باب الديات - کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب الديات

حجة لك في شيء منها الا تقليده فكيف خالفته و معه القرآن و القياس و المعقول و غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم ؟ و قد قضى عمر رضى الله عنه في الارنب بعناق و فى اليربوع بجفرة و قضى في الضب بجدي قد جمع الماء و الشجر و قضى ابن مسعود رضى الله عنه في اليربوع بجفرة أو جفر و قضى عثمان رضى الله عنه في أم حبين بحلان من الغنم يعنى حملا و ذكر عن خصيف الجزري عن أبى عبيدة عن عبد الله بن مسعود أنه قال في بيض النعامة يصيبه المحرم ثمنه داود بن أبى هند عن عامر مثله و سمعت ابن أبى ليلي يقول عن عطاء بن أبى رباح في البيضة درهم و قال أبو حنيفة رحمه الله قيمتها

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا أصاب المحرم بيض نعام أو بيض حمام أو بيضا من الصيد ففيه قيمته قياسا على الجرادة و على ما لم يكن له مثل من النعم .

باب الديات

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا قتل الرجل الرجل عمدا و للمقتول ورثة صغار و كبار فان أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول للكبار أن يقتلوا صاحبهم إن شاءوا و كان ابن أبى ليلي يقول ليس لهم أن يقتلوا حتى يكبر الاصاغر و به يأخذ ، حدثنا أبو يوسف عن رجل عن أبى جعفر أن الحسن بن علي رضى الله عنهما قتل ابن ملجم بعلي و قال أبو يوسف و كان لعلي رضى الله عنه أولاد صغار

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا قتل الرجل الرجل عمدا و له ورثة صغار و كبار أو كبار غيب فليس لاحد منهم أن يقتل حتى تبلغ الصغار و تحضر الغيب و يجتمع من له سهم في ميراثه من زوجة أو أم أو جدة على القتل فإذا اجتمعوا كان لهم أن يقتلوا فإذا لم يجتمعوا لم يكن لهم أن يقتلوا و إذا كان هذا هكذا فلايهم شاء من البالغين الحضور أن يأخذ حصته من الدية من مال الجاني بقدر ميراثه من المقتول و إذا فعل كان لاولياء الغيب و على أوليآء الصغار أن يأخذوا لهم حصصهم من الدية لان القتل قد حال و صار ما لا فلا يكون لولى الصغير أن يدعه و قد أمكنه أخذه فإن قال قائل كيف ذهبت إلى هذا دون غيره من الاقاويل و قد قال بعض أهل العلم أى ولاة الدم قام به قتل و إن عفا الآخرون فأنزله بمنزلة الحد و قال غيره من أهل العلم يقتل البالغون و لا ينتظرون الصغار و قال غيره يقتل الولد و لا ينتظرون الزوجة ؟ قيل ذهبنا إليه أنه السنة التي لا ينبغى أن تخالف أو في مثل معنى السنة و القياس على الاجماع فإن قال فأين السنة فيه ؟ قيل قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إن أحبوا أخذوا القصاص و إن أحبوا فالدية ) فلما كان من حكم رسول الله صلى الله عليه و سلم أن لولاة الدم أن يقتلوا و لهم أن يأخذوا المال و كان إجماع المسلمين أن الدية موروثة لم يحل لوارث أن يمنع الميراث من ورث معه حتى يكون الوارث يمنع نفسه من الميراث و هذا معنى القرآن في قول الله عز و جل ( فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف و أداء إليه بإحسان ) و هذا مكتوب في كتاب الديات و وجدنا ما خالفه من الاقاويل لا حجة فيه لما وصفت من السنة بخلافهم و وجدت مع ذلك قولهم متناقضا إذ زعموا انهم امتنعوا من أن يأخذوا الدية من القاتل لانه إنما عليه دم لا مال فلو زعموا أن واحدا من الورثة لو عفا حال الدم ما لا ما لزموا قولهم و لقد نقضوه فأما الذين قالوا هو كالحد يقوم به أى الورثة شاء و إن عفا غيره فقد خالفوا بينه و بين الحد من أجل أنهم يزعمون أن للورثة العفو عن القتل و يزعمون أنه لا عفو لهم عن الحد و يزعمون أنهم لو اصطلحوا في القتل على الدية جاز ذلك و يزعمون أنهم لو

/ 387