بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
عطاء بن أبى رباح عن ابن عباس و ابن عمر رضى الله تعالى عنهم أنهما كرها أن يخرج من تراب الحرم و حجارته إلى الحل شيئا و حدثنا شيخ عن رزين مولى علي بن عبد الله بن عباس أن علي بن عبد الله كتب إليه أن يبعث إليه بقطعة من المروة يتخذها مصلى يسجد عليه ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى لا خير في أن يخرج من حجارة الحرم و لا ترابه شيء إلى الحل لان له حرمة ثبتت باين بها ما سواها من البلدان و لا أرى و الله تعالى أعلم أن جائزا لاحد أن يزيله من الموضع الذي باين به البلدان إلى أن يصير كغيره ( قال الشافعي ) و قد أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن بن القاسم الازرق عن أبيه عن عبد الاعلى ابن عبد الله بن عامر قال قدمت مع أمى أو قال جدتي مكة فأتتها صفية بنت شيبة فأكرمتها و فعلت بها فقالت صفية ما أدري ما أكافئها به فأرسلت إليها بقطعة من الركن فخرجت بها فنزلنا أول منزل فذكر من مرضهم و علتهم جميعا قال فقالت أمى أو جدتي ما أرانا أتينا إلا أنا أخرجنا هذه القطعة من الحرم فقالت لي و كنت أمثلهم انطلق بهذا القطعة إلى صفية فردها و قل لها إن الله جل و علا وضع في حرمه شيئا فلا ينبغى أن يخرج منه قال عبد الاعلى فقالوا لي فما هو إلا أن تجينا دخولك الحرم فكأنما أنشطنا من عقل ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و قال واحد من أهل العلم لا ينبغى أن يخرج من الحرم شيء إلى غيره ، و إذا أصاب الرجل حماما من حمام الحرم فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول عليه قيمته و به يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول عليه شاة و سمعت ابن أبى ليلي يقول في حمام الحرم عن عطاء بن أبى رباح شاة ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا أصاب الرجل بمكة حماما من حمامها فعليه شاة اتباعا لعمر و عثمان و ابن عباس و ابن عمر و نافع ابن عبد الحرث و عاصم بن عمر و عطاء و ابن المسيب و غيرهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين و قد زعم الذي قال فيه قيمة أنه لا يخالف واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم و قد خالف أربعة في حمام مكة ، و سئل أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن المحرم يصيب الصيد فيحكم عليه فيه عناق أو جفرة أو شبه ذلك فقال لا يجزى في هدى الصيد إلا ما يجزى في هدى المتعة الجذع من الضأن إذا كان عظيما أو الثنى من المعز و البقر و الابل فما فوق ذلك لا يجزى ما دون ذلك ألا ترى إلى قول الله عز و جل في كتاب في جزاء الصيد ( هديا بالغ الكعبة ) و سألت ابن أبى ليلي عن ذلك فقال يبعث به و إن كان عناقا أو حملا قال أبو يوسف رحمه الله أخذ بالاثر في العناق و الجفرة و قال أبو حنيفة رحمه الله في ذلك كله قيمته و به يأخذ ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا أصاب الرجل صيدا صغيرا فداه بشاة صغيرة لان الله عز و جل يقول ( مثل ) و المثل مثل الذي يفدى فإذا كان كبيرا كان كبيرا و إذا كان الذي يفدى صغيرا كان صغيرا و لا أعلم من قال لا يجوز أن يفدى الصيد الصغير بصغير مثله من الغنم إلا خالف القرآن و الآثار و القياس و المعقول و إذا كان يزعم أن الصيد محرم كله فزعم أنه تفدى الجرادة بتمرة أو أقل من تمرة لصغرها و قلة قيمتها و تفدى بقرة الوحش ببقرة لكبرها فكيف لم يزعم أنه يفدى الصغير بالصغير و قد فدى الصغير بصغير و الكبير بكبير و قد قال الله عز و جل ( فجزاء مثل ما قتل من النعم ) و إنما رفع و خفض بالمثل عنده فكيف يفدى بتمرة و لا يفدى بعناق و ما للضحايا و هدى المتعة و جزاء الصيد هل رآه قياس جزاء الصيد حين أصاب المحرم البقرة بأن قال يكفيه شاة كما يكفى المتمتع أو المضحى أو قاسه حين أصاب المحرم جرادة بأن قال لا يجزى المحرم إلا شاة كما لا يجزى المضحى و المتمتع إلا شاة فإن قال لا قيل ألان جزاء الصيد كما قال الله تبارك و تعالى مثل و إنما ( المثل ) صغيرا أو كبيرا على قدر المصاب فإن قال نعم قيل فما أضلك عن الجفرة إذا كانت مثل ما أصيب و إن كنت تقلد عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه وحده في أقضية لا