بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يشهدون أن المرأة بعد العقد أقرت بأن ما شهد لها به منه سمعة لا مهر ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و لا يجوز النكاح إلا بولي و شاهدي عدل و رضا المنكوحة و الناكح إلا في الامة فإن سيدها يزوجها و البكر فإن أباها يزوجها و من لم يبلغ فإن الآباء يزوجونهم و هذا مكتوب في كتاب النكاح ( قال ) و إذا زوج الرجل ابنته و قد أدركت فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول : إذا كرهت ذلك لم يجز النكاح عليها لانها قد أدركت و ملكت امرها فلا تكره على ذلك ، بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال ( البكر تستأمر في نفسها و إذنها صماتها ) فلو كانت إذا كرهت أجبرت على ذلك لم تستأمر و به يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول النكاح جائز عليها و إن كرهت ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى إنكاح الاب خاصة جائز على البكر بالغة و غير بالغة و الدالة على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه و سلم ( الايم أحق بنفسها من وليها و البكر تستأمر في نفسها ) ففرق رسول الله صلى الله عليه و سلم بينهما فجعل الايم أحق بنفسها و أمر في هذه بالمؤامرة و المؤامرة قد تكون على استطابة النفس لانه روى أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( و آمروا النساء في بناتهن ) و لقول الله عز و جل ( و شاورهم في الامر ) و لو كان الامر فيهن واحدا لقال الايم و البكر أحق بنفسيهما و هذا كله مستقصى بحججه في كتاب النكاح ، و إذا تزوج الرجل المرأة ثم اختلفا في المهر فدخل بها و ليس بينهما بينة فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول في ذلك : لها مهر مثلها إلا أن يكون ما ادعت أقل من ذلك فيكون لها ما ادعت ، و كان ابن أبى ليلي يقول إنما لها ما سمى لها الزوج و ليس لها شيء ذلك و به يأخذ ثم قال أبو يوسف بعد أن أقر الزوج بما يكون مهر مثلها أو قريبا منه قبل منه و إلا لم يقبل منه ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا تزوج الرجل المرأة دخل بها أو لم يدخل فاختلفا في المهر تحالفا و كان لها مهر مثلها كان أقل مما ادعت أو أقل مما أقر به الزوج أو أكثر كالقول في البيوع الفائتة إلا أنا لا نرد العقد في النكاح بما يرد به العقد في البيوع و نحكم له حكم البيوع الفائتة لان البيوع الفائتة يحكم فيها بالقيمة و هذا يحكم فيه بالقيمة و القيمة فيه مهر مثلها كما هى في البيوع قيمة مثل السلعة ، و إذا أعتقت الامة و زوجها حر فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يجعل لها الخيار إن شاءت اختارت نفسها و إن شاءت أقامت مع زوجها و كان ابن أبى ليلي يقول لا خيار لها و من حجة ابن أبى ليلي في بريرة أنه يقول كان زوجها عبدا و من حجة أبى حنيفة في ذلك أنه يقول إن الامة لا تملك نفسها و لا نكاحها و قد بلغنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه خير بريرة حين عتقت و قد بلغنا عن عائشة رضى الله عنها أن زوج بريرة كان حرا ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا أعتقت الامة فإن كانت تحت عبد فلها الخيار و إن كانت تحت حر فلا خيار لها و ذلك أن زوج بريرة كان عبدا و هذا مكتوب في كتاب النكاح و إذا تزوجت و زوجها غائب كان قد نعى إليها فولدت من زوجها الآخر ثم جاء زوجها الاول فإن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول الولد للاول و هو صاحب الفراش و قد بلغنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال ( الولد للفراش و للعاهر الحجر ) و كان ابن أبى ليلي يقول الولد للاخر لانه ليس بعاهر و العاهر الزاني لانه متزوج و كذلك بلغنا عن علي بن أبى طالب رضى الله عنه و به يأخذ ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا بلغ المرأة وفاة زوجها فاعتدت ثم نكحت فولدت أولادا ثم جاء زوجها المنعى حيا فسخ النكاح الآخر و أعتدت منه و كانت زوجة الاول كما هى و كان الولد للاخر لانه نكحها نكاحا حلالا في الظاهر حكمه حكم الفراش ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا لمس الرجل الجارية حرمت على أبيه و ابنه و لا تحرم على أبيه و ابنه بالنظر دون اللمس .