کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عليهن ما لهن منه بد ثم يلزمهن فكيف لم تجعل الاولياء قياسا على الآباء ؟ قيل لافتراق الآباء و الاولياء و أن الاب يملك من العقد على ولده ما لا يملكه منه غيره ألا ترى أنه يعقد على البكر بالغا و لا يرد عنها و إن كرهت و لا يكون ذلك للعم و لا للاخ و لا ولي غيره فإن قال قائل : فإنا لا نجيز للاب أن يعقد على البكر بالغا و نجعله فيها و في الثيب مثل غيره من الاولياء قيل فأنت تجعل قبضه لمهر البكر قبضا و لا تجعل ذلك لولى غيره إلا وصى بمال و تجعل عقده عليها صغيرة جائزا لا خيار لها فيه و تجعل لها الخيار إن عقد عليها ولي غيره و لو كان مثل سائر الاولياء ما كنت قد فرقت بينه و بين الاولياء و هذا مكتوب في كتاب النكاح و إذا نظر الرجل إلى فرج المرأة من شهوة فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول تحرم على ابنه و على أبيه و تحرم عليه أمها و ابنتها بلغنا ذلك عن إبراهيم و بلغنا عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أنه خلا بجارية له فجردها و أن أبنا له استوهبها منه فقال له إنها لا تحل لك و بلغنا عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أنه قال ( ملعون من نظر إلى فرج و أمها ) و به يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول لا يحرم من ذلك شيء ما لم يلمسه

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : إذا لمس الرجل الجارية حرمت على ابيه و ابنه و لا تحرم عليه بالنظر دون اللمس

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و لا بأس أن يتزوج الرجل ابنة الرجل و إمرأة الرجل فيجمع بينهما لان الله عز و جل إنما حرم الجمع بين الاختين و هاتان ليستا بأختين و حرم الام و البنت احداهما بعد الاخرى و هذه ليست بأم و لا بنت و قد جمع عبد الله بن جعفر بين إمرأة علي رضى الله عنه و ابنته و عبد الله بن صفوان بين إمرأة رجل و ابنته و إذا نظر الرجل إلى فرج أمته من شهوة فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لا تحل لابيه و لا لابنه و لا تحل له أمها و لا بنتها و به يأخذ و كان ابن أبى ليلي رضى الله عنه يقول هى له حلال حتى يلمسها

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا زنا الرجل بالمرأة فلا تحرم عليه هى إن أراد أن ينكحها و لا أمها و لا ابنتها لان الله عز و جل إنما حرم بالحلال و الحرام ضد الحلال ، و هذا مكتوب في كتاب النكاح من أحكام القرآن .

و إذا تزوج الرجل المرأة بشاهدين من أن يزوجها ولي و الزوج كفؤ لها فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول : النكاح جائز ألا ترى أنها لو رفعت أمرها إلى الحاكم و أبى وليها أن يزوجها كان للحاكم أن يزوجها و لا يسعه إلا ذلك و لا ينبغى له غيره فكيف يكون ذلك من الحاكم و الولي جائزا و لا يجوز ذلك منها و هي قد وضعت نفسها في الكفاءة بلغنا عن علي بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه أن إمرأة زوجت ابنتها فجاء أولياؤها فخاصموا الزوج إلى علي رضى الله تعالى عنه فأجاز علي النكاح و كان ابن أبى ليلي لا يجيز ذلك و قال أبو يوسف هو موقوف و إن رفع إلى الحاكم و هو كفؤ اجزت ذلك كأن القاضي ها هنا ولي بلغه أن ابنته قد تزوجت فأجاز ذلك

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : كل نكاح بغير ولي فهو باطل لقول النبي صلى الله عليه و سلم ( أيما إمرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ) ثلاثا .

و إذا تزوج الرجل المرأة فأعلن المهر و قد كان أسر قبل ذلك مهرا و أشهد شهودا عليه و أعلم الشهود أن المهر الذي يظهره فهو كذا و كذا سمعة يسمع بها لقوم و أن أصل المهر هو كذا و كذا الذي في السر ثم تزوج فأعلن الذي قال فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول المهر هو الاول و هو المهر الذي في السر و السمعة باطل الذي أظهر للقوم و به يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول السمعة هى المهر و الذى أسر باطل أبو يوسف عن مطرف عن عامر قال إذا أسر الرجل مهرا و أعلن أكثر من ذلك أخذ بالعلانية .

أبو يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن شريح و إبراهيم مثله

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا تزوج الرجل إمرأة بمهر علانية و أسر قبل ذلك مهرا أقل منه فالمهر مهر العلانية الذي وقعت عليه عقدة النكاح إلا أن يكون شهود المهرين واحدا فيثبتون على أن المهر مهر السر و أن المرأة و الزوج عقدا النكاح عليه و أعلنا الخطبة بمهر غيره أو

/ 387