باب الطلاق - کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب الطلاق

باب الطلاق قال أبو يوسف عن الاشعث بن سوار عن الحكم عن إبراهيم عن ابن مسعود أنه كان يقول في الحرام إن نوى يمينا فيمين و إن نوى طلاقا فطلاق و هو ما نوى من ذلك .

و إذا قال الرجل كل حل على حرام فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى عنه كان يقول القول قول الزوج فإن لم يعن طلاقا فليس بطلاق و إنما هى يمين يكفرها و إن عني الطلاق و نوى ثلاثا فثلاث و إن نوى واحدة فواحدة بائنة و إن نوى طلاقا و لم ينو عددا فهي واحدة بائنة و كذلك إذا قال لامرأته هى على حرام و كذلك إذ قال لامرأته خلية أو برية أو بائن أو بتة فالقول قول الزوج و هو ما نوى إن نوى واحدة فهي واحدة بائنة و إن نوى ثلاثا فثلاث بلغنا ذلك عن شريح و إن نوى اثنتين فهي واحدة بائنة و إن لم ينو طلاقا فليس بطلاق أن عليه اليمين ما نوى طلاقا و به يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول في جميع ما ذكرت هى ثلاث تطليقات لا ندينه في شيء منها و لا نجعل القول قوله في شيء من ذلك

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا قال الرجل لامرأته أنت على حرام فإن نوى طلاقا فهو طلاق و هو ما أراد من عدد الطلاق و القول في ذلك قوله مع يمينه و إن لم يرد طلاقا فليس بطلاق و يكفر كفارة يمين قياسا على الذي يحرم أمته فيكون عليه فيها الكفارة لان رسول الله صلى الله عليه و سلم حرم أمته فأنزل الله عز و جل ( لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك ) و جعلها الله يمينا فقال ( قد فرض الله لكم تحله ايمانكم ) و إذا قال الرجل لامرأته أمرك في يدك فقالت قد طلقت نفسى ثلاثا فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول إذا كان الزوج نوى ثلاثا فهي ثلاث و إن كان نوى واحدة فهي واحدة بائنة و به يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول هى ثلاث و لا يسأل الزوج عن شيء

( قال الشافعي ) و إذا خير الرجل إمرأته أو ملكها امرها فطلقت نفسها تطليقة فهو يملك الرجعة فيها كما يملكها لو ابتدأ طلاقها ، و كان أبو حنيفة يقول في الخيار إن اختارت نفسها فواحدة بائنة و إن اختارت زوجها فلا شيء و به يأخذ و كان ابن أبي ليلي يقول إن اختارت نفسها فواحدة يملك بها الرجعة و إن اختارت زوجها فلا شيء

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا قال الرجل لامرأته و لم يدخل بها أنت طالق أنت طالق بانت بالاولى و لم يكن عليها عدة فتلزمها الثنتان و إنما أحدث كل واحدة منهما لها و هي بائن منه حلال لغيره و هكذا قال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام و إذا قال الرجل لامرأته و لم يدخل بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق طلقت بالتطليقة الاولى و لم يقع عليها التطليقتان الباقيتان و هذا قول أبى حنيفة بلغنا عن عمر بن الخطاب و عن علي و عبد الله بن مسعود و زيد بن ثابت و إبراهيم بذلك لان إمرأته ليست عليها عدة فقد بانت منه بالتطليقه الاولى و حلت للرجال ألا ترى أنها لو تزوجت بعد التطليقة الاولى قبل أن يتكلم بالثانية زوجا كان نكاحها جائزا فكيف يقع عليها الطلاق و هي ليست بإمرأته و هي إمرأة غيره و به يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول عليها الثلاث التطليقات إذا كانت من الرجل في مجلس واحد على ما وصفت لك و إذا شهد شاهد على رجل أنه طلق إمرأته واحدة و شهد آخر أنه طلقها اثنتين فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول شهادتهما باطلة لانهما قد اختلفا و كان ابن أبى ليلي يقول يقع عليها من ذلك تطليقة لانهما قد اجتمعا عليها و بهذا يأخذ

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا شهد الرجل أنه سمع رجلا يقول لامرأته أنت طالق واحدة و شهد آخر أنه سمعه يقول لها أنت طالق ثنتين فهذه شهادة مختلفة فلا تجوز و لو شهدا فقالا نشهد أنه طلق إمرأته و قال أحدهما قد أثبت الطلاق و لم أثبت عدده و قال الآخر قد أثبت

/ 387