باب الحدود - کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب الحدود

فلا بد من الحد قال أبو يوسف حدثنى محدث عن حماد عن إبراهيم أنه قال فيه لها مهر و نصف مهر مثل قول أبى حنيفة و إذا قال الرجل لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله فدخلت الدار فإن أبا حنيفة و ابن أبى ليلي قالا : لا يقع الطلاق و لو قال أنت طالق إن شاء الله و لم يقل إن دخلت الدار فإن أبا حنيفة رضى الله عنه قال لا يقع الطلاق و قال هذا و الاول سواء و به يأخذ أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في ذلك لا يقع الطلاق و لا العتاق و أخبرنا عبد الملك ابن أبى سليمان عن عطاء بن أبى رباح أنه قال لا يقع الطلاق

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا قال الرجل لامرته أنت طالق إن شاء الله تعالى فلا طلاق و لا عتاق ، و إذا طلق الرجل إمرأته واحدة فانقضت عدتها فتزوجت زوجا و دخل بها ثم طلقها ثم تزوجها الاول فإن أبا حنيفة قال هى على الطلاق كله و به يأخذ و قال ابن أبى ليلي هى على ما بقي

( قال الشافعي ) و إذا طلق الرجل إمرأته واحدة أو اثنتين فانقضت عدتها و نكحت زوجا غيره ثم أصابها ثم طلقها أو مات عنها فانقضت عدتها فنكحت الزوج الاول فهي عنده على ما بقي من الطلاق يهدم الزوج الثاني الثلاث و لا يهدم الواحدة و لا الثنتين و قولنا هذا قول عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه و عدد من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و قد خالفنا في بعض هذا بعض الناس فقال إذا هدم الزوج ثلاثا هدم واحدة و اثنتين و احتج بقول ابن عمر و ابن عباس رضى الله عنهم و سألنا فقال من أين زعمتم أن الزوج يهدم الثلاث و لا يهدم ما هو أقل منها ؟ قلنا زعمناه بالامر الذي لا ينبغى لاحد أن يدفعه قال و ما هو ؟ قلنا حرمها الله بعد الثلاث حتى تنكح زوجا غيره و بين رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الله عز و جل أن النكاح الذي أحلها الله به بعد الثلاث إصابة الزوج و كانت محرمة قبل الزوج لا تحل بحال إلا بالزوج فكان للزوج حكم هدم الثلاث لهذا المعنى و كانت في الواحدة و الثنتين حلالا فلم يكن للزوج ها هنا حكم فزعمنا أنه يهدم حيث كانت لا تحل له إلا به و كان حكمه قائما و لا يهدم حيث لا حكم له و حيث كانت حلالا بغيره و كان أصل المعقول أن أحدا لا يحل له يفعل غيره شيء فلما أحل الله له بفعل غيره أحللنا له حيث أحل الله له و لم يجز أن نقيس عليه ما خالفه لو كان الاصل للمعقول فيه و قد رجع إلى هذا القول محمد بن الحسن بعد ما كان يقول بقول أبى حنيفة ، و الله أعلم .

باب الحدود

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا أقيم الحد على البكر و جلد مائة جلدة فإن ابا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لا أنفيه من قبل أنه بلغنا عن علي بن أبى طالب أنه نهى عن ذلك و قال كفى بانفي فتة و به يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول ينفي سنة إلى بلد البلد الذي فجر به و روى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و عن أبى بكر و على رضى الله عنهما

( قال الشافعي ) و ينفي الزانيان البكران من موضعهما الذي زنيا به إلى بلد غيره بعد ضرب مائة و قد نفى النبي صلى الله عليه و سلم الزاني و نفى أبو بكر و عمر و عثمان و علي رضى الله تعالى عنهم و قد خالف هذا بعض الناس و هذا مكتوب في كتاب الحدود بحججه ، و إذا زنى المشركان و هما ثيبان فإن أبا حنيفة رضى الله عنه قال ليس على واحد منهما الرجم و كان ابن أبى ليلي يقول عليهما الرجم و يروى ذلك عن نافع عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه رجم يهوديا و يهودية و به يأخذ ، أبو يوسف قال أبو حنيفة لا تقام

/ 387