رجلا تاجرا أن يقوم تجارته عند الحول فيزكيها ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و لو كان له مائتا درهم و تسعة عشر مثقالا زكي المائتين و لم يزك عشر مثقالا كما يكون له خمسة أوسق تمرا و خمسة أوسق زبيبا إلا صاعا فيزكى التمر و لا يزكى الزبيب .باب الصيام ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا اكتحل الرجل في شهر رمضان أو رمضان و هو صائم فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لا بأ س بذلك و به يأخذ و كان ابن أبى ليلي يكره ذلك و يكره أن يدهن شاربه بدهن يجد طعمه و هو صائم ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى لا بأس أن يكتحل الصائم و يدهن شاربه و رأسه و وجهه و قدميه و جميع بدنه بأى دهن شاء غالية أو غالية ، و إذا صام الرجل يوما من شهر رمضان فشك أنه من شهر رمضان ثم علم بعد ذلك أنه من رمضان فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى قال يجزيه و به يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول لا يجزيه ذلك و عليه قضأ يوم مكانه ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا أصبح الرجل يوم الشك من رمضان و قد بيت الصوم من الليل على أنه من رمضان فهذه نية كاملة تؤدى عنه ذلك اليوم إن كان من شهر رمضان و إن لم يكن من شهر رمضان أفطر ( قال الربيع ) قال الشافعي في موضع آخر لا يجزيه لانه صام على الشك ، و إذا أفطرت المرأة يوما من رمضان متعمدة ثم حاضت من آخر النهار فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول ليس عليها كفارة و عليها القضاء و به يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول عليها الكفارة و عليها القضاء ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا أصاب الرجل إمرأته في شهر رمضان ثم مرض الرجل في آخر يومه فذهب عقله أو حاضت المرأة فقد قيل على الرجل عتق رقبة و قيل لا شيء عليه فأما إذا سافرا فإن عليه عتق رقبة و ذلك أن السفر شيء يحدثه فلا يسقط عنه ما وجب عليه بشيء يحدثه ( قال ) و إذا وجب على الرجل صوم شهرين من كفارة إفطار من رمضان فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول ذانك الشهران متتابعان ليس له أن يصومها إلا متتابعين و ذكر أبو حنيفة نحوا من ذلك عن النبي صلى الله عليه و سلم و به يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول ليسا بمتتابعين ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا لم يجد المجامع في شهر رمضان عتقا فصام لم يجز عنه إلا شهران متتابعان و كفارته الظهار و لا يجزى عنه الصوم و لا الصدقة و هو يجد عتقا ( قال ) و إذا توضأ الرجل للصلاة المكتوبة فدخل المال حلقه و هو صائم في رمضان ذاكرا لصومه فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول إن كان ذاكرا لصومه حين توضأ فدخل الماء حلقه فعليه القضاء و إن كان ناسيا لصومه فلا قضأ عليه و ذكر أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم و كان ابن أبى ليلي يقول لا قضأ عليه إذا توضأ لصلاة مكتوبة و إن كان ذاكرا لصومه و قد ذكر عن عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : إذا توضأ لصلاة مكتوبة و هو صائم فدخل الماء حلقه فلا شيء عليه و إن كان توضأ لصلاة تطوع فعليه القضاء ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا توضأ الرجل للصلاة و هو صائم فتمضمض و دخل الماء جوفه و هو ناس لصومه فلا شيء عليه .و لو شرب و هو ناس لم ينقض ذلك صومه .و إذا كان ذاكرا لصومه فدخل الماء جوفه فأحب إلى أن يعيد الصوم احتياطا .و أما الذي يلزمه فلا يلزمه أن يعيد حتى يكون أحدث شيئا من ازدراد أو فعل فعلا ليس له دخل به الماء جوفه .فأما إذا كان إنما أراد المضمضة فسبقه شيء في حلقه بلا إحداث ازدارد