کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

رضى الله عنهما و كان ابن أبى ليلي يقول إن لم تتب قتلت و به يأخذ ثم رجع إلى قول أبى حنيفة و كيف تقتل و قد نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن قتل النساء في الحروب من أهل الشرك فهذه مثلهم

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا أرتدت المرأة عن الاسلام فلا فرق بينها و بين الرجل تستتاب فإن ثابت و إلا قتلت كما يصنع بالرجل فخالفنا في هذا بعض الناس فقال يقتل الرجل إذا ارتد و لا تقتل المرأة و احتج بشيء رواه عن ابن عباس لا يثبت أهل الحديث مثله و قد روى شبيه بذلك الاسناد عن ابى بكر الصديق رضى الله عنه انه قتل نسوه ارتددن عن الاسلام فلم نر ان نحتج به إذا كان إسناده مما لا يثبته أهل الحديث و احتج من خالفنا بأن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن قتل النساء في دار الحرب و قال إذا نهى عن قتل المشركات اللاتي لم يؤمن فالمؤمنة التي ارتدت عن الاسلام أولى أن لا تقتل قيل لبعض من يقول هذا القول قد رويت أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن قتل الكبير الفانى و عن قتل الاجير و رويت أن أبا بكر الصديق نهى عن قتل الرهبان أ فرأيت إن ارتد شيخ فان أو أجير أتدع قتلهما أو أرتد رجل راهب اتدع قتله ؟ قال لا قيل و لم ؟ ألان حكم القتل على الردة حكم قتل حد لا يسع الوالي تعطيله مخالف لحكم قتل المشركين في دار الحرب ، قال نعم قلت فكيف احتججت بحكم دار الحرب في قتل المرأة و لم تره حجة في قتل الكبير الفانى و الاجير و الراهب ثم قلت لنا أن ندع أهل الحرب بعد القدرة عليهم و لا نقتلهم و ليس لنا أن ندع مرتدا فكيف ذهب عليك افتراقهما في المرأة فإن المرأة تقتل حيث يقتل الرجل في الزنا و القتل ؟ و إذا قال الرجل كل إمرأة أتزوجها فهي طالق فإن أبا حنيفة كان يقول هو كما قال وأى إمرأة تزوجها فهي طالق واحدة و بهذا يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول لا يقع عليه الطلاق لانه عمم فقال كل إمرأة أتزوجها فإذا سمى إمرأة مسماة أو مصرا بعينه أو جعل ذلك إلى أجل فقولهما فيه سواء و يقع به الطلاق ( قال الربيع ) للشافعي فيه جواب ( قال ) و إذا قال الرجل لامرأة إن تزوجتك فأنت طالق أو قال إذا تزوجت إلى كذا و كذا من الاجل إمرأة فهي طالق أو قال كل إمرأة أتزوجها من قرية كذا و كذا فهي طالق أو من بني فلان فهي طالق فهما جمعيا كانا يقولان إذا تزوج تلك فهي طالق و إن دخل بها فإن أبا حنيفة كان يقول لها مهر و نصف مهر مهر بالدخول و نصف مهر بالطلاق الذي وقع عليها قبل الدخول و به يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول لها نصف مهر و يفرق بينهما في قولهما جميعا ( قال ) و إذا قذف الرجل إمرأته و قد وطئت وطئا حراما قبل ذلك فإن أبا حنيفة كان يقول لا حد عليه و لا لعان و به يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول عليه الحد .

و لو قذفها زوجها لم يكن عليه حد في قول أبى حنيفة و كان ابن أبى ليلي يقول عليه الحد ينبغى في قول ابن أبى ليلي أن يكون مكان الحد اللعان

( قال الشافعي ) و إذا وطئت المرأة وطئا حراما مما يدرأ عنها الحد فيه ثم قذفها زوجها سئل فإن قذفها حاملا و انتفى من ولدها لو عن بينهما لان الولد لا ينفى إلا بلعان و إن قذفها حامل بالوطي الاول أو بزنا غيره فلا حد عليه و عليه التعزير ، و كذلك إن قذفها بأجنبي فقال عنيت ذلك الوطي الذي هو محرم فلا حد عليه و عليه التعزير ، و إذا قال الرجل لامرأته لا حاجة لي فيك فإن أبا حنيفة كان يقول ليس هذا بطلاق و إن أراد به الطلاق و به يأخذ و قال أبو حنيفة و كيف يكون هذا طلاقا و هو بمنزلة لا أشتهيك و لا أريدك و لا أهواك و لا أحبك ؟ فليس في شيء من هذا طلاق

( قال الشافعي ) و إذا قال الرجل لامرأته لا حاجة لي فيك فإن قال لم أرد طلاقا فليس بطلاق و إن قال أردت طلاقا فهو طلاق و هي واحدة إلا أن يكون أراد أكثر منها و لا يكون طلاقا إلا أن يكون أراد به إيقاع طلاق فإن كان إنما قال لا حاجة لي فيك سأوقع عليك الطلاق فلا طلاق حتى يوقعه

/ 387