باب القضاء - کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب القضاء

بشرب الخمر أو بالسرقة ثم رجع قبلت رجوعه قيل أن تأخذه السياط أو الحجارة أو الحديد و بعد جاء يسبب أو لم يأت به عير أو لم يعير قياسا على أن النبي صلى الله عليه و سلم قال في ماعز ( فهلا تركتموه ) و هكذا كل حد لله فأما ما كان للادميين فيه حق فيلزمه و لا يقبل رجوعه فيه و أغرمه السرقة لانها حق للادميين ، و إذا دخل الرجل من أهل الحرب إلينا بأمان فسرق عندنا سرقة فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول يضمن السرقة و لا يقطع لانه لم يأخذ الامان لتجرى عليه الاحكام و كان ابن أبى ليلي يقول تقطع يده و به يأخذ ثم رجع إلى قول أبى حنيفة رضى الله عنه

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا دخل الحربي دار الاسلام بأمان فسرق ضمن السرقة و لا يقطع و يقال له ننبذ إليك عهدك و نبلغك مأمنك لان هذه دار لا يصلح أن يقيم فيها إلا من يجرى عليه الحكم ( قال الربيع ) لا يقطع إذا كان جاهلا فإن كان عالما قطع

( قال الشافعي ) رحمه الله لا ينبغى لاحد أن يعطى أحدا أمانا على أن لا يجرى عليه حكم الاسلام ما دام مقيما في دار الاسلام .

باب القضاء

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا أثبت القاضي في ديوانه الاقرار و شهادة الشهود ثم رفع إليه ذلك و هو لا يذكره فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول لا ينبغى له أن يجيزه و كان ابن أبى ليلي رحمه الله يجيز ذلك و به يأخذ قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إن كان يذكره و لم يثبته عنده أجازه و به يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول لا يجيزه حتى يثبته عنده و إن ذكره

( قال الشافعي ) رحمه الله : و إذا وجد القاضي في ديوانه خطا لا يشك أنه خطه أو خط كاتبه بإقرار رجل لآخر أو بثبت حق عليه بوجه لم يكن له أن يقضى به حتى يذكر منه أو يشهد به عنده كما لا يجوز إذا عرف خطه و لم يذكر الشهادة أن يشهد ، و إذا جاء رجل بكتاب قاض إلى قاض و القاضي لا يعرف كتابه و لا خاتمه فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول لا ينبغى للقاضي الذي أتاه الكتاب أن يقبله حتى يشهد شاهدا عدل على خاتم القاضي و على ما في الكتاب كله إذا قرئ عليه عرف القاضي الكتاب و الخاتم أو لم يعرفه و لا يقبله إلا بشاهدين على ما وصفت لانه حق و هو مثل شهادة على شهادة ثم رجع أبو يوسف رحمه الله و قال لا يقبل الكتاب حتى يشهد الشهود أنه قرأه عليهم و أعطاهم نسخة معهم يحضرونها هذا القاضي مع كتاب القاضي و كان ابن أبى ليلي يقول إذا شهدوا على خاتم القاضي قبل ذلك منهم و به يأخذ

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا شهد الشاهدان على كتاب القاضي إلى القاضي عرف المكتوب إليه كتاب القاضي و خاتمه أو لم يعرفه فهو سواء في الحكم و لا يقبل إلا بشاهدين عدلين يشهدان أن هذا كتاب فلان قاضى بل كذا إلى فلان قاضى بلد كذا و يشهدان على ما في الكتاب إما بحفظ له و إما بنسخة معهما توافق ما فيه و لا أرى أن يقبله مختوما و هما يقولان لا ندرى ما فيه لان الخاتم قد يصنع على الخاتم و يبدل الكتاب و إذا قال الخصم للقاضي لا أقر و لا أنكر فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول لا أجبره على ذلك و لكنه يدعو المدعى بشهوده بهذا يأخذ ( قال ) و كان ابن أبى ليلي لا يدعه حتى يقر أو ينكر و كان أبو يوسف إذا سكت يقول له احلف مرارا فإن لم يحلف قضى عليه

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا تنازع الرجلان و ادعى أحدهما على الآخر دعوى فقال المدعى عليه لا أقر و لا أنكر قيل للمدعى إن أردت نحلفه عرضنا عليه اليمين فإن حلف بري إلا أن تأتي ببينة و إن نكل قلنا لك




/ 387