کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حنيفة عن حماد عن إبراهيم و كان ابن أبى ليلي يقول لا شيء في الزيادة على الاربعين حتى تبلغ ستين بقرة و به يأخذ و بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال لا شيء في الا وقاص و الا وقاص عندنا ما بين الفريضتين و به يأخذ

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و ليس في البقر صدقة حتى تبلغ ثلاثين فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع ثم ليس في الزيادة على الثلاثين صدقة حتى تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة ثم ليس في زيادتها شيء حتى تبلغ ستين فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان ثم ليس في الفضل على الستين صدقة حتى تبلغ سبعين فإذا بلغت سبعين ففيها تبيع و مسنة ثم ليس في الفضل على السبعين صدقة حتى تبلغ ثمانين فإذا بلغت الثمانين ففيهما مسنتان ثم هكذا صدقتها و لك صدقة من الماشية فلا شيء فيها فيما بين الفريضتين و كل ما كان فوق الفرض الاسفل لم يبلغ الفرض الاعلى فالفضل فيه عفو صدقته صدقة الاسفل قال و إذا كان للرجل عشرة مثاقيل ذهب و مائة درهم فحال عليها الحول فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول في الزكاة يضيف أقل الصنفين إلى أكثرهما ثم يزكيه إن كانت الدنانير أقل من عشره دراهم بدينار تقوم الدراهم دناينر ثم يجمعها جميعا فتكون أكثر من عشرين مثقالا من الذهب فيزكيها في كل عشرين مثقالا نصف مثقال فما زاد فليس فيه شيء من الزكاة حتى يبلغ أربعة مثاقيل فيكون فيها عشر مثقال و إذا كانت الدنانير أكثر من عشرة دراهم بدينار قوم الدنانير دراهم و أضافها إلى الدارهم فتكون أكثر من مائتي درهم ففى كل مائتين خمسة دراهم و لا شيء فيما زاد على المائتين حتى يبلغ أربعين درهما فإذا بلغت ففى كل أربعين زادت بعد المائتين درهم و كان ابن أبى ليلي يقول لا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ الذهب عشرين مثقالا و تبلغ الفضة مائتي درهم و لا يضيف بعضها إلى بعض و يقول هذا مال مختلف بمنزلة رجل له ثلاثون شاة و عشرون بقرة و أربعة أبعرة فلا يضاف بعضها إلى بعض و قال ابن أبى ليلي ما زاد على المائتي الدرهم و العشرين المثقال من شيء فبحساب ذلك ما كان من قليل أو كثير و بهذا يأخذ في الزيادة ، و قال أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه ليس فيما زاد على المائتين شيء حتى يبلغ أربعين درهما و كذلك بلغنا عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه و قال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا يقوم الذهب و لا الفضة إنما الزكاة على وزنه جاءت بذلك السنة إن كان له منها خمسة عشر مثقالا ذهبا لم يكن عليه فيها زكاه و لو كان قيمتها ألف درهم لان الحديث إنما جاء في عشرين مثقالا و لو كان له مع ذلك أربعون درهما لم يزكه حتى يكون خمسين درهما فإذا كمل من الاخرى أوجبت فيه الزكاة و كذلك لو كان نصف من هذا و نصف من هذا ففيه الزكاة فيضيف بعضه إلى بعض و يخرجه دراهم أو دنانير و إن شاء زكي الذهب و الفضة بحصتهما أى ذلك فعل أجزأه و لو كان له مائتا درهم و عشرة مثاقيل زكي المائتي الدرهم بخمسة دراهم و زكى العشرة مثاقيل بربع مثقال

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا كانت لرجل عشرة مثاقيل ذهب و مائة درهم فحال عليها الحول فلا زكاة فيها و لا يضم الذهب إلى الورق و هو صنف غيرها يحل الفضل في بعضها على بعض يدا بيد كما لا يضم التمر إلى الزبيب و للتمر بالزبيب أشبه من الفضة بالذهب و أقرب ثمنا بعضه من بعض و كما لا تضم الابل إلى البقر و لا البقرة إلى الغنم ، قال و لو أن رجلا له مائتا درهم و عشرة مثاقيل ذهبا فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول إذا حال عليها الحول يضيف بعضه إلى بعض و يزكيه كله و قال ابن أبى ليلي هذان مالان مختلفان تجب الزكاة على الدراهم و لا تجب على الذهب و قال أبو يوسف فيه الزكاة كله ألا ترى أن التاجر يكون له المتاع للتجارة و هو مختلف فيقومه و يضيف بعضه إلى بعض و يزكيه و كذلك الذهب و الفضة و قد بلغنا عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه أمر

/ 387