فلا بد من الحد قال أبو يوسف حدثنى محدث عن حماد عن إبراهيم أنه قال فيه لها مهر و نصف مهر مثل قول أبى حنيفة و إذا قال الرجل لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله فدخلت الدار فإن أبا حنيفة و ابن أبى ليلي قالا : لا يقع الطلاق و لو قال أنت طالق إن شاء الله و لم يقل إن دخلت الدار فإن أبا حنيفة رضى الله عنه قال لا يقع الطلاق و قال هذا و الاول سواء و به يأخذ أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في ذلك لا يقع الطلاق و لا العتاق و أخبرنا عبد الملك ابن أبى سليمان عن عطاء بن أبى رباح أنه قال لا يقع الطلاق ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا قال الرجل لامرته أنت طالق إن شاء الله تعالى فلا طلاق و لا عتاق ، و إذا طلق الرجل إمرأته واحدة فانقضت عدتها فتزوجت زوجا و دخل بها ثم طلقها ثم تزوجها الاول فإن أبا حنيفة قال هى على الطلاق كله و به يأخذ و قال ابن أبى ليلي هى على ما بقي ( قال الشافعي ) و إذا طلق الرجل إمرأته واحدة أو اثنتين فانقضت عدتها و نكحت زوجا غيره ثم أصابها ثم طلقها أو مات عنها فانقضت عدتها فنكحت الزوج الاول فهي عنده على ما بقي من الطلاق يهدم الزوج الثاني الثلاث و لا يهدم الواحدة و لا الثنتين و قولنا هذا قول عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه و عدد من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و قد خالفنا في بعض هذا بعض الناس فقال إذا هدم الزوج ثلاثا هدم واحدة و اثنتين و احتج بقول ابن عمر و ابن عباس رضى الله عنهم و سألنا فقال من أين زعمتم أن الزوج يهدم الثلاث و لا يهدم ما هو أقل منها ؟ قلنا زعمناه بالامر الذي لا ينبغى لاحد أن يدفعه قال و ما هو ؟ قلنا حرمها الله بعد الثلاث حتى تنكح زوجا غيره و بين رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الله عز و جل أن النكاح الذي أحلها الله به بعد الثلاث إصابة الزوج و كانت محرمة قبل الزوج لا تحل بحال إلا بالزوج فكان للزوج حكم هدم الثلاث لهذا المعنى و كانت في الواحدة و الثنتين حلالا فلم يكن للزوج ها هنا حكم فزعمنا أنه يهدم حيث كانت لا تحل له إلا به و كان حكمه قائما و لا يهدم حيث لا حكم له و حيث كانت حلالا بغيره و كان أصل المعقول أن أحدا لا يحل له يفعل غيره شيء فلما أحل الله له بفعل غيره أحللنا له حيث أحل الله له و لم يجز أن نقيس عليه ما خالفه لو كان الاصل للمعقول فيه و قد رجع إلى هذا القول محمد بن الحسن بعد ما كان يقول بقول أبى حنيفة ، و الله أعلم .باب الحدود ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا أقيم الحد على البكر و جلد مائة جلدة فإن ابا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لا أنفيه من قبل أنه بلغنا عن علي بن أبى طالب أنه نهى عن ذلك و قال كفى بانفي فتة و به يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول ينفي سنة إلى بلد البلد الذي فجر به و روى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و عن أبى بكر و على رضى الله عنهما ( قال الشافعي ) و ينفي الزانيان البكران من موضعهما الذي زنيا به إلى بلد غيره بعد ضرب مائة و قد نفى النبي صلى الله عليه و سلم الزاني و نفى أبو بكر و عمر و عثمان و علي رضى الله تعالى عنهم و قد خالف هذا بعض الناس و هذا مكتوب في كتاب الحدود بحججه ، و إذا زنى المشركان و هما ثيبان فإن أبا حنيفة رضى الله عنه قال ليس على واحد منهما الرجم و كان ابن أبى ليلي يقول عليهما الرجم و يروى ذلك عن نافع عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه رجم يهوديا و يهودية و به يأخذ ، أبو يوسف قال أبو حنيفة لا تقام