باب الزكاة ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا كان على رجل دين ألف درهم و له على الناس دين ألف درهم و فى يده ألف درهم فإن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول ليس عليه زكاة فيما في يديه حتى يخرج دينه فيزكيه و كان ابن أبى ليلي يقول عليه فيما في يديه الزكاة ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا كانت في يدى رجل ألف درهم و عليه مثلها فلا زكاة عليه و إن كانت المسألة بحالها و له دين ألف درهم فلو عجل الزكاة كان أحب إلى و له أن يؤخرها حتى يقبض ماله فإن قبضه زكي مما في يديه و إن تلف لم يكن عليه فيه زكاة ( قال الربيع ) آخر قول الشافعي إذا كانت في يديه ألف و عليه ألف فعليه الزكاة ( قال الربيع ) من قبل أن الذي في يديه إن تلف كان منه و إن شاء وهبها و إن شاء تصدق بها فلما كانت في جميع أحكامها ما لا من ماله و قد قال الله عز و جل ( خذ من أموالهم صدقة ) كانت عليه فيها الزكاة ، قال و كان ابن أبى ليلي يقول زكاة الدين على الذي هو عليه فقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى بل هى على صاحبه الذي هو له إذا خرج كذلك بلغنا عن علي ابن أبى طالب رضى الله عنه و بهذا يأخذ ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا كان للرجل دين على الناس فإن كان حالا و قد حال عليه الحول في يدى الذي هو عليه أو أكثر من حول فإن كان يقدر على أخذه منه فتركه فعليه فيه الزكاة و هو كمال له وديعة في يدى رجل عليه أن يزكيه إذا كان قادرا عليه و إن كان لا يدرى لعله سيفلس له به أو كان متغيبا عنه فعليه إذا كان حاضرا طلبه منه بألح ما يقدر عليه فإذا نض في يديه فعليه الزكاة لما مضى في يديه من السنين فإن تلف قبل أن يقبضه فلا زكاة عليه فيه و هكذا إذا كان صاحب الدين متغيبا عنه ، قال و إذا كانت أرض من أرض الخراج فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول ليس فيها عشر لا يجتمع عشر و خراج و به يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول عليه فيها العشر مع الخراج ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا زرع الرجل أرضا من أرض الخراج فعليه في زرعها العشر كما يكون عليه في زرع أرض لرجل تكاراها منه ، و هي لذلك الرجل أو هى صدقة موقوفة ، قال و إذا كانت الارض من أرض العشر فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول في كل قليل و كثير أخرجت من الحنطة و الشعير و الزبيب و التمر و الذرة و غير ذلك من أصناف الغلة العشر و نصف العشر و القليل و الكثير في ذلك سواء و إن كانت حزمة من بقل و كذلك حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم و كان ابن أبى ليلي يقول ليس في شيء من ذلك عشر إلا في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و لا يكون فيه العشر حتى يبلغ خمسة أوسق فصاعدا و الوسق عندنا ستون صاعا و الصاع مختوم بالحجاجى و هو ربع بالهاشمي الكبير و هو ثمانية أرطال و المد رطلان و به يأخذ و قال أبو يوسف رحمه الله تعالى ليس في البقول و الخضراوات عشر و لا أرى في شيء من ذلك عشرا إلا الحنطة و الشعير و الحبوب و ليس فيه شيء حتى يبلغ خمسة أوسق ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا زرع الرجل أرضا من أرض العشر فلا زكاة عليه حتى يخرج منها خمسة أوسق من كل صنف مما أخرجت مما فيه الزكاة و ذلك ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه و سلم ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و ليس في الخضر زكاة و الزكاة فيما اقتيت و يبس و داخر مثل الحنطة و الذرة و الشعير و الزبيب و الحبوب التي في هذا المعنى التي ينبت الناس ، قال و إذا كان لرجل إحدى و أربعون بقرة فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول إذا حال عليها الحول ففيها مسنة و ربع عشر مسنة و ما زاد فبحساب ذلك إلى أن تبلغ ستين بقرة و أظنه حدثه أبو