بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
له فإن كانت حرة مسلمة حددته إن طلبت الحد فإن عفت فلا حد لها و إن كانت ميتة فلابنها القيام بالحد و إن قال عنيت بالقذف الاب الجاهلى أحلفته ما عني به أحدا من أهل الاسلام و عزرته و لم أحده و إن قال لست من بني فلان لجده ثم قال إنما عنيت لست من بنية لصلبه إنما أنت من بني بنية لم أقبل ذلك منه و جعلته قاذفا لامه فإن طلبت الحد و هي حرة كان لها ذلك إلا أن يقول نفيت الحد الاعلى الذي هو جاهلي فأعزره و لا أحد لان القذف وقع على مشركة .و إذا قال الرجل لرجل لست ابن فلان و أمه أمة أو نصرانية و أبوه مسلم فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لا حد على القاذف إنما وقع القذف ههنا على الام و لا حد على قاذفها و به يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول في ذلك عليه الحد ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا نفى الرجل الرجل من أبيه وأم المنفي ذمية أو أمة فلا حد عليه لان القذف إنما وقع على من لا حد له و لكنه ينكل عن أذى الناس بتعزير لا حد .قال و إذا قذف رجل رجلا فقال : يا ابن الزانيين و قد مات الابوان فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول إنما عليه حد واحد لانها كلمة واحدة و بهذا يأخذ قلت إن فرق القول أو جمعه فهو سواء و عليه حد واحد و كان ابن أبى ليلي يقول عليه حدان و يضربه الحدين في مقام واحد و قد فعل ذلك في المسجد ( قال الشافعي ) رحمه الله و إذا قال الرجل للرجل يا ابن الزانيين و أبواه حران مسلمان ميتان فعليه حدان و لا يضربهما في موقف واحد و لكنه يحد ثم يحبس حتى إذا برأ جلده حد حدا ثانيا و كذلك لو فرق القول أو جمعه أو قذف جماعة بكلمة واحدة أو بكلام متفرق فلكل واحد منهم حده ألا ترى أنه لو قذف ثلاثة بالزنا فلم يطلب واحد الحد و أقر آخر بالزنا حد للطالب الثالث حدا تاما و لو كانوا شركاء في الحد ما كان ينبغى أن يضرب إلا ثلث حد لان حدين قد سقطا عنه أحدهما باعتراف صاحبه و الآخر بترك صاحبه الطلب و عفوه و إذا كان الحد حقا لمسلم فكيف يبطل بحال أ رأيت لو قتل رجل ثلاثة أو عشرة معا أما كان عليه لكل واحد منهم دية إن قتلهم خطأ و عليه القود إن قتلهم عمدا ودية لكل من لم يقد منه لانهم لا يجدون إلى القود سبيلا .و إذا قال الرجل للرجل يا ابن الزانيين أو قالت المرأة للرجل يا ابن الزانيين و الابوان حيان فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول إذا كانا حيين بالكوفة لم يكن على قاذفهما الحد إلا أن يأتيا يطلبان ذلك و لا يضرب الرجل حدين في مقام واحد و إن وجبا عليه جميعا و به يأخذ .قال و لا يكون في هذا أبدا إلا حد واحد و كان ابن أبى ليلي يضربهما جميعا حدين في مقام واحد و يضرب المرأة قائمة و يضر بهما حدين في كلمة واحدة و يقيم الحدود في المسجد أظن أبا حنيفة رحمه الله تعالى قال لا و لا يكون على من قذف بكلمة واحدة أو كلمتين أو جماعة أو فرادى إلا حد واحد فإن أخذه بعضهم فحد له كان لجميع ما قذف بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و به يأخذ و قال لا تقام الحدود في المساجد ( قال الشافعي ) و لا يقام على رجل حدان وجبا عليه في مقام واحد و لكنه يحد أحدهما ثم يحبس حتى يبرأ ثم يحد الآخر و لا يحد في مسجد ، و من قذف أبا رجل و أبوه حى لم يحد له حتى يكون الاب الذي يطلب و إذا مات كان للابن أن يقوم بالحد و إن كان له عدد بنين فأيهم قام به حد له و قال أبو حنيفة رحمه الله لا يضرب الرجل حدين في مقام واحد و إن وجبا عليه جميعا و لكنه يقيم عليه أحدهما ثم يحبس حتى يخف الضرب ثم يضرب الحد الآخر و إنما الحدان في شرب و قذف أو زنا و قذف أو زنا و شرب فأما قذف كله و شرب كله مرارا أو زنا مرارا فإنما عليه حد واحد ، قال و لو كان الابوان المقذوفان حيين كانا بمنزلة الميتين في قول ابن أبى ليلي و أما في قول أبى حنيفة فلا حق للولد حتى يجئ الولدان أو أحدهما يطلب قذفه و إنما عليه حد واحد في ذلك كله ( قال