کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بائنة فأراد أن يتزوج في عدتها خامسة فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول : لا أجيز ذلك و أكرهه له و كان ابن أبى ليلي يقول هو جائز و به يأخذ

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا فارق الرجل إمرأته بخلع أو فسخ نكاح كان له أن ينكح أربعا و هي في العدة و كان له أن كان لا يجد طولا لحرة و خاف العنت على نفسه أن ينكح أمة مسلمة لان المفارقة التي لا رجعة له عليها زوجة و إذا طلق الرجل إمرأة ثلاثا و هو مريض فإن أبا حنيفة رضى اله تعالى عنه كان يقول إن مات بعد انقضاء العدة فلا ميراث لها منه و به يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول لها الميراث ما لم تتزوج

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا طلق الرجل إمرأته ثلاثا أو تطليقة لم يكن بقي له عليها غيرها و هو مريض ثم مات بعد انقضاء عدتها فإن عامة أصحابنا يذهبون إلى أن لها منه الميراث ما لم تتزوج و قد خالفنا في هذا بعض الناس بأقاويل فقال أحدهم لا يكون لها الميراث في عدة و لا في عدة و هذا قول ابن الزبير و قال غيره هى ترثه ما لم تنقض العدة و رواه عن عمر بإسناد لا يثبت مثله عند أهل العلم بالحديث و هو مكتوب في كتاب الطلاق و قال غيره و ترثه و إن تزوجت

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : لا ترث مبتوتة في عدة كانت أو عدة و هو قول ابن الزبير و عبد الرحمن طلق إمرأته إن شاء الله على أنها لا ترث و أجمع المسلمون أنه إذا طلقها ثلاثا ثم آلى منها لم يكن موليا و إن تظاهر لم يكن متظاهرا و إذا قذفها لم يكن له أن أن يلاعنها و يبرأ من الحد و إن ماتت لم يرثها فلما أجمعوا جميعا أنها خارجة من معاني الازواج لم ترثه و إذا طلق الرجل إمرأته في صحته ثلاثا فجحد ذلك الزوج و ادعته عليه المرأة ثم مات الرجل بعد أن استحلفه القاضي فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول لا ميراث لها و به يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول لها الميراث إلا أن تقر بعد موته أنه كان طلقها ثلاثا

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا ادعت المرأة على زوجها أنه طلقها ثلاثا البتة فأحلفه القاضي بعد إنكاره وردها عليه ثم مات لم يحل لها أن ترث منه شيئا إن كانت تعلم أنها صادقة و لا في الحكم بحال لانها تقر أنها زوجة فإن كانت تعلم أنها كاذبة حل لها فيما بينها و بين الله أن ترثه ، و إذا خلا الرجل بإمرأته و هي حائض أو و هي مريضة ثم طلقها قبل أن يدخل بها .

فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لها نصف المهر ، و به يأخذ : و كان ابن أبى ليلي يقول لها المهر كاملا و إذا قال الرجل لامرأته إن ضممت إليك إمرأة فأنت طالق واحدة فطلقها فبانت منه و انقضت العدة ثم تزوج إمرأة اخرى ثم تزوج تلك المرأة التي حلف عليها فإن أبا خنيفة كان يقول لا يقع عليها الطلاق من قبل أنه لم يضمها إليها و به يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول يقع عليها الطلاق

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا قال الرجل لامرأته إن ضممت إليك إمرأة فأنت طالق ثلاثا فطلقها و انقضت عدتها ثم نكح غيرها ثم نكحها بعد نكحا جديدا فلا طلاق علها و هو لم يضم إليها إمرأة إنما ضمها هي إلى إمرأة و إذا قال الرجل إن تزوجت فلانة فهي طاق فتزوجها على مهر مسمى و دخل بها فإن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول هى طالق واحدة بائنة و عليها العدة و لها مهر و نصف ، نصف من ذلك بالطلاق و مهر بالدخول و به يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول لها نصف مهر بالطلاق و ليس لها بالدخول شيء و من حجته في ذلك أن رجلا آلى من إمرأته فقدم بعد أربعة أشهر فدخل بإمرأته ثم أتى ابن مسعود فأمره أن يخطبها فخطبها و أصدقها صداقا مستقبلا و لم يبلغنا أنه جعل في ذلك الوطي صداقا و من حجة أبى حنيفة أنه قال قد وقع الطلاق قبل الجماع فوجب لها نصف المهر و جامعها بشبهة فعليه المهر و لو لم أجعل عليه الحد و قال أبو حنيفة كل جماع يدرأ فيه الحد ففيه صداق لابد من الصداق إذا درأت الحد وجب الصداق و إذا لم أجعل الصداق

/ 387