بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
رحمه الله تعالى كان يقول قد أساء و صلاته تامة و كان ابن أبى ليلي يقول يعيد بهم الصلاة ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا جهر الامام في الظهر أو العصر أو خافت في المغرب أو العشاء فليس عليه إعاده و قد أساء إن كان عمدا ، و إذا صلى الرجل أربع ركعات بالليل و لم يسلم فيها فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لا بأس بذلك و كان ابن أبى ليلي يقول أكره ذلك له حتى يسلم في كل ركعتين و به يأخذ ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى صلاة الليل و النهار من النافلة سواء يسلم في كل ركعتين ، و هكذا جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه و سلم في صلاة الليل و قد يروى عنه خبر يثبت أهل الحديث مثله في صلاة النهار و لو لم يثبت كان إذ أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم في صلاة الليل أن يسلم من كل ركعتين كان معقولا في الخبر عنه أن أراد و الله تعالى أعلم الفرق بين الفريضة و النافلة و لا تختلف النافلة في الليل و النهار كما لا تختلف المكتوبة في الليل و النهار لانها موصولة كلها ( قال ) و هكذا ينبغى أن تكون النافلة في الليل و النهار ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و التكبير على الجنائز أربع و ما علمت أحدا حفظ عن النبي صلى الله عليه و سلم من وجه يثبت مثله أنه كبر إلا أربعا و كان أبو حنيفة يكبر على الجنائز اربعا و كان ابن أبى ليلي يكبر خمسا على الجنائز ( قال الشافعي ) و يجهر في الصلاة ب ( بسم الله الرحمن الرحيم ) قبل أم القرآن و قبل السورة التي بعدها فإن جمع في ركعة سورا جهر ب ( بسم الله الرحمن الرحيم ) قبل كل سورة و كان أبو حنيفة رحمه الله تعالى يكره أن يجهر ب ( بسم الله الرحمن الرحيم ) و كان ابن أبى ليلي يقول إذا جهرت فحسن و إذا أخفيت فحسن ( قال ) و ذكر عن ابن أبى ليلي عن رجل توضأ و مسح على خفيه من حدث ثم نزع الخفين قال يصلى كما هو و حدث بذلك عن الحكم عن إبراهيم و ذكر أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن حماد عن إبراهيم أنه قال لا يصلى حتى يغسل رجليه و به يأخذ ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا صلى الرجل و قد مسح على خفيه ثم نزعهما أحببت له أن لا يصلى حتى يستأنف الوضوء لان الطهارة إذا انتقضت عن عضو احتملت أن تكون على الاعضاء كلها فإذا لم يزد على غسل رجليه أجزأه و قد روى عن ابن عمر أنه توضأ و خرج إلى السوق ثم دعى لجنازة فمسح على خفيه وصلى كان أحب إلى و إن كان إنما يعدها عقدا و لا يلفظ بعددها لفظا لم يكن عليه شيء و إن لفظ بشيء من ذلك لفظا فقال واحدة و ثنتان و هو ذاكر لصلاته انتقضت صلاته و كان عليه الاستئناف ، قال و إذا توضأ الرجل بعض وضوئه ثم لم يتمه حتى جف ما قد غسل فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول يتم ما قد بقي و لا يعيد على ما مضى و به يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول إن كان في طلب الماء أو في الوضوء فإنه يتم ما بقي و إن كان قد أخذ في عمل ذلك أعاده على ما جف ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و رأيت المسلمين جاءوا بالوضوء متتابع نسقا على مثل ما توضأ به النبي صلى الله عليه و سلم فمن جاء به كذلك و لم يقطعه لغير عذر من انقطاع الماء و طلبه بني على وضوئه و من قطعه بغير عذر حتى يتطاول ذلك فيكون معروفا أنه أخذ في عمل غيره فأحب إلى أن يستأنف و إن أتم ما بقي أجزأه .ابن ابى ليلي عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال لا يمسح وجهه من التراب في الصلاة حتى يتشهد و يسلم و به يأخذ ، أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه كان يمسح التراب عن وجهه في الصلاة قبل أن يسلم و كان أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يرى بذلك بأسا و به يأخذ ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و لو ترك المصلى مسح وجهه من التراب حتى يسلم كان أحب إلى فإن فعل فلا شيء عليه .