بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الرجال أو رأيت الرجلين يتداعيان الجدار معا لم لم تجعله بينهما ؟ و كذلك نقول نحن و لم جعلته لمن يليه معاقد القمط و أنصاف اللبن ؟ فتقول هذا كالدلالة على أن من يليه معاقد القمط و أنصاف اللبن مالك للجدار و قد يبنى الرجل الجدار بناء مختلفا و قد يكونان اقتسما المنزل فلم يعتدل القسم إلا بأن يجعلا هذا الجدار لمن ليس إليه معاقد القمط و أنصاف اللبن ؟ و يكون أحدهما اشتراه هكذا ، أو رأيت الرجل يتكارى من رجل بيتا فيختلفان في رفاف البيت والرفاف بناء فلم لم تجعل البناء لصاحب البيت ؟ و كذلك نقول زعمت أنت أن الرفاف إن كانت ثابتة في الجدار فهي لصاحب البيت و إن كانت ملتصقة فهي للساكن و قد يبنى صاحب البيت رفافا ملتصقة و يبنى الساكن رفافا فيحفر لها في الجدار فتصير فيه ثابتة و أعطيت في هذا كله بلا بينة و استعملت فيه أضعف الدلالة و لم تعتمد فيه على أثر ثابت و لا إجماع من الناس ثم لم تنسب نفسك إلى خلاف كتاب الله و لا سنة و لا قياس و إن كان قول الله عز وجل فيه ( و استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان ) محرما أن يعطى أحد بأقل من هذا فقد أعطيته بأقل من هذا و خالفته بلا عذر و خالفت ما ادعيت من أن السنة دلت على أن لا يعطى أحد إلا ببينة فيه و فى غيره مما هذا كاف منه و مبين عليك تركك قولك فيه قال فإنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( ما جاءكم عني فاعرضوه على القرآن فإن وافقه فأنا قلته و إن خالفه فلم أقله ) فقلت له فهذا معروف عندنا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و المعروف عن رسول الله صلى الله عليه و سلم عندنا خلاف هذا و ليس يعرف ما أراد خاصا و عاما و فرضا و أدبا و ناسخا و منسوخا إلا بسنته صلى الله عليه و سلم فيما أمره الله عز و جل به فيكون الكتاب بحكم الفرض و السنة تبينه قال و ما دل على ذلك ؟ قلت قول الله عز و جل ( و ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا ) فقد بين الله عز و جل أن الرسول قد يسن و فرض الله على الناس طاعته ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : أخبرنا سفيان بن عيينة قال حدثنى سالم أبو النضر عن عبيد الله بن أبى رافع عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الامر من أمري مما نهيت عنه أو أمرت به فيقول ما ندرى ما وجدناه في كتاب الله اتبعناه ) ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و قلت له لو كان هذا الحديث الذي احتججت به ثابتا كنت قد تركته فيما وصفنا و فيما سنصف بعض ما يحضرنا منه إن شاء الله تعالى .و قال لي بعض من يخالفنا في اليمين مع الشاهد قال الله عز و جل ( ذوى عدل منكم ) و قال ( شهيدين من رجالكم ) فكيف أجزتم أقل من هذا ؟ فقلت له لما لم يكن في التنزيل أن لا يجوز أقل من شاهدين و كان التنزيل محتملا أن يكون الشاهدان تأمين في الزنا و يؤخذ بهما الحق لطالبه و لا يمين عليه ثم وجدت رسول الله صلى الله عليه و سلم يجيز اليمين مع الشاهد لصاحب الحق و يأخذ حقه و وجدت المسلمين يجيزون شهادة أقل من شاهدين و يعطون بها دلت السنة و عمل المسلمين على أن قول الله عز و جل ( شهيدين من رجالكم ) ليس محرما أن يجوز أقل منه و الله تعالى أعلم نسألك فإن قلت بمثل قولنا لزمك أن ترجع إلى اليمين مع الشاهد و إن خالفته لزمك أن تترك عامة قولك و أن تبين لك أن ما قلت من هذا و نجلتنا على ما قلت وأنك أولى بما نجلتنا من الخطأ في القرآن منا قال فسل ، فقلت حد لي كل حكم في ( شهيدين من رجالكم ) قال أن يجوز فيؤخذ به الحق بغير يمين من الطالب قلت و ما ذا قال و فيه تحريم أن يؤخذ الحق بأقل منه ؟ قلت و ما الشاهدان من رجالنا ؟ قال حران مسلمان عدلان قلت له فالإِثنان ذوى عدل كما وصفت يجوزان و محرم أن يجوز إلا ما زعمت و وصفت أنهم شرطوا في الكتاب ؟ قال : نعم قلت فلم أجزت أهل الذمة فيما بينهم و الآيتان بينتان أنهما