کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تعمد به الماء إلا إدخال النفس و إخراجه فلا يجب عليه أن يعيد الصوم .

و هذا خطأ في معنى النسيان أو أخف منه .

باب في الحج

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و كان أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول لا تشعر البدن و يقول الاشعار مثلة و كان ابن أبى ليلي يقول الاشعار في السنام من الجانب الايسر و به يأخذ

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و تشعر البدن في أسنمتها و البقر في أسنمتها أو مواضع الا سنمة و لا تشعر الغنم و الاشعار في الصفحة اليمنى و كذلك أشعر رسول الله صلى الله عليه و سلم و روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه أشعر في الشق الايمن و بذلك تركنا قول من قال لا يشعر إلا في الشق الايسر و قد روى أن ابن عمر أشعر في الشق الايسر أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن نافع أن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما كان لا يبالى في أى الشقين أشعر في الايمن أو الايسر ، قال و إذا أهل الرجل بعمرة فأفسدها فقدم مكة و قضاها فإن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول يجزيه أن يقضيها من التنعيم و به يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول لا يجزيه أن يقضيها إلا من ميقات بلاده

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا أهل الرجل بعمرة من ميقات فأفسدها فلا يجزيه أن يقضيها إلا من الميقات الذي أبتدأ منه العمرة التي أفسدها و لا نعلم القضاء في شيء من ألاعمال إلا بعمل مثله فأما عمل أقل منه فهذا قضأ لبعض دون الكل و إنما يجزى قضأ الكل لا البعض و من قال له أن يقضيها خارجا من الحرم دخل عليه خلاف ما وصفنا من القياس و خلاف الآثار و قد ظننت أنه إنما ذهب إلى أن عائشة رضى الله تعالى عنها إنما كانت مهلة يعمرة و أنها رفضت العمرة و أمرها النبي صلى الله عليه و سلم بأن تقضيها من التنعيم و هذا ليس كما روى إنما أمرها النبي صلى الله عليه و سلم أن تدخل الحج على العمرة فكانت قارنة و إنما كانت عمرتها شيئا استحبته فأمرها النبي صلى الله عليه و سلم بها فاعتمرت لا أن عمرتها كانت قضأ و إذا أصاب الرجل من صيد البحر شيئا سوى السمك فإن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول لا خير في شيء من صيد البحر سوى السمك و به يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول لا بأس بصيد البحر كله

( قال الشافعي ) رضى الله تعالى عنه و لا بأس بأن يصيد المحرم جميع ما كان معاشه في الماء من السمك و غيره قال الله عز و جل ( أحل لكم صيد البحر و طعامه متاعا لكم و للسيارة و حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) فقال بعض أهل العلم بالتفسير طعامه كل ما كان فيه و هو شبه ما قال و الله تعالى أعلم و قال أبو يوسف رحمه الله سألت أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه عن حشيش الحرم فقال أكره أن يرعى من حشيش الحرم شيئا أو يحتش منه .

قال و سألت ابن أبى ليلي عن ذلك فقال لا بأس أن يحتش من الحرم و يرعى منه ، قال و سألت الحجاج بن أرطاة فأخبرني أنه سأل عطاء بن أبى رباح فقال لا بأس أن يرعى و كره أن يحتش و به يأخذ

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و لا بأس أن يرعى نبات الحرم شجره و مرعاه و لا خير في أن يحتش منه شيء لان الذي حرم رسول الله صلى الله عليه و سلم من مكة أن يختلى خلاها إلا الاذخر و الاختلاء الاحتشاش نتفا و قطعا و حرم أن يعضد شجرها و لم يحرم أن يرعى قال أبو يوسف رحمه الله تعالى سألت أبا حنيفة رضى الله عنه قال لا بأس أن يخرج من تراب الحرم و حجارته إلى الحل و به يأخذ قال و سمعت ابن أبى ليلي يحدث عن

/ 387