باب الطلاق قال أبو يوسف عن الاشعث بن سوار عن الحكم عن إبراهيم عن ابن مسعود أنه كان يقول في الحرام إن نوى يمينا فيمين و إن نوى طلاقا فطلاق و هو ما نوى من ذلك .و إذا قال الرجل كل حل على حرام فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى عنه كان يقول القول قول الزوج فإن لم يعن طلاقا فليس بطلاق و إنما هى يمين يكفرها و إن عني الطلاق و نوى ثلاثا فثلاث و إن نوى واحدة فواحدة بائنة و إن نوى طلاقا و لم ينو عددا فهي واحدة بائنة و كذلك إذا قال لامرأته هى على حرام و كذلك إذ قال لامرأته خلية أو برية أو بائن أو بتة فالقول قول الزوج و هو ما نوى إن نوى واحدة فهي واحدة بائنة و إن نوى ثلاثا فثلاث بلغنا ذلك عن شريح و إن نوى اثنتين فهي واحدة بائنة و إن لم ينو طلاقا فليس بطلاق أن عليه اليمين ما نوى طلاقا و به يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول في جميع ما ذكرت هى ثلاث تطليقات لا ندينه في شيء منها و لا نجعل القول قوله في شيء من ذلك ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا قال الرجل لامرأته أنت على حرام فإن نوى طلاقا فهو طلاق و هو ما أراد من عدد الطلاق و القول في ذلك قوله مع يمينه و إن لم يرد طلاقا فليس بطلاق و يكفر كفارة يمين قياسا على الذي يحرم أمته فيكون عليه فيها الكفارة لان رسول الله صلى الله عليه و سلم حرم أمته فأنزل الله عز و جل ( لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك ) و جعلها الله يمينا فقال ( قد فرض الله لكم تحله ايمانكم ) و إذا قال الرجل لامرأته أمرك في يدك فقالت قد طلقت نفسى ثلاثا فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول إذا كان الزوج نوى ثلاثا فهي ثلاث و إن كان نوى واحدة فهي واحدة بائنة و به يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول هى ثلاث و لا يسأل الزوج عن شيء ( قال الشافعي ) و إذا خير الرجل إمرأته أو ملكها امرها فطلقت نفسها تطليقة فهو يملك الرجعة فيها كما يملكها لو ابتدأ طلاقها ، و كان أبو حنيفة يقول في الخيار إن اختارت نفسها فواحدة بائنة و إن اختارت زوجها فلا شيء و به يأخذ و كان ابن أبي ليلي يقول إن اختارت نفسها فواحدة يملك بها الرجعة و إن اختارت زوجها فلا شيء ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا قال الرجل لامرأته و لم يدخل بها أنت طالق أنت طالق بانت بالاولى و لم يكن عليها عدة فتلزمها الثنتان و إنما أحدث كل واحدة منهما لها و هي بائن منه حلال لغيره و هكذا قال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام و إذا قال الرجل لامرأته و لم يدخل بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق طلقت بالتطليقة الاولى و لم يقع عليها التطليقتان الباقيتان و هذا قول أبى حنيفة بلغنا عن عمر بن الخطاب و عن علي و عبد الله بن مسعود و زيد بن ثابت و إبراهيم بذلك لان إمرأته ليست عليها عدة فقد بانت منه بالتطليقه الاولى و حلت للرجال ألا ترى أنها لو تزوجت بعد التطليقة الاولى قبل أن يتكلم بالثانية زوجا كان نكاحها جائزا فكيف يقع عليها الطلاق و هي ليست بإمرأته و هي إمرأة غيره و به يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول عليها الثلاث التطليقات إذا كانت من الرجل في مجلس واحد على ما وصفت لك و إذا شهد شاهد على رجل أنه طلق إمرأته واحدة و شهد آخر أنه طلقها اثنتين فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول شهادتهما باطلة لانهما قد اختلفا و كان ابن أبى ليلي يقول يقع عليها من ذلك تطليقة لانهما قد اجتمعا عليها و بهذا يأخذ ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا شهد الرجل أنه سمع رجلا يقول لامرأته أنت طالق واحدة و شهد آخر أنه سمعه يقول لها أنت طالق ثنتين فهذه شهادة مختلفة فلا تجوز و لو شهدا فقالا نشهد أنه طلق إمرأته و قال أحدهما قد أثبت الطلاق و لم أثبت عدده و قال الآخر قد أثبت