بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و كان ابن أبى ليلي يقول بينهما القصاص و به يأخذ ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا أصاب الرجل الرجل بحديدة تمور أو بشيء يمور فمار فيه موران الحديد فمات من ذلك ففيه القصاص و إذا أصابه بعصا أو بحجر أو ما لا يمور موران السلاح فأصله شيئان إن كان ضربه بالحجر العظيم و الخشبة العظيمة التي الاغلب منها انه لا يعاش من مثلها و ذلك أن يشدخ بها رأسه أو يضرب بها جوفه أو خاصرته أو مقتلا من مقاتله أو حمل عليه الضرب بشيء أخف من ذلك حتى بلغ من ضربه ما الاغلب عند الناس ان لا يعاش من مثله قتل به و كان هذا عمد القتل و زيادة أنه أشد من القتل بالحديد لان القتل بالحديد أوحى و إن ضربه بالعصا أو السوق أو الحجر الضرب الذي الاغلب منه أنه يعاش من مثله فهذا الخطأ شبه العمد ففيه الدية مغلظة و لا قود فيه و إذا عض الرجل يد الرجل فانتزع المعضوض يده فقلع سنا من أسنان العاض فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لا ضمان عليه في السن لانه قد كان له أن ينزع يده من فيه و به يأخذ و قد بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أن رجلا عض يد رجل فانتزع يده من فيه فنزع ثنيته فأبطلها رسول الله صلى الله عليه و سلم و قال ( أيعض أحدكم أخاه عض الفحل ) و كان ابن أبى ليلي يقول هو ضامن لدية السن و هما يتفقان فيما سوى ذلك مما يجنى في الجسد سواء في الضمان ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا عض الرجل يد الرجل أو رجله أو بعض جسده فانتزع المعضوض ما عض منه من في العاض فسقط بعض ثغره أو كله فلا شيء عليه لانه كان للمعضوض أن ينزع يده من في العاض و لم يكن متعديا بالانتزاع فيضمن و قد قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في مثل هذا ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه أن رجلا عض يد رجل فانتزع المعضوض يده في العاض فسقطت ثنيته أو ثنيتاه فأهدرها رسول الله صلى الله عليه و سلم ( و قال أيدع يده في فيك تقضمها كأنها في ، في فحل ) و إذا نفحت الدابة برجلها و هي تسير فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لا ضمان على صاحبها لانه بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال ( الرجل جبار ) و به يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول هو ضامن في هذا لما أصابت ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى يضمن قائد الدابة و سائقها و راكبها ما أصابت بيد أو فم أو رجل أو ذنب و لا يجوز إلا هذا ( 1 )و لا يضمن شيئا إلا أن يحملها على أن تطأ شيئا فيضمن لان وطأها من فعله فنكون حينئذ كأداة من أداته جنى بها فأما أن نقول يضمن عن يدها و لا يضمن عن رجلها فهذا تحكم فإن قال لا يرى رجلها فهو إذا كان سائقا لا يرى يدها فينبغي أن يقول في السائق يضمن عن الرجل و لا يضمن عن اليد و ليس هكذا بقول فأما ما روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من أن الرجل جبار فهو و الله تعالى أعلم غلط لان الحفاظ لم يحفظوا هكذا ، و كان أبو حنيفة رحمه الله يقول في الرجل إذا قتل العبد إن قيمته على عاقلة القاتل و به يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول : لا تعقله العاقلة ثم رجع أبو يوسف فقال هو مال لا تعقله العاقلة و على القاتل قيمته ما بلغ حالا ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا قتل الرجل العبد خطأ عقلته عاقلته لانها إنما تعقل جناية حر في نفس محرمة قد يكون فيها القود قال و يكون فيها الكفارة كما تكون في الحر بكل حال فهو بالنفوس أشبه منه بالاموال هو لا يجامع الاموال في معنى إلا في أن ديته قيمته فأما ما سوى ذلك فهو مفارق للاموال مجامع للنفوس في أكثر أحكامه و بالله تعالى التوفيق . 1 - قوله : و لا يضمن شيئا الخ هذا تقييد للضمان قبله أى أن ضمانه لا يكون إلا في هذه الحالة ، تأمل .