بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الطلاق و هو ثنتان لزمته واحدة لانهما يجتمعان عليها ، و إذا طلق الرجل إمرأته ثلاثا و قد دخل بها فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول في ذلك لها السكنى و النفقة حتى تنقضى عدتها و به يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول لها السكنى و ليس لها النفقة و قال أبو حنيفة لم ؟ و قد قال الله عز و جل في كتابه ( فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) و بلغنا عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أنه جعل للمطلقة ثلاثا السكنى و النفقة ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا طلق الرجل إمرأته ثلاثا و لا حبل بها فلها السكنى و ليس لها نفقة و هذا مكتوب في كتاب الطلاق .و إذا آلى الرجل من إمرأته فحلف لا يقربها شهرا أو شهرين أو ثلاثا لم يقع عليه بذلك إيلاء و لا طلاق لان يمينه كانت على أقل من أربعة أشهر حدثنا سعيد بن أبى عروبة عن عامر الاحوال عن عطاء بن أبى رباح عن ابن عباس رضى الله عنهما و هو قول أبى حنيفة و به يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول : هو مول منها إن تركها أربعة أشهر بانت بالايلاء و الايلاء تطليقة بائنة ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا حلف الرجل لا يطأ إمرأته أربعة أشهر أو أقل لم يقم عليه حكم الايلاء لان حكم الايلاء إنما يكون بعد مضى الاربعة الاشهر فيوم يكون حكم الايلاء يكون الزوج لا يمين عليه و إذا لم يكن عليه يمين فليس عليه حكم الايلاء و هكذا مكتوب في كتاب الايلاء ، و إذا حلف الرجل لا يقرب إمرأته في هذا البيت أربعة أشهر فتركها أربعة أشهر فلم يقربها فيه و لا في غيره فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول ليس عليه في هذا إيلاء ألا ترى أن له أن يقربها في ذلك البيت و لا تجب عليه الكفارة و إنما الايلاء كل يمين تمنع الجماع أربعة أشهر لا يستطيع أن يقربها إلا ان يكفر يمينه و به يأخذ و كان بن أبى ليلي يقول في هذا هو مول إن تركها أربعة أشهر بانت بالايلاء و الايلاء تطليقة بائنة ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا حلف الرجل لا يقرب إمرأته في هذا البيت أو في هذه الغرفة أو في موضع يسميه فليس على هذا حكم الايلاء إنما حكم الايلاء على من كان لا يصل إلى أن يصيب إمرأته بحال إلا لزمه الحنث فأما من يقدر على إصابة إمرأته بلا حنث فلا حكم للايلاء عليه ، و إذا ظاهر الرجل من إمرأته فقال أنت على كظهر أمى يوما أو وقت وقتا أكثر من ذلك فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول هو مظاهر منها لا يقربها في ذلك الوقت حتى يكفر كفارة الظهار فإذا مضى ذلك الوقت سقطت عنه الكفارة و كان له أن يقربها بغير كفارة و به يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول هو مظاهر منها أبدا و إن مضى ذلك الوقت فهو مظاهر لا يقربها حتى يكفر كفارة الظهار ( قال الشافعي ) رحمه الله : و إذا ظاهر الرجل من إمرأته يوما فأراد أن يقربها في ذلك اليوم كفر كفارة الظهار و إن مضى ذلك اليوم و لم يقربها فيه فلا كفارة للظهار عليه كما قلنا في المسألة في الايلاء إذا سقطت اليمين سقط حكم اليمين و الظهار يمين لا طلاق ، و إذا ارتد الزوج عن الاسلام و كفر فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول بانت منه إمرأته إذا ارتد لا تكون مسلمة تحت كافر و به يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول هى إمرأته على حالها حتى يستتاب فإن تاب فهي إمرأته و أن أبى قتل و كان لها ميراثها منه ( قال الشافعي ) رحمه الله : و إذا ارتد الرجل عن الاسلام فنكاح إمرأته موقوف فإن رجع إلى الاسلام قبل أن تنقضى عدتها فهما على النكاح الاولى و إن انقضت عدتها قبل رجوعه إلى الاسلام فقد بانت منه و البينونة فسخ بلا طلاق و إن رجع إلى الاسلام فخطبها لم يكن هذا طلاقا و هذا مكتوب في كتاب المرتد ( قال ) و إذا رجعت المرأة من أهل الاسلام إلى الشرك كان هذا و الباب الاول سواء في قولهما جميعا أن أبا حنيفة كان يقول يعرض على المرأة الاسلام فإن أسلمت خلى سبيلها و إن أبت حبست في السجن حتى تتوب و لا تقتل .بلغنا ذلك عن ابن عباس