفجر و به يأخذ و يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه لم يقنت إلا شهرا واحدا حارب حيا من المشركين فقنت يدعو عليهم و أن أبا بكر رضى الله عنه لم يقنت حتى لحق بالله عز و جل و أن ابن مسعود رضى الله عنه لم يقنت في سفر و لا في حضر و أن عمر بن الخطاب لم يقنت و أن ابن عباس رضى الله عنه لم يقنت و أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما لم يقنت و قال يا أهل العراق أنبئت أن إمامكم يقوم لا قاري قرآن و لا راكع يعني بذلك القنوت و أن عليا رضى الله عنه قنت في حرب يدعو على معاوية فأخذ أهل الكوفة عنه ذلك و قنت معاوية بالشام يدعو على علي رضى الله فأخذ أهل الشام عنه ذلك و كان ابن أبى ليلي رحمه الله تعالى يرى القنوت في الركعة الاخيرة بعد القراءة و قبل الركوع في الفجر و يروى ذلك عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قنت بهاتين ( 3 ) السورتين ( أللهم إنا نستعينك و نستغفرك و نثنى عليك الخير نشكرك و لا نكفرك و نخلع و نترك من يفجرك أللهم إياك نعبد و لك نصلى و نسجد و إليك نسعى و نحفد نرجو رحمتك و نخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق ) و كان يحدث عن ابن عباس رضى الله عنهما عن عمر رضى الله عنه بهذا الحديث و يحدث عن علي رضى الله عنه أنه قنت ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و من أدرك الامام راكعا فكبر و لم يركع حتى يرفع الامام رأسه سجد مع الامام و لم يعتد بذلك السجود لانه لم يدرك ركوعه و لو ركع بعد رفع الامام رأسه لم يعتد بتلك الركعة لانه لم يدركها مع الامام و لم يقرأ لها فيكون صلى لنفسه فقرأ و لا صلى مع الامام فيما أدرك مع الامام و يقنت في صلاة الصبح بعد الركعة الثانية قنت رسول الله صلى الله عليه و سلم و لم يترك علمناه القنوت في الصبح قط و إنما قنت النبي صلى الله عليه و سلم حين جاءه قتل أهل بئر معونة خمس عشر ليلة يدعو على قوم من المشركين في الصلوات كلها ثم ترك القنوت في الصلوات كلها فأما في صلاة الصبح فلا أعلم أنه تركه بل نعلم أنه قنت في الصبح قبل قتل أهل بئر معونة و بعد .و قد قنت بعد رسول