بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
احلف على دعواك و خذ فإن أبيت لم نعطك بنكوله شيئا دون يمينك مع نكوله ، و إذا أنكر الخصم الدعوي ثم جاء بشهادة الشهود على المخرج منه فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول أقبل ذلك منه و بهذا يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول لا أقبل منه بعد الانكار مخرجا و تفسير ذلك أن الرجل يدعى قبل الرجل الدين فيقول ماله قبلى شيء فيقيم الطالب البينة على ماله و يقيم الآخر البينة أنه قد أوفاه إياه و قال أبو حنيفة المطلوب صادق بما قال ليس قبلى شيء و ليس قوله هذا بإكذاب لشهوده على البراءة ( قال الشافعي ) رحمه الله و إذا ادعى الرجل على الرجل دينا فأنكر المدعى عليه فأقام عليه المدعى بينة فجاء المشهود عليه بمخرج مما شهد به عليه قبلته منه و ليس إنكاره الدين إكذابا للبينة فهو صادق انا ليس عليه شيء في الظاهر إذا جاء بالمخرج منه و لعله أراد أولا أن يقطع عنه المؤنة ، و إذا أدعى رجل قبل رجل دعوى فقال عندي المخرج فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول ليس هذا عندي بإقرار إنما يقول عندي البراءة و قد تكون عند البراءة من الحق و من الباطل و بهذا يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول هذا إقرار فإن جاء بمخرج و إلا ألزمه الدعوي و أبو حنيفة يقول إن لم يأت بالمخرج لم تلزمه الدعوي إلا ببينة ( قال الشافعي ) رحمه الله و إذا ادعى الرجل على الرجل حقا فقال المدعى عليه عندي منها المخرج فسأل المدعى القاضي أن يجعل هذا إقرارا يأخذه به إلا أن يجئ منه بالمخرج فليس هذا بإقرار لانه قد يكون عنده المخرج بأن لا يقربه و لا يوجد عليه بينة و لا يأخذ المدعى إلا ببينة يثبتها و يقبل من المدعى عليه المخرج و إن شهد عليه .قال و إذا أقر الرجل عند القاضي بشيء فلم يقض به القاضي عليه و لم يثبته في ديوانه ثم خاصمه إليه فيه بعد ذلك فإن أبا حنيفة رحمه الله قال إذا ذكر القاضي ذلك أمضاه عليه و بهذا يأخذ و كان ابن أبى ليلي رحمه الله لا يمضى ذلك عليه و إن كان ذاكرا له حتى يثبته في ديوانه ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا أقر الرجل عند الحاكم فأثبت الحاكم إقراره في ديوانه أو كان ذاكرا لاقراره و لم يثبت في ديوانه فسواء فإن كان ممن يأخذ بالاقرار عنده أخذه به و لا معنى للديوان إلا الذكر و إذا كان القاضي ذاكرا فسواء كان في الديوان أو لم يكن ( قال الربيع ) و كان الشافعي يجيز الاقرار عند القاضي و إنما كره أن يتكلم بإجازته لحال ظلم بعض القضاة .باب الفرية ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا قال رجل لرجل من العرب : يا نبطى أو لست بني فلان لقبيلة فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول لا حد عليه في ذلك و إنما قوله هذا مثل قوله يا كوفي ، يا بصري ، يا شامى .حدثنا أبو يوسف عمن حدثه عن عطاء بن أبى رباح عن ابن عباس بذلك و أما قوله لست من بني فلان فهو صادق ليس هو من ولد فلان لصلبه و إنما هو من ولد الولد إن القذف ههنا إنما وقع على أهل الشرك الذين كانوا في الجاهلية و بهذا يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول فيهما جميعا الحد ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا قال رجل لرجل من العرب يا نبطى وقفته فإن قال عنيت نبطى الدار أو نبطى اللسان أحلفته بالله ما أراد أن ينفيه و ينسبه إلى النبط فإن حلف نهيته عن أن يقول ذلك القول و أدبته على الاذى و إن أبى أن يحلف أحلفت المقول له لقد أراد نفيك فإذا حلف سألت القائل عمن نفى فإذا قال ما نفيته و لا قلت ما قال جعلت القذف واقعا على أم المقول له لقد أراد نفيك فإذا حلف سألت القائل عمن نفى فإذا قال ما نفيته و لا قلت ما قال جعلت القذف واقعا على أم المقول