باب السرقة - کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب السرقة

باب السرقة

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا أقر الرجل بالسرقة مرة واحدة و السرقة تساوي عشرة دراهم فصاعدا فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول أقطعه و يقول ان لم أقطعه جعلته عليه دينا و لا قطع في الدين و كان ابن أبى ليلي يقول لا أقطعه حتى يقر مرتين و بهذا يأخذ ثم رجع إلى قول أبى حنيفة

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا أقر الرجل بالسرقة مرة واحدة و ثبت على الاقرار و كانت مما تقطع فيه اليد قطع و سواء إقراره مرة أو أكثر فإن قال قائل كما لا أقطعه إلا بشاهدين فهو إذا شهد عليه شاهدان قطعه و لم يلتفت إلى رجوعه لو كان أقر و هو لو أقر عنده مائة مرة ثم رجع لم يقطعه فإن قال قائل فهكذا لو رجعت الشهود لم نقطعه ، قيل لو رجع الشهود عن الشهادة عليه ثم عادوا فشهدوا عليه بما رجعوا عنه لم تقبل شهادتهم ، و لو أقر ثم رجع ثم أقر قبل منه فالإِقرار مخالف للشهادات في البدء و المتعقب ، و إن كان المسروق منه غائبا فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى قال لا أقطعه و بهذا يأخذ ، و كان ابن أبى ليلي يقول اقطعه إذا أقر مرتين و إن كان المسروق منه غائبا

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا كان المسروق منه غائبا حبس السارق حتى يحضر المسروق منه لانه لعله أن يأتى له بمخرج يسقط عنه القطع أو القطع و الضمان ، و إن كانت السرقة تساوي خمسة دراهم فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لا قطع فيها بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و عن علي رضى الله عنه و عن ابن مسعود أنهم قالوا لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم و بهذا يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول تقطع اليد في خمسة دراهم و لا تقطع في دونها

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا الثقة عن عبد الله بن عمر بن حفص و سفيان بن عيينة عن الزهرى عن عمرة عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( القطع في ربع دينار فصاعدا ) و به نأخذ

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : فأما ما ذهب إليه أبو حنيفة من الرواية عن النبي صلى الله عليه و سلم التي تخالف هذا فإنها ليست من وجه يثبت مثله لو انفرد ، و أما ما روى عن علي رضى الله عنه و ابن مسعود فليست في أحد مع النبي صلى الله عليه و سلم حجة و لا أعلمه ثابتا عن واحد منهما و قد أخبرنا سفيان بن عيينة عن حميد الطويل انه سمع قتاده يسأل أنس بن مالك رحمه الله تعالى عنه عن القطع فقال حضرت أبا بكر الصديق رضى الله عنه قطع سارقا في شيء ما يسوى ثلاثة دراهم أو قال ما يسرنى أنه لي بثلاثة دراهم و ثبت عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت ( القطع في ربع دينار فصاعدا ) و هو مكتوب في كتاب السرقة ( قال ) و إذا شهد الشاهدان على رجل بالسرقة و المسروق منه غائب فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول لا أقبل الشهادة و المسروق منه غائب أ رأيت لو قال لم يسرق منى شيئا أ كنت أقطع السارق و به يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول أقبل الشهادة عليه و اقطع السارق

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا شهد شاهدان على رجل بسرقة و المسروق منه غائب قبلت الشهادة و سألت عن الشهود و أخرت القطع إلى أن يقدم المسروق منه ( قال ) و إذا اعترف الرجل بالسرقة مرتين و بالزنا أربع مرات ثم أنكر بعد ذلك فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول ندرأ عنه الحد فيهما جميعا nو نضمنه السرقة و قد بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم حين اعترف عنده ماعز بن مالك و أمر به أن يرجم هرب حين أصابته الحجارة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( فهلا خليتم سبيله ) حدثنا بذلك أبو حنيفة رحمه الله يرفعه إلى النبي صلى الله عليه و سلم و به يأخذ و كان ابن ابى ليلي يقول لا أقبل رجوعه فيهما جميعا و أمضى عليه الحد

( قال الشافعي ) و إذا أقر الرجل بالزنا أو

/ 387