بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
اصطلحوا على مال في الحد لم يجز و إذا اقتتل القوم فانجلوا عن قتيل لم يدر أيهم أصابه فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول هو على عاقلة القبيلة التي وجد فيها إذا لم يدع ذلك أوليآء القتيل على غيرهم و كان ابن أبى ليلي رحمه الله تعالى يقول هو على عاقلة الذين اقتتلوا جميعا إلا أن يدعى أوليآء القتيل على أولئك و بهذا يأخذ ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا اقتتل القوم فانجلوا عن قتيل فادعى أولياؤه على أحد بعينه أو على طائفة بعينها أو قالوا قد قتلته إحدى الطائفتين لا يدرى أيتهما قتلته قيل لهم إن جئتم بما يوجب القسامة على إحدى الطائفتين أو بعضهم أو واحد بعينه أو أكثر قيل لكم أقسموا على واحد فإن لم تأتوا بذلك فلا عقل و لا قود و من شئتم أن نحلفه لكم على قتله أحلفناه و من أحلفناه أبرأناه و هكذا إن كان جريحا ثم مات ادعى على أحد أو لم يدع عليه إذا لم أقبل دعواه فيما هو أقل من الدم لم أقبلها في الدم و ما أعرف أصلا و لا فرعا لقول من قال تجب القسامة بدعوى الميت ما القسامة التي قضى فيها رسول الله صلى الله عليه و سلم في عبد الله بن سهل إلا على خلاف ما قال فيها دعوى و لا لوث من بينة ، و إذا أصيب الرجل و به جراحة فاحتمل فلم يزل مريضا حتى مات فإن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول ديته على تلك القبيلة التي أصيب فيهم و به يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول ليس عليهم شيء ، و كان أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول القصاص لكل وارث و به يأخذ و كان ابن أبى ليلي يجعل لكل وارث قصاصا إلا الزوج و المرأة ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى الزوج و المرأة الحرة و الجدة و بنت الابن و كل وارث من ذكر أو أنثى فله حق في القصاص و فى الدية ، و إذا وجد القتل في قبيلة فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول القسامة على أهل الخطة و العقل عليهم و ليس على السكان و لا على المشترين شيء و به يأخذ ثم قال أبو يوسف رحمه الله تعالى بعد على المشترين و السكان و أهل الخطة و كان ابن أبى ليلي يقول الدية على السكان و المشترين معهم و أهل الخطة ، و كذلك إذا وجد في الدار فهو على أهل القبيلة قبيلة تلك الدار و السكان الذين فيها في قول ابن ابى ليلي ، و كان أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول على عاقلة أرباب الدور خاصة و إن كانوا مشترين و أما السكان فلا و بهذا يأخذ ( رجع أبو يوسف رحمه الله تعالى إلى قول ابن أبى ليلي و قول أبى حنيفة المعروف ما بقي من أهل الخطة رجل فليس على المشترى شيء ) ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا وجد الرجل قتيلا في دار رجل أو أهل خطة أو سكان أو صحراء أو عسكر فكلهم سواء لا عقل و لا قود إلا ببينة تقوم أو بما يوجب القسامة فيقسم الاولياء فإذا ادعى الاولياء على واحد و ألف أحلفناهم و أبرأناهم لان النبي صلى الله عليه و سلم قال للانصاريين ( فتبرئكم يهود بخمسين يمينا ) فلما أبوا أن يقبلوا أيمانهم لم يجعل على يهود شيئا و قد وجد القتيل بين أظهرهم و وداه النبي صلى الله عليه و سلم من عنده متطوعا ، و إذا قطع رجل يد إمرأة أو إمرأة يد رجل فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول ليس في هذا قصاص و لا قصاص فيما بين الرجال و النساء فيما دون النفس و لا فيما بين الاحرار و العبيد فيما دون النفس و لا قصاص بين الصبيان في النفس و لا غيرها و كذلك حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم و به يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول القصاص بينهم في ذلك و فى جميع الجراحات التي يستطاع فيها القصاص ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : القصاص بين الرجل و المرأة في الجراح و فى النفس و كذلك العبيد بعضهم من بعض و إذا كانوا يقولون القصاص بينهم في النفس و هي الاكثر كان الجرح الذي هو الاقل أولى لان الله عز و جل ذكر النفس و الجراح في كتابه ذكرا واحدا و أما الصبيان فلا قصاص بينهم ، و إذا قتل الرجل رجلا بعصا أو بحجر فضربه ضربات حتى مات من ذلك فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لا قصاص بينهما