بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
استعرتيه ليلحق بي نسبه ؟ قال إن جاءت بإمرأة واحدة تشهد بأنها ولدته ألحقته به إلا أن يلاعنها قلت : و كذلك عيوب النساء و الولاد تجيز فيه شهادة إمرأة واحدة ؟ قال نعم قلت فعمن رويت هذا القول ؟ قال عن علي رضى الله تعالى عنه بعضه ، قلت أفيد لك هذا على أن ما زعمت من أن القرآن يدل على أن لا يقبل أقل من شاهد و إمرأتين و السنة ليس كما ادعيت ؟ قال نعم و قد أعطيتك هذا قبل هذا في القسامة و لكن في هذا علة أخرى قلت و ما هى ؟ قال إن الله عز و جل إنما وضع حدوده على ما يحل فلو أن شاهدين عمدا أن ينظر ا إلى فرج إمرأة تلد ليشهدا لها بذلك كانا بذلك فاسقين لا تقبل شهادتهما .قلت فهل في القرآن استثناء إلا ما لا يراه الرجال قال لا قلت فقد خالفت في أصل قولك القرآن .قلت أ فرأيت شهود الزنا إذا كانوا يديمون النظر و يرصدون المرأة و الرجل يزنيان حتى يثبتوا ذلك يدخل منه دخول المرود في المكحلة فيرون الفرج و الدبر و الفخذين و غير ذلك من بدنهما ( 1 )إلى ما لا يحل لهم نظره أم إلى ما يحرم عليهم قال بل إلى ما يحرم عليهم .قلت فكيف أجزت شهادتهم ؟ قال أجازها عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قلت فإن كان عمر بن الخطاب يجيز شهادة من نظر إلى ما يحرم عليه لانه إنما نظر ليشهد لا ليفسق فكيف زعمت أنك ترد شهادة من نظر إلى ما يحرم عليه ليشهد و فسقته قال ما أردها .قلت : قد زعمت ذلك أولا فانظر فإن كانت إمرأة مسلمة صالحة عند فاسق فقالت هو ينكر ولدى فيقلدنى و ولدي عارا و أنت تزعم أن الكتاب و السنة لا يجيزان أقل من شاهد و إمرأتين فأجلس شاهدين أو شاهدا و إمرأتين من خلف الباب و النساء معي فإذا خرج رأس ولدى كشفنى ليروا خروجه منى فيلحق بأبيه فهذا نظر لنثبت به شهادة لي و للمولود و هو من حقوق الناس و أنت تشدد في حقوق الناس و ليس هذا بنظر يتلذذ به الشاهدان بل هو نظر يقذرانه و نظر شهود الزنا يجمع أمرين أنه أطول من نظرهما إلى ولادتي و أعم لعامة البدن و أنه نظر لذة يحرك الشهوة و يدعو إليها فأجز هؤلاء كما أجزت شهادة شهود الزنا و اردد شهادة شهود الزنا فهم أولى أن يردوا إذا كان ذلك يجوز لقولك إن من نظر إلى ما يحرم عليه فهو بذلك فاسق ترد شهادته إذا كان حدا الله عز و جل و أنت تدرأ حد الله بالشبهات و تأمر بالستر على المسلمين ، قال لا أرد هؤلاء لو شهدوا و لا أكلفك هذا ، قلت فقد خالفت ما قلت أولا من أن الله عز و جل حرم أن يجوز أقل من شاهدين أو شاهد و إمرأتين و مما ادعيت في السنة و ما احتججت يه ؟ من أن هذا محرم على الناس أن يشهدوا فيه ، و قلت أ رأيت استهلال المولود ( 2 )لم تقبل عليه شهادة إمرأة و الرجال يرونه قال قبلتها على ما قلت أو لا قلت : أفلا تدع ذلك بما ادعيت في الكتاب و السنة ، قال لا يخالف الكتاب .قلت فالكتاب و السنة بهذا و بالقتيل يوجد في المحلة خاص ؟ قال نعم : قلت لا تحتج بأنه عام مرة و تقول أخرى هو خاص و قلت له أ رأيت الرجل و المرأة يتداعيا متاع البيت لم لم تحكم فيه بأن تجعله للذي له البيت أو للمرأة لانها ألزم للبيت و تجعل الزوج مدعيا أو المرأة و تكلف أيهما جعلت مدعيا البينة أو تجعله في أيديهما فتقسمه بينهما و بهذا نقول نحن فنقسمه بينهما و أنت تخالف هذا فتعطيها على بينة و لا معنى لكينونة الشيء في أيديهما فتجعل متاع الرجال للرجال و متاع النساء للنساء و ما يصلح لهما معا بينهما و قد يملك الرجل متاع النساء و المرأة متاع 1 - لعل الاوضح ( إلى ما يحل لهم نظره أم إلى الخ ) تأمل .كتبه مصححه .2 - قوله : لم تقبل هى لام التعليل و ( ما ) الاستفهامية ، فتنبه .