بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بائنة فأراد أن يتزوج في عدتها خامسة فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول : لا أجيز ذلك و أكرهه له و كان ابن أبى ليلي يقول هو جائز و به يأخذ ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا فارق الرجل إمرأته بخلع أو فسخ نكاح كان له أن ينكح أربعا و هي في العدة و كان له أن كان لا يجد طولا لحرة و خاف العنت على نفسه أن ينكح أمة مسلمة لان المفارقة التي لا رجعة له عليها زوجة و إذا طلق الرجل إمرأة ثلاثا و هو مريض فإن أبا حنيفة رضى اله تعالى عنه كان يقول إن مات بعد انقضاء العدة فلا ميراث لها منه و به يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول لها الميراث ما لم تتزوج ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا طلق الرجل إمرأته ثلاثا أو تطليقة لم يكن بقي له عليها غيرها و هو مريض ثم مات بعد انقضاء عدتها فإن عامة أصحابنا يذهبون إلى أن لها منه الميراث ما لم تتزوج و قد خالفنا في هذا بعض الناس بأقاويل فقال أحدهم لا يكون لها الميراث في عدة و لا في عدة و هذا قول ابن الزبير و قال غيره هى ترثه ما لم تنقض العدة و رواه عن عمر بإسناد لا يثبت مثله عند أهل العلم بالحديث و هو مكتوب في كتاب الطلاق و قال غيره و ترثه و إن تزوجت ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : لا ترث مبتوتة في عدة كانت أو عدة و هو قول ابن الزبير و عبد الرحمن طلق إمرأته إن شاء الله على أنها لا ترث و أجمع المسلمون أنه إذا طلقها ثلاثا ثم آلى منها لم يكن موليا و إن تظاهر لم يكن متظاهرا و إذا قذفها لم يكن له أن أن يلاعنها و يبرأ من الحد و إن ماتت لم يرثها فلما أجمعوا جميعا أنها خارجة من معاني الازواج لم ترثه و إذا طلق الرجل إمرأته في صحته ثلاثا فجحد ذلك الزوج و ادعته عليه المرأة ثم مات الرجل بعد أن استحلفه القاضي فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول لا ميراث لها و به يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول لها الميراث إلا أن تقر بعد موته أنه كان طلقها ثلاثا ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا ادعت المرأة على زوجها أنه طلقها ثلاثا البتة فأحلفه القاضي بعد إنكاره وردها عليه ثم مات لم يحل لها أن ترث منه شيئا إن كانت تعلم أنها صادقة و لا في الحكم بحال لانها تقر أنها زوجة فإن كانت تعلم أنها كاذبة حل لها فيما بينها و بين الله أن ترثه ، و إذا خلا الرجل بإمرأته و هي حائض أو و هي مريضة ثم طلقها قبل أن يدخل بها .فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لها نصف المهر ، و به يأخذ : و كان ابن أبى ليلي يقول لها المهر كاملا و إذا قال الرجل لامرأته إن ضممت إليك إمرأة فأنت طالق واحدة فطلقها فبانت منه و انقضت العدة ثم تزوج إمرأة اخرى ثم تزوج تلك المرأة التي حلف عليها فإن أبا خنيفة كان يقول لا يقع عليها الطلاق من قبل أنه لم يضمها إليها و به يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول يقع عليها الطلاق ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا قال الرجل لامرأته إن ضممت إليك إمرأة فأنت طالق ثلاثا فطلقها و انقضت عدتها ثم نكح غيرها ثم نكحها بعد نكحا جديدا فلا طلاق علها و هو لم يضم إليها إمرأة إنما ضمها هي إلى إمرأة و إذا قال الرجل إن تزوجت فلانة فهي طاق فتزوجها على مهر مسمى و دخل بها فإن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول هى طالق واحدة بائنة و عليها العدة و لها مهر و نصف ، نصف من ذلك بالطلاق و مهر بالدخول و به يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول لها نصف مهر بالطلاق و ليس لها بالدخول شيء و من حجته في ذلك أن رجلا آلى من إمرأته فقدم بعد أربعة أشهر فدخل بإمرأته ثم أتى ابن مسعود فأمره أن يخطبها فخطبها و أصدقها صداقا مستقبلا و لم يبلغنا أنه جعل في ذلك الوطي صداقا و من حجة أبى حنيفة أنه قال قد وقع الطلاق قبل الجماع فوجب لها نصف المهر و جامعها بشبهة فعليه المهر و لو لم أجعل عليه الحد و قال أبو حنيفة كل جماع يدرأ فيه الحد ففيه صداق لابد من الصداق إذا درأت الحد وجب الصداق و إذا لم أجعل الصداق